حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٣٦
فلا مغني ونهاية قال الرشيدي: قوله المعلوم بنص أي ولو نص أمامه إذا كان مقلدا كما هو ظاهر فليراجع اه‍ قول المتن: (الفقهاء) المراد بهم كما قال جمع من الأصحاب الذين يقبل قولهم في الافتاء فيدخل الأعمى والعبد والمرأة ويخرج الفاسق والجاهل قال القاضي حسين: وإذا أشكل الحكم تكون المشاورة واجبة وإلا فمستحبة انتهى اه‍ مغني (قوله العدول) ولا يشاور غير عالم ولا عالما غير أمين اه‍ نهاية أي لا يجوز ع ش (قوله ومنه أخذ) إلى قوله وفي وجه المغني وإلى قوله لأنه حرام في النهاية قو المتن: (وأن لا يشتري ويبيع الخ) نعم ينبغي أن يستثنى بيعه من أصوله أو فروعه لانتفاء المعنى إذ لا ينفذ حكمه لهم اه‍ نهاية أقول استثناؤه هنا للابعاض وموافقته للشارح في عدم استثنائهم فيما يأتي في الهدية مما يقضي منه العجب لتأتي التعليل الآتي هناك هنا وهو لئلا يمتنع من الحكم عليه فليتأمل اه‍ سيد عمر وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة المغني واستثني الزركشي معاملة ابعاضه لانتفاء المغني إذ لا ينفذ حكمه لهم وما قاله لا يأتي مع التعليل الأول اه‍ وهو لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده اه‍ (قوله ويعامل الخ) عبارة المغني والنهاية وفي معنى البيع والشراء السلم والإجارة وسائر المعاملات ونص في الام على أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر ضيعته بل يكل ذلك إلى غيره ليتفرغ قلبه اه‍ أي يستحب له ذلك ع ش (قوله مع وجود من يوكله) فإن لم يجد وكيلا عقد بنفسه للضرورة وإن وقعت لمن عامله خصومه أناب ندبا غيره في فصلها خوف الميل إليه مغني ونهاية (قوله في عمله) أي محل ولايته والجار متعلق بيعامل اه‍ مغني (قوله لئلا يحابي) أي فيميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره خصومة والمحاباة فيها رشوة أو هدية وهي محرمة اه‍ مغني (قوله وعلم وكيله الخ) عطف على اسم أن (قوله أو ضيفه) إلى قوله وإنما حلت في المغني إلا قوله أو من أحس إلى أو كان وإلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله بل صح إلى وإنما حلت (قوله أو ضيفه الخ) وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الاكل أم لا فيه نظر والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيهم ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته وإلا فلا يجوز ويأتي مثل هذا التفصيل في سائر العمال ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاه البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب اه‍ ع ش (قوله أو تصدق عليه فرضا) أي إن لم يتعين الدفع إليه اه‍ مغني (قوله على ما يأتي) أي في شرح بقدر العادة قول المتن: (من له الخ) وقد يقال أخذا من التعليل أو لبعضه أو لنحو قريبه الذي يسعى له حين الخصومة كما هو المعروف في زمننا قول المتن: (من له خصومه) أي في الحال عنده اه‍ مغني (قوله أو كان يهدي إليه قبلها لكنه الخ) هذا مكرر مع ما يأتي في المتن (قوله ولا يملكها) أي لو قبلها ويردها على مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال اه‍ مغني (قوله وقد صرحت الخ) راجع للأولى والثانية معا (قوله أخذه) أي القاضي اه‍ مغني وكذا ضمير يبلغ (قوله وسواء) إلى قوله ولا يحرم في المغني (قوله فلو جهزها الخ) عبارة المغني وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك وإن ذكر فيها الماوردي وجهين. تنبيه: يستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قال الأذرعي إذ لا ينفذ حكمه لهم اه‍ وتقدم مثله عن النهاية مع ما فيه عن السيد عمر والرشيدي (قوله رجح شارح الخ) عبارة النهاية أوجههما الحرمة اه‍ (قوله ولا يحرم عليه الخ) خلافا لاطلاق المغني (قوله بإنها مقدمة لخصومة) أي فيحرم قبولها وإن كان المهدي من غير محل عمله اه‍ ع ش (قوله ومتى بذل) إلى قوله اجماعا في المغني قوله
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421