حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٢٦
(قوله لاحتمال الخ) كما هو كثير أو غالب في قضاة العصر اه‍ مغني (قوله وأفتى غيره بأنه الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعله مرادا الشارح اه‍ سم (قوله إنه يقبل الخ) جواب لو حكم الخ فكان ينبغي اسقاط لفظة إنه كما فعله النهاية (قوله إنه يقبل قوله الخ) هذا في غير قاضي الضرورة م ر اه‍ سم (قوله إن لم يتهم في ذلك الخ) أي بخلاف ما إذا كان جاهلا أو فاسقا فلا يقبل نظير ما مر عن الأذرعي (قوله وهو خارج) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله إلا أن يريد إلى المتن (قوله لا مجلس حكمه) أي المعد للحكم اه‍ مغني (قوله قيد ولايته الخ) أي فإن لم يقيدها بمجلس الحكم المعتاد نفذ حكمه في محل عمله كله وإن قيد لم ينفذ حكمه في غير مجلس الحكم كمسجد مثلا ومحل عمله ما نص موليه عليه أو اعتيد إنه من توابع المحل الذي ولاه ليحكم فيه اه‍ ع ش (قوله بأحدهما) أي المذكورين من المزارع والبساتين (قوله قيل وفيه نظر انتهى الخ) عبارة المغني وهذا إذا لم يكن عرف كما قدمناه ولو قال المعزول للأمين أعطيتك المال أيام قضائي لتحفظه لفلان فقال الأمين بل لفلان صدق المعزول وهل يغرم الأمين لمن عينه هو قدر ذلك فيه وجهان في تعليق القاضي أوجههما كما قال شيخنا المنع فإن قال له الأمين لم تعطني شيئا بل هو لفلان فالقول قول الأمين لأن الأصل عدم الاعطاء ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو إذن الإمام للقاضي أن يحكم بين أهل ولايته حيثما كان فإنه يجوز له الحكم بينهم ولو كان في غير محل ولايته قال صاحب البيان هذا الذي يقتضيه المذهب وقاله في الذخائر أيضا وحينئذ فيقبل قوله على من هو من أهل بلده إنه حكم عليه بكذا اه‍ (قوله حكم بها) أي بالعادة ثابت في بعض النسخ وعلى تقدير حذفه فالتقدير فالامر واضح أو نحوه اه‍ سيد عمر (قوله منه فيه) أي من القاضي في غير محل ولايته.
(قوله وظاهر هذا) أي المتن (قوله إنه لا يصح استخلافه الخ) خلافا للنهاية عبارته نعم لو استخلف وهو في غير محل ولايته من يحكم بها بعد وصوله لها صح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذا الاستخلاف ليس بحكم حتى يمتنع الخ قال ع ش قوله نعم لو استخلف الخ ومثله ما لو أرسل لمن يحكم عنه في محل ولايته إلى أن يحضر القاضي وقوله بعد وصوله أي القاضي اه‍ وقال الرشيدي قوله بعد وصوله أي الحليفة اه‍ وهو الظاهر (قوله من يحكم بها) ظاهره مطلقا أي قبل وصول القاضي أو بعده فإفتاء بعضهم الخ هو شيخنا الشهاب الرملي وفي الروض وللقاضي أن يشهد في محل ولايته على كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته لا عكسه قال في شرحه أي ليس له
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421