والقن الأعمى فلا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إن لم يكن ثم مجتهد وقوله السابق قبيل قول المصنف ويندب الخ وبحث البلقيني الخ يقتضي خلافه في غير المقلد والفاسق مع وجود العدل وعدم المجتهد اه ع ش ولعل صوابه كما يعلم مما سبق مع فقد المجتهد والعدل ثم يمكن أن يحمل قاضي الضرورة هنا على خصوص الفاسق والمقلد كما اقتصر المصنف عليهما هناك فيعلم منه عزل نحو الصبي بموت الإمام إن وجد نحو بالغ بالأولى فيوافق ما هنا لما سبق. (قوله إذا لم يوجد مجتهد صالح) إما مع وجوده فإن رجى توليته انعزل وإلا فلا فائدة في انعزاله اه عناني أي كما يأتي قبيل التنبيه (قوله ومن ثم) راجع إلى التعليل (قوله بينه الخ) أي الإمام (قوله كما مر) أي في شرح لكن ينفذ العزل في الأصح (قوله إن ناظر بيت المال كالوكيل) أي فينعزل بموت السلطان كما ينعزل الوكيل بموت الموكل اه مغني (قوله غلط) خبر وزعم بعضهم (قوله كما قاله) أي كونه غلطا (قوله وبحث البلقيني الخ) مبتدأ خبره قوله لا يوافق الخ (قوله ما مر) أي في المتن (قوله وبحث غيره الخ) فعل وفاعل عبارة النهاية والأوجه عدم انعزاله مع وجود مجتهد الخ ثم متعلق بقوله السابق إذا لم يوجد مجتهد صالح فكان الأنسب أن يقدم على بحث البلقيني (قوله إنه لا ينعزل الخ) أي قاضي الضرورة (قوله بوجود مجتهد الخ) لعل المراد بحدوثه بعد تولية قاضي الضرورة (قوله تولية الخليفة الخ) خبر قوله العادة الخ (قوله لأنه نائب) أي عن الخليفة كقاضي الإقليم (قوله إذا مات الخليفة) أي العباسي (قوله قضاته) أي قضاة نائبه السلطان (قوله وجهان) أي والراجح إنها لا تنعزل لقول المصنف ولا ينعزل قاض بموت الإمام فقول الشارح فإن قلنا ينعزلون أي على الوجه المرجوح (قوله فلو مات السلطان) أي مات الخليفة أولا (قوله لأنه نائب) أي السلطان عنه أي الخليفة الإمام (قوله من الاذن) أي إذن الخليفة في الاستخلاف عنه أي السلطان (قوله على ما مر الخ) أي من اختلاف بعض مشايخه في بقاء خلافه المتولي من بني العباس بطريق العهد المتسلسل فيهم إلى قرب زمن الشارح (قوله فإن قلنا ببقاء عموم ولايته) تقدم هناك إنه باطل إذ لا عبرة بعهد غير مستجمع للشروط ولا نظر للضعف وزوال الشوكة لأن عروضهما لمن صحت ولايته لا يبطلها (قوله أو بعدم بقائها) تقدم هناك إنه هو المتعين (قوله نصبهم) إلى قول المتن: ولا يقبل في المغني وإلى قوله فقول شارح في النهاية (قوله انعزل الخ) أي كما لو شرط النظر لزيد ثم لعمرو فنصب زيد لنفسه نائبا فيه ثم مات زيد فإنه ينعزل نائبه ويصير النظر لعمرو فليحمل إذا كلام المصنف على ما إذا آل النظر إلى القاضي لكون الواقف لم يشرط ناظرا أو انقرض من شرط له أو خرج عن الأهلية قال ابن شهبة ويقع في كتب الأوقاف كثيرا فإذا انقرضت الذرية يكون النظر فيه لحاكم المسلمين ببلد كذا يوليه من شاء من نقبائه ونوابه فإذا آل النظر إلى قاض فولى النظر لشخص فهل ينعزل بموت ذلك القاضي أو انعزاله أو لا الأقرب عدم انعزاله اه مغني وقوله الأقرب الخ هذا مخالف لم في الشارح والنهاية ولما ذكره هو أولا إلا أن يحمل قوله لحاكم المسلمين ببلد كذا على حاكم معين بشخصه قول المتن: (ولا يقبل قوله الخ) ولو قال صرفت مال الوقف لجهته أو عمارته التي يقتضيها الحال صدق بلا يمين اه مغني (قوله وأن كان انعزاله بالعمى) إطلاقه مخالف لما قدمه قبيل قول المتن: وكذا لو فسق وإن قيد ما هنا بذلك فليحمل قول البلقيني على ذلك أيضا عبارة المغني والأسنى نعم إن انعزل بالعمى قبل منه ذلك لأنه إنما ينعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الابصار وقوله حكمت عليك بكذا لا يحتاج إلى ذلك قاله البلقيني اه (قوله للبلقيني) نقره المغني والأسنى كما مر آنفا قول المتن
(١٢٤)