(قوله عقب العقد) لعله ليس بقيد (قوله لأنه ليس نقضا له لعدم دخول وقته لأنه الخ) فيه تقديم وتأخير وحق المقام أن يقال لأنه في الحقيقة فتوى لا حكم لعدم دخول وقته فليس الغاؤه نقضا للحكم إذ الحكم الحقيقي الخ (قوله لعدم دخول وقته) أي الحكم بصحة التعليق (قوله لأنه الخ) يتأمل هذا التعليل ولعل الاسبك بل هو في الحقيقة الخ (قوله في واقع وقته) أي في أمر تحقق وقت الحكم (قوله بعدها) أي الدعوى الملزمة (قوله عن المالكية أو الحنابلة) عبارته في الطلاق عن الحنابلة وبعض المالكية اه (قوله لم يبعد امتناع نقضه) هو متجه لا ينبغي العدول عنه ولا ينافيه الاجماع المذكور لأن قائل ذلك لا يسلمه فليتأمل اه سم ومر عن المغني ما يوافقه قول المتن: (والأظهر إنه يقضي بعلمه) لأنه إذا حكم بما يفيد الظن وهو الشاهدان أو شاهد ويمين فبالعلم أولى لكنه مكروه كما أشار إليه الشافعي في الام ولا يقضي بعلمه جزما لاصله وفرعه وشريكه في المشترك مغني وأسنى (قوله ولو قاضي ضرورة الخ) وفاقا للاسنى والمغني في غير الفاسق وخلافا للنهاية وعبارته أي القاضي المجتهد وجوبا الظاهر التقوى والورع ندبا أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك وطلب منه بيان مستنده لزمه ذلك فإن امتنع رددناه ولا نعمل به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لبعض المتأخرين اه وعبارة الأولين قال الأذرعي وإذا نفذنا أحكام القاضي الفاسق للضرورة كما مر فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزئية النادرة مفسقه الظاهر وعدم قبول شهادته بذلك قطعا اه (قوله إن شاء) إلى قوله كما قاله الماوردي في النهاية إلا قوله واشتراط القطع إلى ومن ثم وإلى قول المتن ولو رأى في المغني إلا قوله ذلك وقوله وتبعوه لي قال وقوله وهو احتياط لا بأس به وقوله فلا تناقض إلى المتن وقوله وكما إذا إلى أما حدود الآدميين (قوله أي بظنه المؤكد الخ) كمشاهدة اليد والتصرف مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن المعسر ومن لا وارث له ونحو ذلك ولا يكتفي في ذلك أي في الحكم بالعلم بمجرد الظنون وما يقع في القلوب بلا أسباب لم يشهد الشرع باعتبارها هذا كله فيما علمه بالمشاهدة أما ما علمه بالتواتر فهو أولى لأن المحذور ثم التهمة فإذا شاع الأمر زالت واختار البلقيني التفصيل بين التواتر الظاهر لكل أحد كوجود بغداد فيقتض به قطعا وبين التواتر المختص فيخرج على خلاف القضاء بالعلم اه مغني. (قوله أي بظنه الخ) الأصوب أن يقول أي بالأعم من علمه حقيقة وظنه المؤكد اه سم (قوله وإن استفاده) أي العلم قبل ولايته أو في غير محل ولايته وسواء كان في الواقعة بينة أم لا مغني وأسنى (قوله مطلقا) أي مؤكدا كان أم لا (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المراد بالعلم الظن المؤكد ومن أجل ضعف منع الاكتفاء الخ (قوله مثله) أي القضاء بالعلم اه أسنى (قوله بأن يدعي عنده الخ) عبارة الأسنى بما إذا ادعى عليه مالا وقد رآه القاضي أقرضه ذلك أو سمع المدعى عليه أقر بذلك اه (قوله مع احتمال الابراء وغيره) أي فمجرد رؤية الاقراض وسماع الاقرار لا يفيد العلم بثبوت المحكوم به وقت القضاء اه أسنى (قوله أبرأ مدينه) ومثله بالأولى ما إذا أقر أنه لا دين له عليه كما لا يخفى وقوله فأخبره بذلك لعله مثال اه رشيدي (قوله فأخبره) أي أخبر القاضي المدين بالابراء (قوله فقال مع أبرأته الخ) عبارة المغني فقال أعرف صدور الابراء منه ومع ذلك فدينه باق على اه (قوله عمل به) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا له دين على آخر فأقر الدائن بوصول حقه له من المدين عند جماعة ثم بلغ المدين ذلك فقال جزاه الله خيرا فإنه أقر تجملا مع بقاء حقه بذمتي وأنه لم يصل إليه مني شئ
(١٤٨)