وهو الموجود اليوم غالبا فلم أر فيه شيئا ويشبه إنه إذا حصل له أدنى تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في حق غيره اه (قوله وأخذ منه) أي من الاحتجاج المذكور (قوله أشار لهذا) أي لمغايرة الملحظ في المقامين (قوله لا يحتاج معه إلى إشارة) أي بين الخصمين بأن كانا معروفي الاسم والنسب اه ع ش (قوله أو زاد فسق من لم يعلم بفسقه الأصلي الخ) أي وكان بحيث لو علم لم يوله مع ذلك اه سم عبارة المغني ومحل ذلك أي ما في المتن في غير قاضي الضرورة أما هو إذا ولاه ذو شوكة والقاضي فاسق فزاد فسقه فلا ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين اه وعبارة الرشيدي وقوله أو الزائد الخ عبارة م ر فيما كتبه على شرح الروض نصها ويظهر لي أن يقال أن كان ما طرا عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا فلا اه (قوله حال توليته) ظرف ليعلم (قوله لوجود المنافي) إلى قوله أو ظن في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن (قوله هذا) أي الخلاف عبارة النهاية والوجهان إذا قلنا الخ (قوله إن قلنا لا ينعزل الخ) أي على المرجوح (قوله وبهذا) أي قوله هذا إن قلنا الخ (قوله عليه) أي المتن (قوله إنما ذكره) أي طرو الفسق (قوله لا لنفوذ الحكم) الأولى كما في المغني لا لعدم نفوذ الحكم (قوله ولا نظر لفهم الخ) أي لأن التكرار يعتبر فيه خصوص ما تقدم ولا يكفي فيه إنه يفهم من السياق أن المراد به ما تقدم اه ع ش (قوله من قوله الخ) متعلق بالفهم قول المتن: (في الأصح) والثاني تعود كالأب إذا جن ثم أفاق أو فسق ثم تاب نهاية ومغنى ومثل الأب في هذا الحكم الجد والحاضنة والناظر بشرط الواقف اه ع ش عبارة المغني. تنبيه: لو زالت أهلية الناظر على الوقف ثم عادت فإن كان نظره مشروطا في أصل الوقف عادت ولايته كما أفتى به المصنف لقوته إذ ليس لأحد عزله وإلا فلا تعود إلا بتولية جديدة اه (قوله أو ظن إنه ضعف الخ) معطوف على قول المصنف ظهر منه خلل (قوله وإن ظن الخ) خلافا لاطلاق المغني عبارته إما ظهور خلل يقتضي انعزاله فلا يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله اه (قوله كالأول) وهو قول المصنف وللإمام عزل قاض الخ فيجوز عزله اه ع ش ويحتمل أن المراد بالأول قول الشارح إما ظهور ما يقتضي انعزاله الخ كما يفيده ما مر عن المغني آنفا (قوله وإطلاق ابن عبد السلام الخ) اعتمده المغني عبارته ويكفي فيه أي ظهور الخلل غلبة الظن كما في أصل الروضة وجزم به في الشرح الصغير ومن الظن كثرة الشكاوى منه بل قال ابن عبد السلام إذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله انتهى وهو ظاهر اه (قوله وجوب صرفه) أي عزله عن الولاية اه ع ش (قوله اختيار له) خبر وإطلاق الخ (قوله منه خلل) إلى قوله واستغنى في المغني (قوله لأن الغرض الخ) ينبغي على الأصح أن لا يحتاج لكون الغرض ذلك اه سم قول المتن: (به) أي المثل يعني لأجل نصبه قاضيا يحتمل أن الباء بمعنى مع (قوله عن قول أصله الخ) أي المحرر عبارته أو مثله وفي عزله به مصلحة وليس في عزله فتنة اه مغني (قوله معها) أي المصلحة وقوله وليس في عزله فتنة مقول الأصل (قوله قول شارح الخ) وافقه المغني (قوله لا يغني) أي قول المصنف وفي عزله به مصلحة عنه أي عن قول أصله وليس في عزله فتنة (قوله مع الاثم) إلى قوله وللمستخلف في النهاية إلا قوله وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي (قوله على المولى) أي السلطان اه ع ش (قوله والمتولي) هذا إنما يظهر لو سعى في العزل ولو بمجرد الطلب وإلا
(١٢١)