حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٣٥
وقت الحكم فإن لم يجلس للحكم بأن كان في وقت خلواته أو كان ثم زحمة لم يكره نصبه والبواب وهو من يقعد بالباب للاحراز كالحاجب فيما ذكر وهو من يدخل على القاضي للاستئذان قال الماوردي: أما من وظيفته ترتيب الخصوم والاعلام بمنال الناس أي وهو المسمى الآن بالنقيب فلا بأس باتخاذه وصرح القاضي أبو الطيب وغيره باستحبابه اه‍ (قوله ولم يجعل هذا) أي قوله لائقا بالوقت نفس المصون أي من الأذى. (قوله كما صنعه أصله) فإنه قال لائقا بالوقت لا يتأذى فيه بالحر والبرد اه‍ مغني (قوله بل غيره) أي بل جعله صفة أخرى اه‍ مغني (قوله استحسان شارح الخ) وافقه المغني (قوله بأن يكون على غاية الخ) الضمير في يكون للقاضي بدليل ما بعده وحينئذ فكان اللائق إبدال الباء بالواو اه‍ رشيدي (قوله داعيا بالتوفيق الخ) والأولى ما روته أم سلمة إن النبي (ص) كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي قال ابن قاص وسمعنا أن الشعبي كان يقوله إذا خرج إلى مجلس القضاء ويزيد فيه أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم والزمني التقوى حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل وأن يأتي المجلس راكبا ويندب أن يسلم على الناس يمينا وشمالا اه‍ مغني (قوله على عال) أي مرتفع كدكة اه‍ مغني (قوله عند جلوسه فيه) أي لصلاة أو غيرها نهاية ومغني (قوله وكذا إذا جلس فيه لعذر الخ) فإن جلس فيه مع الكراهة أو دونها منع الخصوم أي وجوبا من الخوض فيه بالمخاصمة والمشاتمة ونحوهما بل يقعدون خارجه وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين مغني ونهاية (قوله وألحق بالمسجد بيته) أي في اتخاذه مجلسا للحكم اه‍ ع ش وقال الرشيدي أي في الكراهة بدليل قوله في آخر السوادة وإلا فلا معنى للكراهة اه‍ (قوله مع حالة) أي حال كونه مصحوبا بحالة اه‍ ع ش (قوله فيه) أسقطه النهاية (قوله أو سرور) في هذا العطف تساهل اه‍ رشيدي (قوله وقضية الخ) عبارة المغني وظاهر هذا إنه لا فرق بين المجتهد وغيره وهو كذلك وإن قال في المطلب لو فرق بين ما للاجتهاد فيه مجال وغيره لم يبعد ولا فرق بين أن يكون الغضب لله أو غيره وهو كذلك كما قال الأذرعي: إنه الموافق لاطلاق الأحاديث وكلام الشافعي والجمهور وإن استثنى الإمام والبغوي الغضب لله تعالى لأن المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة فإن قضى مع تغير خلقه نفذ قضاؤه اه‍ وقوله نعم تنتفي الخ في النهاية والأسني مثله (قوله ذلك) أي التعليل الثاني (قوله في مقدمات الحكم) كعدالة الشهود وتزكيتهم بجيرمي (قوله أما إذا غضب لله تعالى الخ) خلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين الغصب لنفسه أو لله تعالى وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للأذرعي خلافا للبلقيني ومن تبعه لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك اه‍ (قوله وأطال له) أي عدم الفرق أو ترجيحه واللام بمعنى في (قوله المجتهد الخ) بالنصب مفعول يشاور وقول المصنف الآتي الفقهاء بدل منه ومن قوله وغيره المعطوف على المجتهد ولو عكس لكان أحسن مزجا (قوله في تلك الواقعة) كقوله الآتي عند تعارض الخ متعلق بيشاور (قوله عند تعارض الأدلة الخ) أما الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421