حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٢٢
فلا وجه لتأثيمه فليراجع اه‍ قول المتن: (ينفذ العزل في الأصح) هذا في الامر العام أما الوظائف الخاصة كإمامه وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به جمع متأخرون وهو المعتمد ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك نهاية ومغني أي بأن كان فيه إن للناظر العزل بلا جنحة ثم العبرة في السبب الذي يقتضي العزل بعقيدة الحاكم ع ش (قوله لطاعة السلطان) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي. (قوله ولو ولى آخر الخ) عبارة المغني ولو ولى الإمام قاضيا ظانا موت القاضي الأول أو فسقه فبان حيا أو عدلا لم يقدح في ولاية الثاني كذا قالاه وقضيته كما قال الأذرعي انعزال الأول بالثاني لأنه أقامه مقامه لا إنه ضمه إليه وبه صرح البغوي في تعليقه وقضية كلام القفال عدم انعزاله والأول أوجه وفي بعض الشروح إن توليه قاض بعد قاض هل هي عزل للأول وجهان وليكونا مبنيين على إنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان اه‍ قال الزركشي والراجح أنها ليست بعزل اه‍ (قوله ولا ظن نحو موته الخ) مفهومه أنه إن ظن نحو موته العزل اه‍ سم (قوله احتمل الانعزال الخ) أقول هذا الاحتمال متجه بل متعين ويتخرج عليه حكم حادثه يكثر السؤال فيها وهي تولية مدرسة لمدرس من غير تصريح بعزل المدرس الأول فإن مما اطردت به العادة أن المدرسة لا يليها إلا مدرس واحد نعم لو فرض إطراد العرف في محل بالتشريك في المدرسة كان الحكم فيها واضحا اه‍ سيد عمر (قوله لعظم الضرر) إلى قوله وإنما يتجه في المغني وإلى قوله ألا ترى في النهاية (قوله ومن علم الخ) أي والخصم الذي علم الخ (قوله لعلمه الخ) علة لما قبل الاستثناء (قوله ذكره الماوردي) ضعيف اه‍ ع ش (قوله وإنما يتجه الخ) عبارة النهاية والأوجه خلافه إذ علم الخصم بعزل القاضي لا يخرجه عن كونه قاضيا اه‍ (قوله هو) أي ما ذكره الماوردي حينئذ أي حين التخصيص بالتحكم أشبه يمكن منعه وقوله فلا يقبل أي قول الماوردي (قوله إن من بلغه الخ) أي من الخصوم (قوله معتقده) بفتح القاف مبتدأ وقوله إن ولايته باقية خبره والجملة خبران (قوله ويحث الأذرعي الاكتفاء بخبر واحد الخ) هذا هو الظاهر ويفرق بين التولية والعزل بأن التولية فيها إقدام على الأحكام فيحتاط لها والعزل فيه توقف عنها وهو أحوط اه‍ مغني (قوله ما قاله الزركشي أنه لا بد الخ) جزم به النهاية (قوله لا يقال) إلى قوله ولا يكفي كالمكرر مع قوله فإن قلت إلى قوله وبحث الخ فإنه يغني عن هذا وعلى فرض عدم الاغناء فكان حقه أن يقدم على قوله وبحث الأذرعي الخ (قوله ولا يكفي كتاب مجرد الخ) في الأصح فيهما اه‍ مغني أي العزل والتولية (قوله وليت) ببناء المفعول
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421