(قوله لاحتمال الخ) كما هو كثير أو غالب في قضاة العصر اه مغني (قوله وأفتى غيره بأنه الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعله مرادا الشارح اه سم (قوله إنه يقبل الخ) جواب لو حكم الخ فكان ينبغي اسقاط لفظة إنه كما فعله النهاية (قوله إنه يقبل قوله الخ) هذا في غير قاضي الضرورة م ر اه سم (قوله إن لم يتهم في ذلك الخ) أي بخلاف ما إذا كان جاهلا أو فاسقا فلا يقبل نظير ما مر عن الأذرعي (قوله وهو خارج) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله إلا أن يريد إلى المتن (قوله لا مجلس حكمه) أي المعد للحكم اه مغني (قوله قيد ولايته الخ) أي فإن لم يقيدها بمجلس الحكم المعتاد نفذ حكمه في محل عمله كله وإن قيد لم ينفذ حكمه في غير مجلس الحكم كمسجد مثلا ومحل عمله ما نص موليه عليه أو اعتيد إنه من توابع المحل الذي ولاه ليحكم فيه اه ع ش (قوله بأحدهما) أي المذكورين من المزارع والبساتين (قوله قيل وفيه نظر انتهى الخ) عبارة المغني وهذا إذا لم يكن عرف كما قدمناه ولو قال المعزول للأمين أعطيتك المال أيام قضائي لتحفظه لفلان فقال الأمين بل لفلان صدق المعزول وهل يغرم الأمين لمن عينه هو قدر ذلك فيه وجهان في تعليق القاضي أوجههما كما قال شيخنا المنع فإن قال له الأمين لم تعطني شيئا بل هو لفلان فالقول قول الأمين لأن الأصل عدم الاعطاء ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو إذن الإمام للقاضي أن يحكم بين أهل ولايته حيثما كان فإنه يجوز له الحكم بينهم ولو كان في غير محل ولايته قال صاحب البيان هذا الذي يقتضيه المذهب وقاله في الذخائر أيضا وحينئذ فيقبل قوله على من هو من أهل بلده إنه حكم عليه بكذا اه (قوله حكم بها) أي بالعادة ثابت في بعض النسخ وعلى تقدير حذفه فالتقدير فالامر واضح أو نحوه اه سيد عمر (قوله منه فيه) أي من القاضي في غير محل ولايته.
(قوله وظاهر هذا) أي المتن (قوله إنه لا يصح استخلافه الخ) خلافا للنهاية عبارته نعم لو استخلف وهو في غير محل ولايته من يحكم بها بعد وصوله لها صح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذا الاستخلاف ليس بحكم حتى يمتنع الخ قال ع ش قوله نعم لو استخلف الخ ومثله ما لو أرسل لمن يحكم عنه في محل ولايته إلى أن يحضر القاضي وقوله بعد وصوله أي القاضي اه وقال الرشيدي قوله بعد وصوله أي الحليفة اه وهو الظاهر (قوله من يحكم بها) ظاهره مطلقا أي قبل وصول القاضي أو بعده فإفتاء بعضهم الخ هو شيخنا الشهاب الرملي وفي الروض وللقاضي أن يشهد في محل ولايته على كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته لا عكسه قال في شرحه أي ليس له