الرشيدي قوله إن أراد العمل بذلك أي وإلا فالمدار إنما هو على الشهادة لا على الكتاب اه (قوله قضاؤه) عبارة النهاية والمغني طاعته اه (قوله والاعتماد على ما يشهدان به) مبتدأ وخبر عبارة الأسنى والمغني ولو أشهد ولم يكتب كفى فإن الاعتماد على الشهود اه (قوله ولا بد أن يسمعا الخ) عبارة المغني وعند إشهادهما يقرآن الكتاب أو يقرؤه الإمام عليهما فإذا قرأه الإمام قال في البحر لا يحتاج الشاهدان إلى أن ينظرا في الكتاب وإن قرأه غير الإمام فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه ليعلما أن الامر على ما قرأه القارئ من غير زيادة ولا نقصان اه (قوله بحضرته) أي المولي اه ع ش (قوله أدبا عنده) أي بلفظ الشهادة اه ع ش عبارة المغني (تنبيه) أشار بقوله يخبران إلى أنه لا يشترط لفظ الشهادة عند أهل ذلك البلد وهو كذلك كما نقله في الروضة عن الأصحاب من أن هذه الشهادة ليست على قواعد الشهادات إذ ليس هناك قاض يؤدى عنده الشهادة قال الزركشي وقضية ذلك أنه إن كان هناك قاض آخر كما جرت به العادة في بعض البلاد من منصب لكل من اتباع المذاهب الأربعة اعتبرت حقيقة الشهادة ولا شك فيه اه (قوله وأثبت) أي ذلك القاضي ذلك أي ما شهدا به من التولية بشروطه أي الاثبات بالبينة (قوله وحينئذ) أي حين إذ لم يكن في البلد قاض آخر (قوله لاستحالة ثبوتها) أي العدالة (قوله إنما يتأتى إن كان الخ) قد يقال يتأتى مطلقا لأن كلامهم في الاشهاد لا في التأدية اه سم وقد يجاب بأن ثمرة الاشهاد التأدية (قوله واختار البلقيني الخ) ضعيف اه ع ش عبارة المغني والظاهر إطلاق كلام الأصحاب اه قول المتن: ( وتكفي) بمثناة فوقيه اه مغني قول المتن: (وتكفي الاستفاضة) أي في لزوم الطاعة اه ع ش (قوله عن الشهادة) عبارة المغني عن اخبارهما بالتولية اه قول المتن: (لا مجرد كتاب) أي بلا إشهاد ولا استفاضة مغني وأسنى (قوله لامكان تزويره) وهذا مأخذ الشافعية في أن الحجج لا يثبت بها حكم ولا شهادة وإنما هي للتذكير فقط فلا تثبت حقا ولا تمنعه عزيزي اه بجيرمي. (قوله ولا يكفي إخبار القاضي الخ) فإن صدقوه لزمهم طاعته في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني قال ع ش أي صدقة كلهم وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فلكل حكمه حتى لو حضر متداعيان وصدقة أحدهما دون الآخر لم ينفذ حكمه عليه اه (قوله كما مر) أي في شرح والمذهب إنه لا ينعزل الخ (قوله بالرفع) إلى قول المتن ثم الأوصياء في المغني إلا قوله وصح إلى قال المصنف وما سأنبه عليه وقوله إلا أن يراه فحسن (قوله بالرفع) كأنه احتراز عن الجزم بالعطف على ليكتب لكن ما المانع اه سم كقوله الآتي ليعاملهم الخ (قوله قبل دخوله) متعلق بيبحث اه رشيدي (قوله فإن تعسر الخ) عبارة الأسنى فيسأل عن ذلك قبل الخروج فإن تعسر ففي الطريق فإن تعسر يدخل اه زاد المغنى (تنبيه) يندب إذا أولى أن يدعو أصدقاءه الامناء ليعلموه عيوبه ليسعى في زوالها كما ذكره الرافعي اه (قوله وعليه عمامة سوداء الخ) فيه إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير لأن سائر الألوان يمكن تغيرها بخلاف السواد اه ع ش (قوله فيه) أي يوم الاثنين (قوله وصح الخ) تعليل لقوله صبيحته (قوله ينبغي الخ) عبارة المغني قال المصنف ويستحب لمن كان له وظيفة من وظائف الخير كقراءة قرآن أو حديث أو ذكر أو صنعة من الصنائع أو عمل من الأعمال أن يفعل ذلك أول النهار إن أمكنه
(١٣٠)