: (ومترجما) الأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغلب وجودها في عمله مغني ونهاية وزيادي (قوله شهوده) أي الزنى اه رشيدي (قوله وذلك) أي اشتراط العدد (قوله إن لم يتكلم) إلى قول المتن ويستحب في المغني إلا قوله ولا يلزم إلى المتن وقوله وشرطهما ما مر في المترجمين وقوله نعم إلى وله التأديب (قوله من هذا) أي من جواز الأعمى إنهم غلبوا الخ أي في المترجم وقوله بل هو الخ أي المغلب في المترجم (قوله ولا يضر العمى الخ) أي إن لم يتكلم غير الخصم أخذا مما مر بالأولى اه سيد عمر (قوله لم يبطل سمعه) وأما إن لم يسمع أصلا ولو برفع الصوت لم تصح ولايته كما مر اه مغني (قوله وشرطهما) أي المسمعين ما مر الخ أي من العدالة والحرية (قوله من الفريقين) أي المترجمين والمسمعين (قوله الاتيان بلفظ الشهادة) بأن يقول كل منهما أشهد أنه يقول كذا اه مغني (قوله فلا يقبل ذلك) أي كل من الترجمة والاسماع. (قوله فيكفي فيه واحد) لكن يشترط فيه الحرية اه مغني (قوله لأنه إخبار محض) لم يذكر مثله في الترجمة فاقتضى إنه لا بد من العدد في نقل معنى كلام القاضي للخصم وقد يتوقف فيه باب قياس الاكتفاء بواحد هنا الاكتفاء به في الترجمة وسوى شرح المنهج بينهما في الاكتفاء بواحد ويمكن الفرق بينهما اه ع ش (قوله بكسر المهملة) أي وتشديد الراء (فائدة) قال الشعبي كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج قال الدميري وفي حفظ من شيخنا إنها كانت من نعل رسول الله (ص) وإنه ما ضرب بها أحد على ذنب وعاد إليه اه مغني قول المتن: (لأداء حق) أي لله أو لآدمي اه مغني (قوله اشتراها الخ) بأربعة آلاف درهم اه مغني (قوله وجعلها سجنا) وإذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي أي ولا السجان طلبه فإذا أحضره سأله عن سبب هربه فإن تعلل بإعسار لم يعزره وإلا عزره وكذا يعزره لو طلبه ابتداء لأصل الدعوى فامتنع من الحضور ولو أراد مستحق الدين ملازمته بدلا عن الحبس مكن ما لم يقل تشق على الطهارة والصلاة مع ملازمته ويختار السجن فيجيبه وأجرة السجن على المسجون لأنها أجرة المكان الذي شغله وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ ذلك أي أجرة السجن والسجان من بيت المال اه نهاية بأدنى زيادة من ع ش (قوله وحكى شريح الخ) عبارة المغني تنبيه لو امتنع مديون من إداء ما عليه تخير القاضي بين بيع ماله بغير إذنه وبين سجنه ليبيع مال نفسه كما في الروضة في باب التفليس نقلا عن الأصحاب ولا يسجن والد بدين ولده في الأصح ولا من استؤجرت عينه لعمل وتعذر عمله في السجن كما في فتاوى الغزالي ونفقة المسجون في ماله وكذا أجرة السجن والسجان ولو استشعر القاضي من المحبوس الفرار من حبسه فله نقله إلى حبس الجرائم كما في الروضة وأصلها ولو سجن لحق رجل فجاء آخر وادعى عليه أخرجه الحاكم بغير إذن غريمه ثم رده والحبس لمعسر عذر في ترك الجمعة ويتخذ أعوانا قال سريج والروياني ثقات وأجرة العون والحبس لمعسر على الطالب إن لم يمتنع خصمه من الحضور فإن امتنع فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع اه وقوله والسجان قد مر عن النهاية ما يخالفه قول المتن: (ويستحب كون مجلسه فسيحا الخ) هذا إن اتخذ الجنس فإن تعدد وحصل زحام اتخذ مجالس بعدد الأجناس فلو اجتمع رجال وخناثى ونساء اتخذ ثلاثة مجالس قاله ابن القاص أسنى ونهاية (قوله الذي يقضي) إلى قوله أما إذا غضب في النهاية وكذا في المغنى إلا قوله ولم يجعل إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله والحق إلى المتن (قوله كل أحد) أي كل من أراده من مستوطن وغريب اه مغني (قوله ويكره اتخاذ حاجب) أي حيث لم يعلم القاضي من الحاجب إنه لا يمكن من الدخول عليه عامة الناس وإنما يمكن عظماءهم أو من يدفع له رشوة للتمكين وإلا فيحرم اه ع ش (قوله لا مع زحمة الخ) عبارة المغني والأسنى ويكره أن يتخذ حاجبا حيث لا زحمة
(١٣٤)