وهو أنه يعمل بقول المدين ويحمل قول الدائن وصل إليه على أنه أقر على رسم القبالة مثلا أو أن وصلني على معنى أنه وعدني بالايصال أو نحو ذلك اه ع ش (قوله وليس الخ) أي ليس عمل القاضي بإقرار المدين وحكمه عليه بما أقر به قضاء على خلاف العلم اه مغني (قوله لأن إقراره المتأخر الخ) عبارة المغني لأن إقرار الخصم المتأخر عن الابراء قد يرفع حكم الابراء فصار العمل به لا بالبينة ولا بالاقرار المتقدم اه (قوله دافع له) لعل المراد أنه متضمن للاعتراف من المدين بعدم صحة البراءة أو بمعنى أن دينه ثابت على أي نظيره بأن تجدد بعد البراءة مثله وإلا فالبراءة بعد وقوعها لا ترتفع اه ع ش (قوله ولا بد الخ) أي في القضاء بالعلل (قوله بمستنده) أي بأن مستنده علمه بذلك اه أسنى (قوله فيقول علمت إنه الخ) عبارة الأسنى والمغني فيقول قد علمت الخ (قوله ولا بد أيضا الخ) ظاهره الوجوب ويصرح به قول المغني والأسنى وشرط الشيخ عز الدين في القواعد كون الحاكم ظاهر التقوى والورع اه وتقدم أن النهاية جرت على ندبه وإليه يميل قول الشارح وهو احتياط الخ (قوله ويقضي بعلمه) إلى المتن في النهاية إلا قوله فلا تناقض إلى ولو رأى وحده. (قوله وكذا على من أقره بمجلسه الخ) عبارة المغني (قوله بمجلسه) عبارة شرح الروض بمجلس حكمه بعد الدعوى اه ولعل المراد بمجلس حكمه ما فيه من يثبت به الاقرار اه سم واستثنى أي البلقيني من محل الخلاف بالقضاء بالعلم صورا إحداها ما لو أقر بمجلس قضائه الخ ثانيها لو علم الإمام استحقاق من طلب الزكاة جاز الدفع له ثالثها لو عاين القاضي اللوث كان له اعتماده ولا يخرج على الخلاف في القضاء بالعلم رابعها إن يقر عنده بالطلاق الثلاث ثم يدعي زوجيتها خامسها أن يدعي أن فلانا قتل أباه وهو يعلم أنه قتله غيره اه (قوله لكنه قضاء بالاقرار الخ) نعم أن قر عنده سرا فهو بالعلم قاله في الأنوار اه أسنى (قوله في كلامهما) أي الشيخين (قوله إلا في حدود أو تعازير الله تعالى) خرج بحدود الله تعالى وتعزيراته حقوقه المالية فيقضي فيها بعلمه كما صرح به القاضي الدارمي اه مغني (قوله أو تعازير) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وإن كان إقراره إلى وكما إذا وقوله ودليل حل الحلف إلى وفارقت (قوله في الجملة) احتراز عن المستثنيات الآتية آنفا (قوله من ظهر منه في مجلس حكمه الخ) هذا علم مما قدمه في شرح ولا ينفذ حكمه لنفسه الخ من قوله وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه الخ ومع ذلك لا يعد تكرار الان ما هنا قصد به بيان الحكم وما تقدم سيق لمجرد الفرق اه ع ش (قوله بموجب حد) أي كشرب الخمر (قوله ولم يرجع عنه الخ) لكن الحكم هنا ليس بالعلم كما مر نظيره قريبا اه رشيدي (قوله ولم يقيد بحضرة الناس) أي لم يقيد الاعتراف بكونه في حضرة الناس (قوله أما حدود الآدميين) الأولى حقوق الآدمي (قوله سواء المال) أي قطعا والقود وحد القذف أي على الأظهر اه مغني (قوله إنسان) عبارة المغني قاض أو شاهد اه قول المتن: (حكمه أو شهادته) أي على إنسان بشئ اه مغني قول المتن: (أو شهدت بهذا) أي تحملت الشهادة عليه كما لا يخفى اه رشيدي قول المتن: (لم يعمل به) أي بمضمون خطه اه مغني أي وشهادة الشاهدين بحكمه (قوله أي لا يجوز) إلى قوله ولا ينافي في المغني (قوله الواقعة) أي إنه حكم أو شهد به اه مغني (قوله ولا يكفي تذكره أن هذا الخ) ولا تذكر أصل القضية اه مغني (قوله لاحتمال التزوير) أي في الحالة الأولى والمطلوب الخ أي في الحالة الثانية اه مغني (قوله وخرج بيعمل به الخ) عبارة المغني وأفهم قوله لم يعمل به جواز العمل به لغيره وهو كذلك في الحالة الثانية فإذا شهدا عنده بأن فلان حكم بكذا اعتمده اه (قوله عمل غيره الخ) عبارة الروض وشرحه فإن توقف وشهدا على
(١٤٩)