الضوال فيحفظ هذه الأموال مفردة عن أمثالها وله خلطها بمثلها إن ظهر في ذلك أي الخلط مصلحة أو دعت إليه حاجة كما قاله الأذرعي فإذا ظهر مالكها غرم له من بيت المال وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة مالكها ويقدم من كل نوع مما ذكر الأهم فالأهم ويستخلف فيما إذا عرضت حادثة حال شغله بهذه المهمات من ينظر في تلك الحادثة أو فيما هو فيه اه وكذا في النهاية إلا قولهما أو دعت إلى فإذا ظهر وقولهما ويقدم الخ قول المتن: ( ويتخذ مزكيا) أي لشدة الحاجة إليه ليعرف حال من يجهل حاله لأنه لا يمكنه البحث عنهم اه مغني (قوله بصفته الآتية) أي في آخر الباب اه مغني (قوله إذ لا يكفي واحد) فيه تغليب بالنسبة للكاتب فمعناه بالنسبة إليه أنه لا يجب الاقتصار على واحد اه رشيدي (قوله وإنما يندب هذا) أي اتخاذ الكاتب (قوله وإلا لم يعينه الخ) عبارة النهاية وإلا لم يندب اتخاذه إلا أن تعين كالقاسم والمقوم والمترجم والمسمع والمزكي لئلا يغالوا في الأجرة اه (قوله لئلا يغالي في الأجرة). فروع: للقاضي وإن وجد كفايته أخذ كفايته وعياله من نفقتهم وكسوتهم وغيرهما مما يليق بحالهم من بيت المال ليتفرغ للقضاء إلا أن يتعين للقضاء ووجد ما يكفيه وعياله فلا يجوز له أخذ شئ لأنه يؤدي فرضا تعين عليه وهو واجد للكفاية ويسن لمن لم يتعين إذا كان مكتفيا ترك الاخذ ومحل جواز الاخذ للمكتفي ولغيره إذا لم يوجد متطوع بالقضاء صالح له وإلا فلا يجوز كما صرح به الماوردي ولا يجوز أن يرزق القاضي من خاص مال الإمام أو غيره من الآحاد ولا يجوز له قبوله وفارق نظيره في المؤذن بأن ذاك لا يورث فيه تهمة ولا ميلا لأن عمله لا يختلف وفي المفتي بأن القاضي أجدر بالاحتياط منه ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء كما مر في بابها وأجرة الكاتب ولو كان القاضي وثمن الورق الذي يكتب فيه المحاضر والسجلات وغيرهما من بيت المال فإن لم يكن فيه مال أو احتيج إليه لما هو أهم فعلى من له العمل من مدع ومدعى عليه إن شاء كتابة ما جرى في خصومته وإلا فلا يجبر على ذلك لكن يعلمه القاضي أنه إذا لم يكتب ما جرى فقد ينسى شهادة الشهود وحكم نفسه وللإمام أن يأخذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من خيل وغلمان ودار واسعة ولا يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي (ص) والخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم أجمعين لبعد العهد عن زمن النبوة التي كانت سببا للنصر بالرعب في القلوب فلو اقتصر اليوم على ذلك لم يطع وتعطلت الأمور ويرزق الإمام أيضا من بيت المال كل من كان عمله مصلحة عامة للمسلمين كالأمير والمفتي والمحتسب والمؤذن وأمام الصلاة ومعلم القرآن وغيره من العلوم الشرعية والقاسم والمقوم والمترجم وكاتب الصكوك فإن لم يكن في بيت المال شئ لم يندب أن يعين قاسما ولا كاتبا ولا مقوما ولا مترجما ولا مسمعا وذلك لئلا يغالوا بالأجرة مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا قولهما ولا يجوز له إلى ولا يجوز عقد الإجارة قال ع ش قوله وعياله هل المراد منهم من تلزمه مؤنتهم أو كل من في نفقته وإن كان ينفق عليهم مروأة كعمته وخالته مثلا فيه نظر وقياس ما اعتمده في قسم الصدقات بالنسبة لمن يأخذ الزكاة الأول وقد يقال وهو الأقرب إنه يأخذ ما يحتاج إليه ولو لمن لا تلزمه نفقته ويفرق بأن هذا في مقابلة عمل قد يقطعه عن الكسب بخلاف الزكاة فإنها المحض المواساة وقوله ولا يجوز أن يرزق الخ لعل المراد به لا يجب على الإمام أن يعطي من خاص ماله ولا الآحاد أما لو دفع أحدهما تبرعا لم يمتنع وقوله ويرزق الإمام الخ أي وجوبا وإن وجد ما يكفيه قياسا على القاضي لأن ما يأخذه في مقابلة عمله فلو لم يعط ربما ترك العمل فتتعطل مصالح المؤمنين وقياس ما مر عن الماوردي أن محله في المكتفي إذا لم يوجد متطوع بالعمل غيره وقوله من العلوم الشرعية أي التي لها تعلق بالشرع فيشمل الفقه والحديث والتفسير وما كان آلة لها اه كلام ع ش وقوله لعل المراد الخ يعلم رده مما مر عن المغني والأسنى آنفا (قوله ويأتي ذلك) أي قوله وإنما يندب الخ (قوله في المترجمين الخ) بصيغة التثنية (قوله وسائر الكتب الخ) عطف على محاضر (قوله أي زيادته) أي الفقه وقوله من التوسيع الخ بيان للزيادة (قوله لئلا يؤتى) أي يدخل عليه الخلل اه ع ش (قوله وعفة الخ) عطف على فقه (قوله اكتسابي) أي أما التكليفي فشرط كما مر اه مغني (قوله وفطنته) عطف تفسير اه ع ش قول المتن
(١٣٣)