حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١١٨
الآتية اه‍ (قوله أهل) عبارة النهاية أفضل اه‍ قول المتن: (بشرط أهلية القضاء) يستثنى منه التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن مجتهدا كما مر ذلك في بابه مغني وأسنى (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله الذي لا طالب له معين) كالزكاة حيث كان المستحقون غير محصورين اه‍ بجيرمي (قوله وإلا جاز الخ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا لاطلاق المغني وللنهاية عبارته نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة اه‍ (قوله ونوزع فيه الخ) والذي يتجه أن قاضي الضرورة إن كان مقلدا عارفا بمذهب إمامه عدلا فلا وجه لتحكيم من هو مثله بخلاف ما لو كان جاهلا أو فاسقا وثم مقلد عالم عدل فالظاهر جوازه اه‍ سيد عمر عبارة البجيرمي قوله ولو مع وجود قاض أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ع ش فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله الزيادي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله الحلبي اه‍. (قوله بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه الخ) بقي أنه لو وجد القاضي لكنه ممنوع من جهة الإمام من العمل بمسائل معينة كما لو منع الشافعي من الحكم على الغائب فالوجه جواز التحكيم في تلك المسائل لفقد القاضي بالنسبة إليها وهذا ظاهر اه‍ سم (قوله قال البلقيني) إلى قوله وتحكيم السفيه في النهاية وإلى قوله ولو بإذن وليه في المغني إلا قوله ومكاتب إن أضربه (قوله إن أضر) أي مذهب المحكم اه‍ مغني (قوله وكوكيل مأذون له الخ) خبر فمبتدأ (قوله وعامل قراض الخ) عطف على مأذون له الخ (قوله ومفلس) أي محجور عليه بفلس مغني (قوله إن ضر) أي مذهب المحكم اه‍ مغني. قول المتن: (وفي قول لا يجوز) أي مطلقا اه‍ مغني (قوله التحكيم) إلى قوله ولو كان أحدهما في النهاية (قوله ليس له) أي للمحكم اه‍ مغني (قوله أبهتهم) أي فخرهم وشرفهم وعظمتهم قال في المختار الأبهة العظمة والكبر وهي بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة اه‍ بجيرمي (قوله ويعتبر رضا الزوجين الخ) أي فلا يكتفي بالرضا من ولي المرأة والزوج بل الرضا إنما يكون بين الزوجين حيث كانت الولاية للقاضي اه‍ ع ش. (قوله من ابتداء الخ) إلى قوله وقول ابن الرفعة في المغني (قوله من ابتداء التحكيم الخ) متعلق براض به (قوله إلى صب الحكم) أي تمامه اه‍ مغني (قوله لأن المحكم نائبه الخ) عبارة المغني وشيخ الاسلام بناء على أن ذلك تولية ورده ابن الرفعة بأن ابن الصباغ وغيره قالوا ليس التحكيم تولية فلا يحسن البناء وأجيب بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض فيحسن البناء اه‍ (قوله وحمل الأول الخ) عطف على حمله الخ (قوله ثم رأيت الماوردي الخ) عبارة النهاية وفي كلام الماوردي ما يدل على ذلك اه‍ (قوله ذكره) أي التفصيل المذكور لكن بعضه منطوقا والبعض الآخر
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421