حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١١٩
مفهوما (قوله ولو كان) إلى قوله على الأوجه في المغني (قوله أحدهما) أي المتحاكمين بعضه الخ أي المحكم (قوله دون عكسه) أحكمه لبعضه وعلى عدوه (قوله لأنه الخ) أي الرد (قوله وكونه الخ) استئناف بياني.
(قوله وللمحكم أن يحكم الخ) المعتمد منع المحكم من الحكم بعلمه نهاية وأسنى أي ولو كان مجتهدا م واه‍ سم وع ش أي خلافا لشرح المنهج عبارة السلطان عليه قوله وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر الخ المعتمد أنه لا يجوز له ولا لقاضي الضرورة الحكم بعلمهما اه‍ (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ويندب للإمام الخ (قوله بل لا بد) إلى قوله وإذا تولى القضاء في المغني وإلى الفصل في النهاية قول المتن: ( قبل الحكم) أي تمامه اه‍ مغني (قوله ولو بعد استيفاء الخ) أي وبعد الشروع في الحكم اه‍ مغني بأن قال المدعى عليه للمحكم عزلتك زيادي (قوله إلا حيث نقض حكم القاضي) وذلك فيما لو خالف نصا أو قياسا جليا اه‍ ع ش أي أو نص إمامه كما يأتي (قوله لانعزاله بالتفرق) وينبغي أن لا يكتفي في التفرق هنا بما اكتفى به في التفرق بين المتبايعين بل لا بد من وصوله إلى بيته والسوق مثلا اه‍ ع ش وفيه توقف بل ينافيه التأكيد بخاصة فليراجع (قوله الإمام) إلى الفرع في المغني إلا قوله بخلاف ما إلى المتن وما سأنبه عليه (قوله أو نائبه) هلا قال أو من ألحق به نظير ما مر في شرح ويندب للإمام (قوله أو أكثر) قال الماوردي والروياني بشرط أن يقل عددهم فإن كثر لم يصح قطعا ولم يحد والقلة والكثرة بشئ قال في المطلب ويجوز أن يناط ذلك بقدر الحاجة انتهى وهذا ظاهر اه‍ مغني (قوله فإن كان رجل الخ) عبارة المغني وعلى هذا لو اختصم رجل وامرأة لم يفصل واحد منهما الخصومة فلا بد من ثالث يتولى القضاء بين الرجال والنساء قال الأذرعي وقس بهذا ما أشبهه اه‍ (قوله على ما مر) أي قبيل قول المتن ويندب قول المتن: (وكذا إن لم يخص) أي كلا من القاضيين بما ذكر بل عمم ولايتهما أو أطلق اه‍ مغني (قوله وإذا كان الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن طلب القاضيان خصما بطلب خصمه له منهما أجاب السابق منهما بالطلب فإن طلباه معا أقرع بينهما وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين أجيب الطالب للحق دون المطلوب به فإن تساويا بأن كان كل طالبا أو مطلوبا كتحاكمهما في قسمة ملك أو اختلفا في قدر ثمن مبيع أو صداق اختلافا يوجب تحالفهما تحاكما عند أقرب القاضيين إليهما فإن استويا في القرب إليهما عمل بالقرعة ولا يعرض عنهما حتى يصطلحا لئلا يؤدي إلى طول التنازع اه‍ (قوله فإن كان أحدهما أصلا) أي والآخر خليفته (قوله أجيب داعيه) أي رسوله اه‍ رشيدي (قوله فإن تنازعا) أي الخصمان أي والصورة أنه لا داعي من جهة القاضي اه‍ رشيدي (قوله في اختيارهما) أي القاضيين اه‍ سم (قوله أجيب المدعي) محله إن لم يطلب المدعى عليه القاضي الأصيل وإلا فهو المجاب إذ من طلب الأصيل منهما أجيب مطلقا كما قاله الإمام والغزالي وأفتى به الشهاب الرملي اه‍ رشيدي (قوله فأقر بهما) أي فطالب أقر بهما يجاب ويجوز رفعه أيضا أي فأقر بهما يجاب طالبه اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي بأن استويا في القرب اه‍ سم. (قوله في الوصيين) أي إليهما اه‍
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421