حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٥٢
(قوله لكني سمعت رسول الله الخ) هو محل الاستشهاد (قوله يقول لا تساووهم في المجالس) تتمته كما في المغني أقض بيني وبينه يا شريح فقال شريح ما تقول يا أمير المؤمنين فقال هذه درعي ذهبت علي منذ زمان فقال شريح لأمير المؤمنين هل من بينة فقال على صدق شريح فقال النصراني إني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء ثم أسلم النصراني فأعطاه علي الدرع وحمله على فرس عتيق قال الشعبي فقد رأيته يقاتل المشركين عليه اه‍. (قوله وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الاكرام) أي حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير أسنى ونهاية ومغني (قوله في سائر وجوه الاكرام) دخل فيه الدخول عليه لكن ينبغي أن يراد به الاذن في دخول المسلم قبل الكافر لا في دخوله فقط وفي التنبيه فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافر أقدم المسلم على الكافر في الدخول ورفعه إليه في المجلس انتهى وينبغي حمله على ما قلناه من إنه يقدم المسلم في الدخول أولا لا في أصل الدخول اه‍ سم (قوله بأن طوائف) أي من أصحابنا (قوله أو قاما) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله جوازا وقوله وقضيته إلى المتن وإلى قوله ولو قيل محله في النهاية إلا قوله وإن تردد فيه إلى المتن (قوله أو قاما بين يديه) أي كما هو الغالب اه‍ مغني قول المتن: (فله أن يسكت) أي عنهما حتى يتكلما لأنهما حضرا ليتكلما (قوله وله أن يقول الخ) أي إن لم يعرف المدعي والأولى أن يقول ذلك القائم بين يديه اه‍ مغني عبارة سم عن ابن النقيب والأولى أن يكون قائل ذلك القائم على رأس القاضي أو بين يديه اه‍ (قوله قال له تكلم) أي له أن يقول له تكلم كما في الروضة اه‍ مغني (قوله جوازا) أي قبل طلب خصمه ووجوبا إن طلب اه‍ قليوبي على المحلي (قوله ولو قيل بوجوبه الخ) عبارة النهاية فالمتجه وجوبه عليه حينئذ والالزم الخ (قوله حينئذ) أي حين سؤال المدعي من القاضي مطالبة خصمه بالجواب وقد انحصر الامر فيه (قوله فكذا بهذا) أي بعدم سؤاله جواب الخصم اه‍ ع ش أي بعد الطلب. قول المتن: (فإن أقر فذاك) عبارة التنبيه فإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي اه‍ قال ابن النقيب لأن الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول قد أقر لك بما ادعيت فما تريد ولا يقول سمعت إقراره لأنه ليس حكما بصحة الاقرار بخلاف قد أقر وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته إنتهى كلام ابن النقيب اه‍ سم وقوله وقبل الحكم ليس له الخ مخالف لقول الشارح كالنهاية والمغني فيلزمه
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421