حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٢١
وهو الموجود اليوم غالبا فلم أر فيه شيئا ويشبه إنه إذا حصل له أدنى تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في حق غيره اه‍ (قوله وأخذ منه) أي من الاحتجاج المذكور (قوله أشار لهذا) أي لمغايرة الملحظ في المقامين (قوله لا يحتاج معه إلى إشارة) أي بين الخصمين بأن كانا معروفي الاسم والنسب اه‍ ع ش (قوله أو زاد فسق من لم يعلم بفسقه الأصلي الخ) أي وكان بحيث لو علم لم يوله مع ذلك اه‍ سم عبارة المغني ومحل ذلك أي ما في المتن في غير قاضي الضرورة أما هو إذا ولاه ذو شوكة والقاضي فاسق فزاد فسقه فلا ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين اه‍ وعبارة الرشيدي وقوله أو الزائد الخ عبارة م ر فيما كتبه على شرح الروض نصها ويظهر لي أن يقال أن كان ما طرا عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا فلا اه‍ (قوله حال توليته) ظرف ليعلم (قوله لوجود المنافي) إلى قوله أو ظن في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن (قوله هذا) أي الخلاف عبارة النهاية والوجهان إذا قلنا الخ (قوله إن قلنا لا ينعزل الخ) أي على المرجوح (قوله وبهذا) أي قوله هذا إن قلنا الخ (قوله عليه) أي المتن (قوله إنما ذكره) أي طرو الفسق (قوله لا لنفوذ الحكم) الأولى كما في المغني لا لعدم نفوذ الحكم (قوله ولا نظر لفهم الخ) أي لأن التكرار يعتبر فيه خصوص ما تقدم ولا يكفي فيه إنه يفهم من السياق أن المراد به ما تقدم اه‍ ع ش (قوله من قوله الخ) متعلق بالفهم قول المتن: (في الأصح) والثاني تعود كالأب إذا جن ثم أفاق أو فسق ثم تاب نهاية ومغنى ومثل الأب في هذا الحكم الجد والحاضنة والناظر بشرط الواقف اه‍ ع ش عبارة المغني. تنبيه: لو زالت أهلية الناظر على الوقف ثم عادت فإن كان نظره مشروطا في أصل الوقف عادت ولايته كما أفتى به المصنف لقوته إذ ليس لأحد عزله وإلا فلا تعود إلا بتولية جديدة اه‍ (قوله أو ظن إنه ضعف الخ) معطوف على قول المصنف ظهر منه خلل (قوله وإن ظن الخ) خلافا لاطلاق المغني عبارته إما ظهور خلل يقتضي انعزاله فلا يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله اه‍ (قوله كالأول) وهو قول المصنف وللإمام عزل قاض الخ فيجوز عزله اه‍ ع ش ويحتمل أن المراد بالأول قول الشارح إما ظهور ما يقتضي انعزاله الخ كما يفيده ما مر عن المغني آنفا (قوله وإطلاق ابن عبد السلام الخ) اعتمده المغني عبارته ويكفي فيه أي ظهور الخلل غلبة الظن كما في أصل الروضة وجزم به في الشرح الصغير ومن الظن كثرة الشكاوى منه بل قال ابن عبد السلام إذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله انتهى وهو ظاهر اه‍ (قوله وجوب صرفه) أي عزله عن الولاية اه‍ ع ش (قوله اختيار له) خبر وإطلاق الخ (قوله منه خلل) إلى قوله واستغنى في المغني (قوله لأن الغرض الخ) ينبغي على الأصح أن لا يحتاج لكون الغرض ذلك اه‍ سم قول المتن: (به) أي المثل يعني لأجل نصبه قاضيا يحتمل أن الباء بمعنى مع (قوله عن قول أصله الخ) أي المحرر عبارته أو مثله وفي عزله به مصلحة وليس في عزله فتنة اه‍ مغني (قوله معها) أي المصلحة وقوله وليس في عزله فتنة مقول الأصل (قوله قول شارح الخ) وافقه المغني (قوله لا يغني) أي قول المصنف وفي عزله به مصلحة عنه أي عن قول أصله وليس في عزله فتنة (قوله مع الاثم) إلى قوله وللمستخلف في النهاية إلا قوله وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي (قوله على المولى) أي السلطان اه‍ ع ش (قوله والمتولي) هذا إنما يظهر لو سعى في العزل ولو بمجرد الطلب وإلا
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421