أن يشهد في غير محل ولايته على كتاب حكم كتبه في محل ولايته والحكم كالاشهاد بخلاف الكتابة لا بأس بها ومثلها الاذن إذا لم يتضمن حكما كان إذن وهو في غير محل ولايته في الافراج عن خصم محبوس في محلها بسؤال خصمه اه فقوله إذا لم يتضمن حكما يفهم الامتناع فيما يتضمن حكما وهذا قد يدل على عدم صحة الاستخلاف المذكور على خلاف ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إلا أن يكون المراد بتضمن الحكم إن الاذن نفسه يتضمنه لا أن المأذون فيه يتضمنه ثم رأيت في التنبيه ما نصه ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به اه ولا يخفى ظهوره في خلاف ما أفتى به شيخنا أيضا اه سم بحذف أقول بل عبارة التنبيه المذكورة صريحة في خلافه وفي وفاق ما قاله الشارح والله أعلم (قوله وقوله) أي قول البعض مستدلا على إفتائه بالصحة (قوله استفاده) أي القاضي ذلك الاذن (قوله ويرد إلى قوله نعم الخ) رده النهاية بما نصه ومنازعة بعضهم فيه بأنه إذن استفاده الخ وإن القياس المذكور ليس بمسلم لأن المحرم ليس ممنوعا الخ (قوله قياسه) أي البعض (قوله ليس ممنوعا إلا من المباشرة بنفسه الخ) فيه نظر بل هو ممنوع من المباشرة بوكيله أيضا ما دام الاحرام وبهذا يظهر صحة القياس ويسقط الفرق وقوله لم يتأهل الخ هذا أول المسألة اه سم (قوله وإنما قياسه أن يقيد الخ) مردودة بصحة القياس لأن عبارة المحرم في النكاح مختلة مطلقا بنفسه أو نائبه في زمن الاحرام وصح إذنه المذكور فكذلك القاضي يمتنع عليه الحكم في ذلك المكان الخارج عن محل ولايته وصح إذنه فيه فتأمل اه ومر آنفا عن الروض والتنبيه ما يوافق ما قاله الشارح (قوله فيه) أي الوكيل المذكور وكذا قوله الآتي وهو الخ (قوله لغيره) متعلق بالتوكيل اه رشيدي (قوله أي ذكر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى قال وهذا وقوله وبما قررت إلى المتن (قوله وسماه) أي الاخبار للقاضي (قوله بعد حضوره) أي المعزول قول المتن: (برشوة) هي بتثليث الراء ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق أسنى ومغني (قوله إلا أن يجاب بأن المراد الخ) أنما صدر الجواب بألا المشعرة ببعده لما تقرر أن المراد لا يدفع على إنه لا يرد أولوية تعبير المحرر ثم رأيت قال الرشيدي قوله إلا أن يجاب الخ لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية والايهام قائم وغاية ما ذكره أنه تصحيح لعبارة المصنف لا دافع للايهام اه قول المتن: (مثلا) أي أو نحوهما ممن لا تقبل شهادته اه مغني (قوله وأعطاه الخ) عطف على أخذ اه ع ش (قوله وأعطاه) إلى قوله وبما قررت في المغني إلا قوله وقال غيره إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومن ثم إلى قال وهذا (قوله ومذهبه) أي المعزول (قوله وله أن يوكل الخ) وإذا حضر فإن أقيمت عليه بينة أو أقر حكم عليه وإلا صدق يمينه كسائر الامناء إذا ادعى عليهم خيانة اه مغني (قوله ولا يحضر) فإذا حضر وكيله استؤنفت الدعوى اه نهاية قال الرشيدي لعله سقط لفظ أو قبل قول وكيله أي فإذا حضر هو أو وكيله اه (قوله قالا ومن حضر الخ) عبارة النهاية وإنما يجب إحضاره إذا ذكر شيئا يقتضي المطالبة شرعا كما مثله فلو طلب إحضاره مجلس الحكم ولم يعين شيئا لم يجب إليه إذ قد لا يكون له حق وإنما يقصد ابتذاله بالخصومة اه وعبارة المغني. تنبيه: لو حضر إنسان إلى القاضي الجديد وتظلم من المعزول وطلب إحضاره لم يبادر بإحضاره بل يقول ما تريد منه فإن ذكر إنه يدعي عليه دينا أو عينا أحضره ولا يجوز إحضاره قبل تحقق الدعوى إذ قد لا يكون له الخ (قوله لئلا يقصد ابتذاله) أي بالحضور اه مغني قول المتن: (حكم) أي القاضي
(١٢٧)