حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١١٥
الخادم هذا كما ترى شامل لقاضي الضرورة وغيره للتعاليل التي ذكرها اه‍ رشيدي أقول المتبادر من المقام إن المراد بالمستند هنا ما يشمل كلام نقلة المذهب في المسألة أقوالا ووجوها والمتعقبين لهم من أهل النظر فليراجع (قوله في سائر أحكامه) أي ولو بديهية اه‍ ع ش (قوله في الأول) أي قاضي الضرورة (قوله في الرجل والمرأة) أي إذا كانت الخصومة بينهما اه‍ ش (قوله أي ومن ألحق به) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية (قوله ومن ألحق به) أي كمن له شوكة (قوله ليكون) إلى قوله وظاهر أنه في المغني (قوله عند اتساع الخطة) عبارة المغني عند اتساع العمل وكثرة الرعية اه‍ (قوله عنه) أي عن الاستخلاف (قوله استخلافا عاما) يأتي محترزه اه‍ سم (قوله ما لا يمكنه القيام به) أي بجميعه وقوله فيما يمكنه تأمل ما ضابطه ولعله عدم حصول مشقة لا تحتمل عادة اه‍ سيد عمر أقول المتبادر ما يمكنه ولو بمشقة لا تحتمل عادة (قوله ولا يستخلف الخ) فإن استخلف لم ينفذ حكم خليفته فإن تراضا الخصمان بحكمه التحق بالمحكم كما في الروضة وأصلها وإن عين له من يستخلفه وليس بأهل لم يكن له استخلافه لفساده ولا غيره لعدم الاذن (تنبيه) لو قال وليتك القضاء على أن تستخلف فيه ولا تنظر فيه بنفسك قال الماوردي هذا تقليد اختيار ومراعاة وليس تقليد حكم ولا نظر قال الزركشي ويحتمل في هذه إبطال التولية كما لو قالت للولي أذنت لك في تزويجي ولا تزوج بنفسك اه‍ والظاهر الأول اه‍ مغني قوله (كبغداد والبصرة الخ) عبارة كنز الأستاذ ولا ولاية له في المعجوز عنه في هذه الحالة حتى لو قدر على ذلك لم يجز له الحكم فيه انتهى اه‍ سم (قوله له) خبر مقدم لقوله إن يختار الخ (قوله واعترضه البلقيني الخ) عبارة النهاية وإن اعترضه الخ. (قوله وجهان) أوجههما الأول وهو الانعزال اه‍ نهاية (قوله ليس كذلك) يعني إن توليته لا تنفذ اه‍ ع ش وعبارة الرشيدي قوله ليس كذلك الصواب حذف لفظ ليس لأن الزركشي إنما يختار عدم صحة ولايته على المدرستين كما يعلم بمراجعة كلامه ويصرح به تعليله وما قابله به الشارح اه‍ (قوله ورجح الآخرون الجواز) معتمد وكالمدرس الخطيب إذا ولى الخطبة في مسجدين والإمام إذا ولا إمامة مسجدين وكذا كل وظيفتين في وقت معين تتعارضان فيه اه‍ ع ش (قوله أما الخاص) محترز قوله عاما اه‍ ع ش (قوله فقضية كلام الأكثرين) إلى قوله نعم عبارة النهاية فقطع القفال بجوازه للضرورة إلا أن ينص على المنع منه ومقتضى كلام الأكثرين إنه على الخلاف اه‍ أي الآتي في قول المصنف فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه الخ ع ش (قوله واختاره الأذرعي إلا الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله حتى عند هؤلاء) أي الجمع المتقدمين والأذرعي (قوله وإن أطلق الاستخلاف الخ) عبارة المغني وإن أطلق الإمام الولاية لشخص ولم ينهه عن الاستخلاف ولم يأذن له فيه وهو لا يقدر إلا على بعضه استخلف فيما لا يقدر عليه لا في غيره وهو ما يقدر عليه في الأصح ولو أذن له الإمام في الاستخلاف وعمم أو أطلق بأن لم يعمم له في الاذن جاز له الاستخلاف في العام والخاص والمقدور عليه وإن خصصه بشئ لم يتعده اه‍ وفي شرح المنهج ما يوافقه (قوله استخلف مطلقا) أي فيما عجز عنه وغيره والمعتمد أنه لا يستخلف إلا عند العجز م ر ع ش اه‍ بجيرمي وقوله والمعتمد إنه الخ مخالف للتحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج فليراجع (قوله أو التولية فيما لا يقدر) قال في شرح الروض كقضاء بلدين أو بلد كبير اه‍ سم قول
(١١٥)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421