حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٣٢
بينة بإثبات الحق الذي حبس به أو بأن القاضي المعزول حكم عليه بذلك اه‍ مغني (قوله حلفه) أي المحبوس اه‍ رشيدي (قوله ونزع فيه) أي في المتن (قوله إنما حبس) أي حبسه الحاكم اه‍ مغني قول المتن: (كتب الخ) عبارة المغني طالبه بكفيل أو رده إلى الحبس وكتب الخ قول المتن: (إليه) قال الزركشي إلى قاضي بلد خصمه وقال ابن المقري إلى خصمه وهو أقرب إلى قول المصنف ليحضر اه‍ مغني (قوله لأن القصد إعلامه) أي لا إلزامه بالحضور اه‍ مغني (قوله ليلحن) أي يفصح وقوله حلف أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله ونازع فيه) أي لعل في قوله ليلحن بحجته الخ قول المتن: (ثم الأوصياء) أي ثم بعد النظر في أهل الحبس ينظر في حال الأوصياء على الأطفال والمجانين والسفهاء قال الماوردي ويبدأ في الأوصياء ونحوهم بمن شاء من غير قرعة والفرق بينهم وبين المحبوسين أن المحابيس ينظر لهم والأوصياء ونحوهم ينظر عليهم اه‍ مغني (قوله وكل متصرف على الغير) إلى قوله وحكى شريح في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله وكل متصرف الخ) أي بولاية فليس المراد ما يشمل نحو الوكيل وعامل القراض كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله لأن ذا المال) إلى قوله وقيس بهما في المغني إلا قوله وليس له كشف إلى ثم ينظر وقوله وكذا ما بعده وقوله وقال إلى المتن وقوله أو الشهود وقوله وإن كان شهوده كلهم أعجميين (قوله فناب القاضي عنه الخ) أي وكان تقديمهم أولى مما بعدهم اه‍ مغني (قوله لما مر) أي في باب الحجر (قوله لصاحب بلد المالك) أي لحاكمه اه‍ نهاية قول المتن: ( وصاية) بكسر الواو بخطه ويجوز فتحها اسم من أوصيت له جعلته وصيا اه‍ مغني (قوله وكيفية ثبوتها) أي هل ثبتت ببينة أو لا شيخ الاسلام ومغني (قوله للشروط) أي من الأمانة والكفاية اه‍ مغني (قوله فمن قال فرقت الوصية الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن قال صرفت ما أوصى به فإن كان لمعينين لم يتعرض له وهو كما قال الأذرعي ظاهر أن كانوا أهلا للمطالبة فإن كانوا محجورين فلا أو لجهة عامة وهو عدل أمضاه أو فاسق ضمنه ما فرقه لتعديه ولو فرقها أجنبي لمعينين لمعينين نفذ أو لعامة ضمن اه‍ (قوله أي بدل ما فوته) ظاهره مطلقا وقال ع ش أي حيث لم تقم بينة بصرفه في طريقه الشرعي وإلا فلا تغريم اه‍ وهو مخالف لصريح ما مر آنفا عن المغني والروض مع شرحه إلا أن يحمل على ما إذا كان الموصى له معينا وكاملا (قوله وعين الخ) عطف على بدل الخ (قوله ينتزعه منه كما رجحه البلقيني) إلى قوله أما إذا ثبتت الخ عبارة النهاية لم ينزعه منه كما رجحه الأذرعي قال وهو الأقرب إلى كلامهما والجمهور وإن رجح البلقيني وغيره خلافه اه‍ وعبارة المغني والأسنى لا يأخذه منه وهو ما جرى عليه ابن المقري وهو الأقرب إلى كلام الجمهور لأن الظاهر الأمانة وقيل ينزعه منه حتى تثبت عدالته وقال الأذرعي: إنه المختار لفساد الزمان اه‍ وهي كما ترى مخالفة لما في الشارح والنهاية في حكاية مختار الأذرعي فليراجع (قوله عن القيام بها) أي لكثرة المال أو لسبب آخر اه‍ شيخ الاسلام (قوله في أمناء القاضي) أي المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا اه‍ مغني وأسنى ونهاية (قوله بما ذكر) متعلق بينظر عبارة المغني والأسنى فيعزل من فسق منهم ويعين الضعيف بآخر اه‍ (قوله عزل من شاء منهم) أي وتولية غيرهم نهاية ومغني (قوله موجوب) أسقطه النهاية. (قوله في الأوقاف العامة) ومتوليها وفي الخاصة أيضا كما قاله الماوردي والروياني لأنها تؤول لمن لا يتعين من الفقراء والمساكين فينظر هل آلت إليهم وهل له ولاية على من تعين منهم لصغر أو نحوه مغني وأسنى ونهاية (قوله ونحوها كاللقطات الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويبحث أيضا عن اللقطة التي لا يجوز تملكها للملتقط أو يجوز ولم يختر تملكها بعد التعريف وعن
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421