حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٣٤
: (ومترجما) الأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغلب وجودها في عمله مغني ونهاية وزيادي (قوله شهوده) أي الزنى اه‍ رشيدي (قوله وذلك) أي اشتراط العدد (قوله إن لم يتكلم) إلى قول المتن ويستحب في المغني إلا قوله ولا يلزم إلى المتن وقوله وشرطهما ما مر في المترجمين وقوله نعم إلى وله التأديب (قوله من هذا) أي من جواز الأعمى إنهم غلبوا الخ أي في المترجم وقوله بل هو الخ أي المغلب في المترجم (قوله ولا يضر العمى الخ) أي إن لم يتكلم غير الخصم أخذا مما مر بالأولى اه‍ سيد عمر (قوله لم يبطل سمعه) وأما إن لم يسمع أصلا ولو برفع الصوت لم تصح ولايته كما مر اه‍ مغني (قوله وشرطهما) أي المسمعين ما مر الخ أي من العدالة والحرية (قوله من الفريقين) أي المترجمين والمسمعين (قوله الاتيان بلفظ الشهادة) بأن يقول كل منهما أشهد أنه يقول كذا اه‍ مغني (قوله فلا يقبل ذلك) أي كل من الترجمة والاسماع. (قوله فيكفي فيه واحد) لكن يشترط فيه الحرية اه‍ مغني (قوله لأنه إخبار محض) لم يذكر مثله في الترجمة فاقتضى إنه لا بد من العدد في نقل معنى كلام القاضي للخصم وقد يتوقف فيه باب قياس الاكتفاء بواحد هنا الاكتفاء به في الترجمة وسوى شرح المنهج بينهما في الاكتفاء بواحد ويمكن الفرق بينهما اه‍ ع ش (قوله بكسر المهملة) أي وتشديد الراء (فائدة) قال الشعبي كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج قال الدميري وفي حفظ من شيخنا إنها كانت من نعل رسول الله (ص) وإنه ما ضرب بها أحد على ذنب وعاد إليه اه‍ مغني قول المتن: (لأداء حق) أي لله أو لآدمي اه‍ مغني (قوله اشتراها الخ) بأربعة آلاف درهم اه‍ مغني (قوله وجعلها سجنا) وإذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي أي ولا السجان طلبه فإذا أحضره سأله عن سبب هربه فإن تعلل بإعسار لم يعزره وإلا عزره وكذا يعزره لو طلبه ابتداء لأصل الدعوى فامتنع من الحضور ولو أراد مستحق الدين ملازمته بدلا عن الحبس مكن ما لم يقل تشق على الطهارة والصلاة مع ملازمته ويختار السجن فيجيبه وأجرة السجن على المسجون لأنها أجرة المكان الذي شغله وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ ذلك أي أجرة السجن والسجان من بيت المال اه‍ نهاية بأدنى زيادة من ع ش (قوله وحكى شريح الخ) عبارة المغني تنبيه لو امتنع مديون من إداء ما عليه تخير القاضي بين بيع ماله بغير إذنه وبين سجنه ليبيع مال نفسه كما في الروضة في باب التفليس نقلا عن الأصحاب ولا يسجن والد بدين ولده في الأصح ولا من استؤجرت عينه لعمل وتعذر عمله في السجن كما في فتاوى الغزالي ونفقة المسجون في ماله وكذا أجرة السجن والسجان ولو استشعر القاضي من المحبوس الفرار من حبسه فله نقله إلى حبس الجرائم كما في الروضة وأصلها ولو سجن لحق رجل فجاء آخر وادعى عليه أخرجه الحاكم بغير إذن غريمه ثم رده والحبس لمعسر عذر في ترك الجمعة ويتخذ أعوانا قال سريج والروياني ثقات وأجرة العون والحبس لمعسر على الطالب إن لم يمتنع خصمه من الحضور فإن امتنع فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع اه‍ وقوله والسجان قد مر عن النهاية ما يخالفه قول المتن: (ويستحب كون مجلسه فسيحا الخ) هذا إن اتخذ الجنس فإن تعدد وحصل زحام اتخذ مجالس بعدد الأجناس فلو اجتمع رجال وخناثى ونساء اتخذ ثلاثة مجالس قاله ابن القاص أسنى ونهاية (قوله الذي يقضي) إلى قوله أما إذا غضب في النهاية وكذا في المغنى إلا قوله ولم يجعل إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله والحق إلى المتن (قوله كل أحد) أي كل من أراده من مستوطن وغريب اه‍ مغني (قوله ويكره اتخاذ حاجب) أي حيث لم يعلم القاضي من الحاجب إنه لا يمكن من الدخول عليه عامة الناس وإنما يمكن عظماءهم أو من يدفع له رشوة للتمكين وإلا فيحرم اه‍ ع ش (قوله لا مع زحمة الخ) عبارة المغني والأسنى ويكره أن يتخذ حاجبا حيث لا زحمة
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421