: (حكمت بكذا) أي كنت حكمت بكذا لفلان مغني وروض (قوله لأنه لا يملك إنشاء الحكم الخ) أي فلا يملك الاقرار به شيخ الاسلام ومغني (قوله وحده) إلى قول المتن أو يحكم حاكم في المغني (قوله وحده) أي فيما يثبت بالشاهد واليمين اه مغني (قوله وفارق المرضعة) أي فيما لو شهدت بأنها أرضعت ولم تطالب بأجرة فإنها تقبل اه المغني (قوله بأن فعلها غير مقصود) بل المقصود ما يترتب عليه من التحريم وقوله مع إن شهادتها الخ وجهه إن المقصود من الارضاع حصول اللبن في جوف الطفل فيترتب عليه التحريم وهذا المعنى يحصل بإرضاع فاسقة اه ع ش (قوله فيقبل الخ) لأنه لم يشهد على فعل نفسه وإنما يشهد على إقرار سمعه اه مغني (قوله فقول شارح إنه تأكيد) جرى عليه المغني (قوله ومن عبر بقاض) أي بدل حاكم لم يحتج لذلك أي جائز الحكم (قوله على ما فيه) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا قلنا لا يعتبر تعيين الحاكم في الشهادة على الحكم بل يكفي أن تقوم البينة على حكومة حاكم من الحكام كما هو المشهور أما إذا قلنا باشتراط التعيين فلا تقبل قطعا اه (قوله لأن مذهب القاضي) أي المرفوع إليه الامر (قوله مذهبه) أي الشاهد (قوله واحتمال) المبطل) أي إنه أراد حكمه. (قوله ومن ثم لو علم إنه حكمه الخ) وعلى هذا يضر إضافة الآخر القضاء في شهادته إلى المعزول بخلافه على القبول الذي هو أحد احتمالي الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة اه سم وقوله بخلافه على القبول الذي الخ هذا مناف لما في المغني مما نصه ومحل الخلاف إذا لم يعلم القاضي إنه حكمه وإلا فلا يقبل جزما نظر البقاء التهمة اه فتأمل (قوله وقد يشكل عليه) أي على قوله لو علم إنه حكمه الخ (قوله مطلقا) أي بدون بيان سبب الملك (قوله بخلاف المسألتين الخ) الأولى بخلاف مسألة البيع (قوله لقدرته) إلى قوله إن لم يتهم في المغني وإلى قوله وظاهر هذا في النهاية إلا قوله إن لم يتهم إلى المتن وقوله وأخذ الزركشي إلى وأفهم (قوله حتى لو قال على سبيل الحكم الخ) بخلاف ما لقاله على سبيل الاخبار فلا يقبل قوله كما صرح به البغوي وهو مقتضى كلام أصل الروضة وينبغي أن يكون محله كما قال شيخنا ما لو أسنده إلى ما قبل ولايته اه (قوله قبل) أي قوله بلا حجة اه مغني (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية ومحله كما بحثه الأذرعي الخ (قوله إن محله) أي محل ما قالوه من قبول قوله اه مغني (قوله في محصورات وإلا فهو الخ) عبارة المغني في قربة أهلها محصورون أما في بلد كبير كبغداد فلا لأنا نقطع ببطلان قوله وإلى ما قاله أي الأذرعي يشير تعبير الشيخين بالقرية اه (قوله من جاهل) المراد به بقرينة ما قبله من لم يبلغ رتبة الاجتهاد في المذهب (قوله وقد أفتيت الخ) من مقول الأذرعي كما هو صريح المغني. (قوله وقد أفتيت الخ) عبارة المغني ولا بد في قاضي الضرورة من بيان مستنده فلو قال حكمت بحجة أوجبت الحكم شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل حكمه كما أفتى به الوالد رحمه الله لاحتمال الخ وأفتى أيضا بأنه لو حكم بطلاق امرأة بشاهدين الخ (قوله بوجوب بيان القاضي الخ) أي ما لم ينه موليه عن طلب بيان مستنده كما قدمه قبيل قول المصنف ويندب الخ اه ع ش
(١٢٥)