الخادم هذا كما ترى شامل لقاضي الضرورة وغيره للتعاليل التي ذكرها اه رشيدي أقول المتبادر من المقام إن المراد بالمستند هنا ما يشمل كلام نقلة المذهب في المسألة أقوالا ووجوها والمتعقبين لهم من أهل النظر فليراجع (قوله في سائر أحكامه) أي ولو بديهية اه ع ش (قوله في الأول) أي قاضي الضرورة (قوله في الرجل والمرأة) أي إذا كانت الخصومة بينهما اه ش (قوله أي ومن ألحق به) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية (قوله ومن ألحق به) أي كمن له شوكة (قوله ليكون) إلى قوله وظاهر أنه في المغني (قوله عند اتساع الخطة) عبارة المغني عند اتساع العمل وكثرة الرعية اه (قوله عنه) أي عن الاستخلاف (قوله استخلافا عاما) يأتي محترزه اه سم (قوله ما لا يمكنه القيام به) أي بجميعه وقوله فيما يمكنه تأمل ما ضابطه ولعله عدم حصول مشقة لا تحتمل عادة اه سيد عمر أقول المتبادر ما يمكنه ولو بمشقة لا تحتمل عادة (قوله ولا يستخلف الخ) فإن استخلف لم ينفذ حكم خليفته فإن تراضا الخصمان بحكمه التحق بالمحكم كما في الروضة وأصلها وإن عين له من يستخلفه وليس بأهل لم يكن له استخلافه لفساده ولا غيره لعدم الاذن (تنبيه) لو قال وليتك القضاء على أن تستخلف فيه ولا تنظر فيه بنفسك قال الماوردي هذا تقليد اختيار ومراعاة وليس تقليد حكم ولا نظر قال الزركشي ويحتمل في هذه إبطال التولية كما لو قالت للولي أذنت لك في تزويجي ولا تزوج بنفسك اه والظاهر الأول اه مغني قوله (كبغداد والبصرة الخ) عبارة كنز الأستاذ ولا ولاية له في المعجوز عنه في هذه الحالة حتى لو قدر على ذلك لم يجز له الحكم فيه انتهى اه سم (قوله له) خبر مقدم لقوله إن يختار الخ (قوله واعترضه البلقيني الخ) عبارة النهاية وإن اعترضه الخ. (قوله وجهان) أوجههما الأول وهو الانعزال اه نهاية (قوله ليس كذلك) يعني إن توليته لا تنفذ اه ع ش وعبارة الرشيدي قوله ليس كذلك الصواب حذف لفظ ليس لأن الزركشي إنما يختار عدم صحة ولايته على المدرستين كما يعلم بمراجعة كلامه ويصرح به تعليله وما قابله به الشارح اه (قوله ورجح الآخرون الجواز) معتمد وكالمدرس الخطيب إذا ولى الخطبة في مسجدين والإمام إذا ولا إمامة مسجدين وكذا كل وظيفتين في وقت معين تتعارضان فيه اه ع ش (قوله أما الخاص) محترز قوله عاما اه ع ش (قوله فقضية كلام الأكثرين) إلى قوله نعم عبارة النهاية فقطع القفال بجوازه للضرورة إلا أن ينص على المنع منه ومقتضى كلام الأكثرين إنه على الخلاف اه أي الآتي في قول المصنف فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه الخ ع ش (قوله واختاره الأذرعي إلا الخ) معتمد اه ع ش (قوله حتى عند هؤلاء) أي الجمع المتقدمين والأذرعي (قوله وإن أطلق الاستخلاف الخ) عبارة المغني وإن أطلق الإمام الولاية لشخص ولم ينهه عن الاستخلاف ولم يأذن له فيه وهو لا يقدر إلا على بعضه استخلف فيما لا يقدر عليه لا في غيره وهو ما يقدر عليه في الأصح ولو أذن له الإمام في الاستخلاف وعمم أو أطلق بأن لم يعمم له في الاذن جاز له الاستخلاف في العام والخاص والمقدور عليه وإن خصصه بشئ لم يتعده اه وفي شرح المنهج ما يوافقه (قوله استخلف مطلقا) أي فيما عجز عنه وغيره والمعتمد أنه لا يستخلف إلا عند العجز م ر ع ش اه بجيرمي وقوله والمعتمد إنه الخ مخالف للتحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج فليراجع (قوله أو التولية فيما لا يقدر) قال في شرح الروض كقضاء بلدين أو بلد كبير اه سم قول
(١١٥)