(قوله لكني سمعت رسول الله الخ) هو محل الاستشهاد (قوله يقول لا تساووهم في المجالس) تتمته كما في المغني أقض بيني وبينه يا شريح فقال شريح ما تقول يا أمير المؤمنين فقال هذه درعي ذهبت علي منذ زمان فقال شريح لأمير المؤمنين هل من بينة فقال على صدق شريح فقال النصراني إني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء ثم أسلم النصراني فأعطاه علي الدرع وحمله على فرس عتيق قال الشعبي فقد رأيته يقاتل المشركين عليه اه. (قوله وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الاكرام) أي حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير أسنى ونهاية ومغني (قوله في سائر وجوه الاكرام) دخل فيه الدخول عليه لكن ينبغي أن يراد به الاذن في دخول المسلم قبل الكافر لا في دخوله فقط وفي التنبيه فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافر أقدم المسلم على الكافر في الدخول ورفعه إليه في المجلس انتهى وينبغي حمله على ما قلناه من إنه يقدم المسلم في الدخول أولا لا في أصل الدخول اه سم (قوله بأن طوائف) أي من أصحابنا (قوله أو قاما) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله جوازا وقوله وقضيته إلى المتن وإلى قوله ولو قيل محله في النهاية إلا قوله وإن تردد فيه إلى المتن (قوله أو قاما بين يديه) أي كما هو الغالب اه مغني قول المتن: (فله أن يسكت) أي عنهما حتى يتكلما لأنهما حضرا ليتكلما (قوله وله أن يقول الخ) أي إن لم يعرف المدعي والأولى أن يقول ذلك القائم بين يديه اه مغني عبارة سم عن ابن النقيب والأولى أن يكون قائل ذلك القائم على رأس القاضي أو بين يديه اه (قوله قال له تكلم) أي له أن يقول له تكلم كما في الروضة اه مغني (قوله جوازا) أي قبل طلب خصمه ووجوبا إن طلب اه قليوبي على المحلي (قوله ولو قيل بوجوبه الخ) عبارة النهاية فالمتجه وجوبه عليه حينئذ والالزم الخ (قوله حينئذ) أي حين سؤال المدعي من القاضي مطالبة خصمه بالجواب وقد انحصر الامر فيه (قوله فكذا بهذا) أي بعدم سؤاله جواب الخصم اه ع ش أي بعد الطلب. قول المتن: (فإن أقر فذاك) عبارة التنبيه فإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي اه قال ابن النقيب لأن الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول قد أقر لك بما ادعيت فما تريد ولا يقول سمعت إقراره لأنه ليس حكما بصحة الاقرار بخلاف قد أقر وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته إنتهى كلام ابن النقيب اه سم وقوله وقبل الحكم ليس له الخ مخالف لقول الشارح كالنهاية والمغني فيلزمه
(١٥٢)