حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١١٧
أهلية الترجيح اه‍ سم (قوله على من له أهلية الخ) هل المراد ورجح مذهب الغير وقلده وإلا فأي فائدة لمجرد الأهلية اه‍ سم ومنع ذلك أي الجمع المذكور (قوله بطل التقليد) أي التولية (قوله مع بقاء تقليده) سيصرح بمفهومه قوله الآتي نعم إن انتقل الخ (قوله بذلك) أي الفرض المذكور (قوله وهو الذي عليه العمل) إن كان من جملة المقول فلفظ هو زائد لا موقع له ولو كان من كلام الشارح فكان الأولى أن يذكره بعد قوله انتهى. (قوله وما أفهمه كلام الرافعي الخ) وفي الروض ولو استقصى مقلد أي للضرورة فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض انتهى قال في شرحه على إن للمقلد تقليد من شاء اه‍ واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك وحمل كلام الروض على من فيه أهلية الترجيح اه‍ سم (قوله بناء على أن للمقلد الخ) فيه إشعار ظاهر بأنه حكم به بعد تقليده وحينئذ فهي مغايرة لما سبق مما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب لأن تلك مفروضة في حكمه بخلاف نص مقلده وبتقليده الثاني خرج الأول عن كونه مقلدا له عند الحكم نعم واضح إن محله حيث لم تدل القرينة على تخصيص توليته بالحكم بمذهب معين كما مر اه‍ سيد عمر أقول فيه نظر إذ المتبادر من مقلده فيما سبق إمامه الذي التزم مذهبه وبمجرد تقليده في واقعة للثاني لا يصدق إنه خرج عن مذهبه وإنما يصدق ذلك إذا انتقل من مذهبه لمذهب الثاني واتخذه إماما كما يفيده قول الشارح الآتي نعم إن انتقل الخ والله أعلم (قوله بشرطه) لعله أراد به كون المنتقل إليه من المذاهب الأربعة (قوله وتبحر فيه) فيه تأمل (قوله جاز له الافتاء) أي والحكم (قوله قيل منصب سماع الدعوى) إلى قوله ومر الخ زاد النهاية عقبه ما نصه على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر اه‍ (قوله ورد بمنع ما ذكر وبأن مرادهم الخ) عبارة النهاية والأصح خلافه على أن مرادهم الخ (قوله ما يشمله) أي الإمام الأعظم اه‍ ع ش قول المتن: (ولو حكم) بكاف مشددة اه‍ مغني (قوله أو اثنان) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني (قوله ويؤخذ منه) أي مما زاده (قوله يكره) بكسر الراء (قوله في ذلك) أي الحلف المذكور (قوله ما فيه) أي الحصر المذكور (قوله إكراهه) أي الشرعي (قوله وإن كان الخ) أي حكم المحكم (قوله أو حكم الخ) عطف على حكم خصمان (قوله أو تغرير) إلى قوله مع وجود الأهل في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله على ما مر في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله أي مع الخ) عبارة المغني عن التفاصيل
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421