أهلية الترجيح اه سم (قوله على من له أهلية الخ) هل المراد ورجح مذهب الغير وقلده وإلا فأي فائدة لمجرد الأهلية اه سم ومنع ذلك أي الجمع المذكور (قوله بطل التقليد) أي التولية (قوله مع بقاء تقليده) سيصرح بمفهومه قوله الآتي نعم إن انتقل الخ (قوله بذلك) أي الفرض المذكور (قوله وهو الذي عليه العمل) إن كان من جملة المقول فلفظ هو زائد لا موقع له ولو كان من كلام الشارح فكان الأولى أن يذكره بعد قوله انتهى. (قوله وما أفهمه كلام الرافعي الخ) وفي الروض ولو استقصى مقلد أي للضرورة فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض انتهى قال في شرحه على إن للمقلد تقليد من شاء اه واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك وحمل كلام الروض على من فيه أهلية الترجيح اه سم (قوله بناء على أن للمقلد الخ) فيه إشعار ظاهر بأنه حكم به بعد تقليده وحينئذ فهي مغايرة لما سبق مما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب لأن تلك مفروضة في حكمه بخلاف نص مقلده وبتقليده الثاني خرج الأول عن كونه مقلدا له عند الحكم نعم واضح إن محله حيث لم تدل القرينة على تخصيص توليته بالحكم بمذهب معين كما مر اه سيد عمر أقول فيه نظر إذ المتبادر من مقلده فيما سبق إمامه الذي التزم مذهبه وبمجرد تقليده في واقعة للثاني لا يصدق إنه خرج عن مذهبه وإنما يصدق ذلك إذا انتقل من مذهبه لمذهب الثاني واتخذه إماما كما يفيده قول الشارح الآتي نعم إن انتقل الخ والله أعلم (قوله بشرطه) لعله أراد به كون المنتقل إليه من المذاهب الأربعة (قوله وتبحر فيه) فيه تأمل (قوله جاز له الافتاء) أي والحكم (قوله قيل منصب سماع الدعوى) إلى قوله ومر الخ زاد النهاية عقبه ما نصه على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر اه (قوله ورد بمنع ما ذكر وبأن مرادهم الخ) عبارة النهاية والأصح خلافه على أن مرادهم الخ (قوله ما يشمله) أي الإمام الأعظم اه ع ش قول المتن: (ولو حكم) بكاف مشددة اه مغني (قوله أو اثنان) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني (قوله ويؤخذ منه) أي مما زاده (قوله يكره) بكسر الراء (قوله في ذلك) أي الحلف المذكور (قوله ما فيه) أي الحصر المذكور (قوله إكراهه) أي الشرعي (قوله وإن كان الخ) أي حكم المحكم (قوله أو حكم الخ) عطف على حكم خصمان (قوله أو تغرير) إلى قوله مع وجود الأهل في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله على ما مر في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله أي مع الخ) عبارة المغني عن التفاصيل
(١١٧)