حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٢٣
(قوله كما ذكر) أي بعد لي الشهادة أو الاستفاضة. (قوله ونظر فيه الخ) عبارة النهاية ولو بلغ الخبر المستنيب دون النائب أو بالعكس انعزل من بلغه ذلك دون غيره خلافا للبلقيني اه‍ وعبارة المغني بعد سوق كلام البلقيني المذكور نصها وما قاله ظاهر في الأول ممنوع في العكس أي فيما لو بلغ النائب قبل أصله لأنه النائب داخل في عموم كلام الأصحاب حتى يبلغه الخبر والنائب قاض فينعزل ببلوغ الخبر كما جرى عليه شيخنا في بعض كتبه ولو ولي السلطان قاضيا ببلد فحكم ذلك القاضي ولم يعلم أن السلطان ولاه قال الزركشي فيحتمل أن ينفذ حكمه كما لو وكل وكيلا ببيع شئ فتصرف الوكيل وباعه ثم علم بالوكالة اه‍ والظاهر عدم نفوذ حكمه لاشتراط القبول من القاضي وأخذا مما بحثه في قاض أقدم على تزويج امرأة يعتقد أنها في غير ولايته ثم ظهر إنها بمحل ولايته من إنه لا يصح قال لأنه بالاقدام يفسق ويخرج عن الولاية اه‍ (قوله في الثانية) أي مسألة استمرار ما رتب للقاضي ما لم يبلغ خبر عزله لنوابه (قوله وإنما اعتفر) أي عدم انعزالهم (قوله لبقاء ولايته) الأنسب لبقاء استحقاقه المعلوم (قوله إنما يتجه على ما قدمناه لا على ما مر الخ) فيه نظر بل الظاهر العكس كما يفيده قول ع ش على ما مر آنفا عن النهاية ما نصه قوله انعزال من بلغه ذلك الخ هذا ظاهر إن قلنا بكلام الماوردي فيما لو بلغ الخصم عزل القاضي ولم يبلغ القاضي إما على ما استوجهه من نفوذ الحكم على الخصم وله لعدم انعزال القاضي ففيه نظر اه‍ (قوله ويظهر) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي القاضي إلى المتن قول المتن: (إذا قرأت كتابي الخ) ولو كتب إليه عزلتك أو أنت معزول من غير تعليق على القراءة لم ينعزل ما لم يأته الكتاب كما قاله البغوي وغيره اه‍ مغني (قوله أو طالعه) إلى المتن في المغني (قوله والمراد سطر العزل) فإذا انمحى موضع العزل لا ينعزل وإلا انعزل اه‍ مغني (قوله لأن القصد إعلامه بالعزل الخ) يؤخذ منه إن الحكم كذلك لو قرأه شخص ثم أعلمه بمضمونه فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول وكذا يؤخذ منه أن الحكم كذلك لو طالعه شخص وفهم ما فيه ولم يتلفظ ثم اعلمه بمضمونه ثم رأيت قال الرشيدي قوله لأن إعلامه بالعزل قضيته إنه لو قرأه إنسان في نفسه ولو في غير مجلس القاضي ثم أعلمه بما فيه أنه ينعزل وإنه لو قرأ عليه ولم يفهم معناه لكونه أعجميا والكتاب بالعربية أو عكسه إنه لا ينعزل حتى يخبره به إنسان فليراجع ثم رأيت والد الشارح صرح بعدم انعزاله في الأولى اه‍ أي ومثلها الثانية قول المتن: (وينعزل بموته وانعزاله من أذن له الخ) المراد إذا علم بذلك كما يعلم مما مر وصرح به ابن سراقة وفي الروضة وأصلها عن السرخسي إن الإمام لو نصب نائبا عن القاضي لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله قال الرافعي ويجوز أن يقال إذا كان الاذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق النائب اه‍ وهذا ظاهر وبحث بعضهم إن الموت ليس بعزل بل ينتهي به القضاء اه‍ مغني قول المتن: (في شغل معين الخ) إطلاقهم في الشغل المعين وتفصيلهم في النائب الآتي قد يوهم إنه لا يجري فيه التفصيل الآتي ولا يظهر له وجه فلعل وجه تخصيصهم ما يأتي بالتفصيل كثرة وقوعه فيه بخلافه في الشغل المعين حتى لو فرض إن الإمام قال له استخلف عنى في بيع مال فلان كان المستخلف خليفة عن الإمام فلا ينعزل بعزله أي القاضي اه‍ سيد عمر (قوله أو غائب) إلى قوله وبحث البلقيني في المغني إلا قوله وبه فارق إلى نعم وقوله غير قاضي ضرورة إلى ولا من ولايته (قوله وقول القاضي) أي قاضي حسين اه‍ مغني (قوله أي التولية عنه) أي عن الإمام (قوله لنظره) أي القاضي (قوله بموته) أي أو انعزاله اه‍ مغني (قوله ولا قاضي ضرورة) دخل فيه الصبي والمرأة
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421