بينة بإثبات الحق الذي حبس به أو بأن القاضي المعزول حكم عليه بذلك اه مغني (قوله حلفه) أي المحبوس اه رشيدي (قوله ونزع فيه) أي في المتن (قوله إنما حبس) أي حبسه الحاكم اه مغني قول المتن: (كتب الخ) عبارة المغني طالبه بكفيل أو رده إلى الحبس وكتب الخ قول المتن: (إليه) قال الزركشي إلى قاضي بلد خصمه وقال ابن المقري إلى خصمه وهو أقرب إلى قول المصنف ليحضر اه مغني (قوله لأن القصد إعلامه) أي لا إلزامه بالحضور اه مغني (قوله ليلحن) أي يفصح وقوله حلف أي وجوبا اه ع ش (قوله ونازع فيه) أي لعل في قوله ليلحن بحجته الخ قول المتن: (ثم الأوصياء) أي ثم بعد النظر في أهل الحبس ينظر في حال الأوصياء على الأطفال والمجانين والسفهاء قال الماوردي ويبدأ في الأوصياء ونحوهم بمن شاء من غير قرعة والفرق بينهم وبين المحبوسين أن المحابيس ينظر لهم والأوصياء ونحوهم ينظر عليهم اه مغني (قوله وكل متصرف على الغير) إلى قوله وحكى شريح في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله وكل متصرف الخ) أي بولاية فليس المراد ما يشمل نحو الوكيل وعامل القراض كما لا يخفى اه رشيدي (قوله لأن ذا المال) إلى قوله وقيس بهما في المغني إلا قوله وليس له كشف إلى ثم ينظر وقوله وكذا ما بعده وقوله وقال إلى المتن وقوله أو الشهود وقوله وإن كان شهوده كلهم أعجميين (قوله فناب القاضي عنه الخ) أي وكان تقديمهم أولى مما بعدهم اه مغني (قوله لما مر) أي في باب الحجر (قوله لصاحب بلد المالك) أي لحاكمه اه نهاية قول المتن: ( وصاية) بكسر الواو بخطه ويجوز فتحها اسم من أوصيت له جعلته وصيا اه مغني (قوله وكيفية ثبوتها) أي هل ثبتت ببينة أو لا شيخ الاسلام ومغني (قوله للشروط) أي من الأمانة والكفاية اه مغني (قوله فمن قال فرقت الوصية الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن قال صرفت ما أوصى به فإن كان لمعينين لم يتعرض له وهو كما قال الأذرعي ظاهر أن كانوا أهلا للمطالبة فإن كانوا محجورين فلا أو لجهة عامة وهو عدل أمضاه أو فاسق ضمنه ما فرقه لتعديه ولو فرقها أجنبي لمعينين لمعينين نفذ أو لعامة ضمن اه (قوله أي بدل ما فوته) ظاهره مطلقا وقال ع ش أي حيث لم تقم بينة بصرفه في طريقه الشرعي وإلا فلا تغريم اه وهو مخالف لصريح ما مر آنفا عن المغني والروض مع شرحه إلا أن يحمل على ما إذا كان الموصى له معينا وكاملا (قوله وعين الخ) عطف على بدل الخ (قوله ينتزعه منه كما رجحه البلقيني) إلى قوله أما إذا ثبتت الخ عبارة النهاية لم ينزعه منه كما رجحه الأذرعي قال وهو الأقرب إلى كلامهما والجمهور وإن رجح البلقيني وغيره خلافه اه وعبارة المغني والأسنى لا يأخذه منه وهو ما جرى عليه ابن المقري وهو الأقرب إلى كلام الجمهور لأن الظاهر الأمانة وقيل ينزعه منه حتى تثبت عدالته وقال الأذرعي: إنه المختار لفساد الزمان اه وهي كما ترى مخالفة لما في الشارح والنهاية في حكاية مختار الأذرعي فليراجع (قوله عن القيام بها) أي لكثرة المال أو لسبب آخر اه شيخ الاسلام (قوله في أمناء القاضي) أي المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا اه مغني وأسنى ونهاية (قوله بما ذكر) متعلق بينظر عبارة المغني والأسنى فيعزل من فسق منهم ويعين الضعيف بآخر اه (قوله عزل من شاء منهم) أي وتولية غيرهم نهاية ومغني (قوله موجوب) أسقطه النهاية. (قوله في الأوقاف العامة) ومتوليها وفي الخاصة أيضا كما قاله الماوردي والروياني لأنها تؤول لمن لا يتعين من الفقراء والمساكين فينظر هل آلت إليهم وهل له ولاية على من تعين منهم لصغر أو نحوه مغني وأسنى ونهاية (قوله ونحوها كاللقطات الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويبحث أيضا عن اللقطة التي لا يجوز تملكها للملتقط أو يجوز ولم يختر تملكها بعد التعريف وعن
(١٣٢)