حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٠٩
شرطا في المجتهد أو على الصحيح اه‍ رشيدي (قوله واجتماع ذلك) أي العلوم المتقدمة (قوله إما مقيد) أي بمذهب إمام خاص اه‍ مغني (قوله لا يعدو) أي لا يتجاوز (قوله لرغبة العلماء عنه الخ) عبارة المغني فإن العلماء يرغبون عنه وهذا ظاهر لا شك فيه وكيف يمكن الخ عنه أي القضاء (قوله وكيف يمكن) إلى قوله قال ابن الرفعة قضية صنيعه إنه من قول ابن دقيق العيد أيضا وأن أوهم ما مر آنفا عن المغني خلافه (قوله عنه) أي المجتهد. (قوله تسألني عن مذهب الشافعي أم عما عندي الخ) هذا لا ينافي ما ذكر لأنه لا يقتضي الاستقلال في جميع مسائل الفقه في جميع أبوابه اه‍ سم (قوله وقال هو) أي القفال (قوله وآخرون الخ) عبارة المغني والشيخ أبو علي والقاضي حسين والأستاذ أبو إسحاق وغيرهم لسنا الخ فما هذا كلام من يدعي زوال رتبة الاجتهاد وقال ابن الصلاح الخ (قوله ووافقه الخ) أي ابن الصلاح (قوله منه) أي من المطلب (قوله والذي يتجه الخ) هذا من عند الشارح (قوله إذ الأصح جواز تجزئة الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع يجوز أن يتبعض الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه اه‍ (قوله أما حقيقته) أي الاجتهاد (قوله في سائر الأبواب) أي في جميعها (قوله وهذا التأسيس الخ) قد يشير إلى ما ينافي قوله السابق فالمراد به التأهل له اه‍ سم أقول يدفع المنافاة حمل قوله أو في بعض المسائل الاضراب (قوله عنه) أي التأسيس (قوله مرتبة الاجتهاد وسع المذهبي) أي الاجتهاد في المذهب فضلا عن الاجتهاد النسبي أي الاجتهاد في بعض الأبواب فضلا عن الاجتهاد المطلق أي في جميع الأبواب (قوله وكذا من عداهم الخ) هذا مع قوله الآتي هذا بالنسبة لعمل نفسه لا لافتاء أو قضاء فيمتنع الخ صريح في أن من عدا الأربعة ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته يمتنع تقليده في غير العمل من الافتاء والحكم فليتنبه لذلك وليحفظ مع إنه في نفسه لا يخلو عن اشكال اه‍ سم (قوله ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة الخ) أي لو وجد وإلا فلا تحقق له فيما اطلعنا عليه (قوله وسائر معتبراته) أي كعدم المانع. (قوله ويشترط لصحة التقليد أيضا أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي) كان ينبغي أن يؤخره ويذكره قوله كمخالف الاجماع (قوله أن لا يكون مما ينقض فيه الخ) قد يشكل هذا بأنه يلزمه بطلان بعد تقليد مقلدي بقية الأئمة الأربعة فيما قلنا بنقضه من مذاهبهم اه‍ سم ويدفع الاشكال بأن الكلام في تقليد المقلد لغير إمامه (قوله هذا الخ) أي قوله وكذا من عداهم من حفظ الخ (قوله فيه) أي الافتاء أو القضاء
(١٠٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421