حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٢٧
أن يشهد في غير محل ولايته على كتاب حكم كتبه في محل ولايته والحكم كالاشهاد بخلاف الكتابة لا بأس بها ومثلها الاذن إذا لم يتضمن حكما كان إذن وهو في غير محل ولايته في الافراج عن خصم محبوس في محلها بسؤال خصمه اه‍ فقوله إذا لم يتضمن حكما يفهم الامتناع فيما يتضمن حكما وهذا قد يدل على عدم صحة الاستخلاف المذكور على خلاف ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إلا أن يكون المراد بتضمن الحكم إن الاذن نفسه يتضمنه لا أن المأذون فيه يتضمنه ثم رأيت في التنبيه ما نصه ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به اه‍ ولا يخفى ظهوره في خلاف ما أفتى به شيخنا أيضا اه‍ سم بحذف أقول بل عبارة التنبيه المذكورة صريحة في خلافه وفي وفاق ما قاله الشارح والله أعلم (قوله وقوله) أي قول البعض مستدلا على إفتائه بالصحة (قوله استفاده) أي القاضي ذلك الاذن (قوله ويرد إلى قوله نعم الخ) رده النهاية بما نصه ومنازعة بعضهم فيه بأنه إذن استفاده الخ وإن القياس المذكور ليس بمسلم لأن المحرم ليس ممنوعا الخ (قوله قياسه) أي البعض (قوله ليس ممنوعا إلا من المباشرة بنفسه الخ) فيه نظر بل هو ممنوع من المباشرة بوكيله أيضا ما دام الاحرام وبهذا يظهر صحة القياس ويسقط الفرق وقوله لم يتأهل الخ هذا أول المسألة اه‍ سم (قوله وإنما قياسه أن يقيد الخ) مردودة بصحة القياس لأن عبارة المحرم في النكاح مختلة مطلقا بنفسه أو نائبه في زمن الاحرام وصح إذنه المذكور فكذلك القاضي يمتنع عليه الحكم في ذلك المكان الخارج عن محل ولايته وصح إذنه فيه فتأمل اه‍ ومر آنفا عن الروض والتنبيه ما يوافق ما قاله الشارح (قوله فيه) أي الوكيل المذكور وكذا قوله الآتي وهو الخ (قوله لغيره) متعلق بالتوكيل اه‍ رشيدي (قوله أي ذكر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى قال وهذا وقوله وبما قررت إلى المتن (قوله وسماه) أي الاخبار للقاضي (قوله بعد حضوره) أي المعزول قول المتن: (برشوة) هي بتثليث الراء ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق أسنى ومغني (قوله إلا أن يجاب بأن المراد الخ) أنما صدر الجواب بألا المشعرة ببعده لما تقرر أن المراد لا يدفع على إنه لا يرد أولوية تعبير المحرر ثم رأيت قال الرشيدي قوله إلا أن يجاب الخ لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية والايهام قائم وغاية ما ذكره أنه تصحيح لعبارة المصنف لا دافع للايهام اه‍ قول المتن: (مثلا) أي أو نحوهما ممن لا تقبل شهادته اه‍ مغني (قوله وأعطاه الخ) عطف على أخذ اه‍ ع ش (قوله وأعطاه) إلى قوله وبما قررت في المغني إلا قوله وقال غيره إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومن ثم إلى قال وهذا (قوله ومذهبه) أي المعزول (قوله وله أن يوكل الخ) وإذا حضر فإن أقيمت عليه بينة أو أقر حكم عليه وإلا صدق يمينه كسائر الامناء إذا ادعى عليهم خيانة اه‍ مغني (قوله ولا يحضر) فإذا حضر وكيله استؤنفت الدعوى اه‍ نهاية قال الرشيدي لعله سقط لفظ أو قبل قول وكيله أي فإذا حضر هو أو وكيله اه‍ (قوله قالا ومن حضر الخ) عبارة النهاية وإنما يجب إحضاره إذا ذكر شيئا يقتضي المطالبة شرعا كما مثله فلو طلب إحضاره مجلس الحكم ولم يعين شيئا لم يجب إليه إذ قد لا يكون له حق وإنما يقصد ابتذاله بالخصومة اه‍ وعبارة المغني. تنبيه: لو حضر إنسان إلى القاضي الجديد وتظلم من المعزول وطلب إحضاره لم يبادر بإحضاره بل يقول ما تريد منه فإن ذكر إنه يدعي عليه دينا أو عينا أحضره ولا يجوز إحضاره قبل تحقق الدعوى إذ قد لا يكون له الخ (قوله لئلا يقصد ابتذاله) أي بالحضور اه‍ مغني قول المتن: (حكم) أي القاضي
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421