فلا وجه لتأثيمه فليراجع اه قول المتن: (ينفذ العزل في الأصح) هذا في الامر العام أما الوظائف الخاصة كإمامه وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به جمع متأخرون وهو المعتمد ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك نهاية ومغني أي بأن كان فيه إن للناظر العزل بلا جنحة ثم العبرة في السبب الذي يقتضي العزل بعقيدة الحاكم ع ش (قوله لطاعة السلطان) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي. (قوله ولو ولى آخر الخ) عبارة المغني ولو ولى الإمام قاضيا ظانا موت القاضي الأول أو فسقه فبان حيا أو عدلا لم يقدح في ولاية الثاني كذا قالاه وقضيته كما قال الأذرعي انعزال الأول بالثاني لأنه أقامه مقامه لا إنه ضمه إليه وبه صرح البغوي في تعليقه وقضية كلام القفال عدم انعزاله والأول أوجه وفي بعض الشروح إن توليه قاض بعد قاض هل هي عزل للأول وجهان وليكونا مبنيين على إنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان اه قال الزركشي والراجح أنها ليست بعزل اه (قوله ولا ظن نحو موته الخ) مفهومه أنه إن ظن نحو موته العزل اه سم (قوله احتمل الانعزال الخ) أقول هذا الاحتمال متجه بل متعين ويتخرج عليه حكم حادثه يكثر السؤال فيها وهي تولية مدرسة لمدرس من غير تصريح بعزل المدرس الأول فإن مما اطردت به العادة أن المدرسة لا يليها إلا مدرس واحد نعم لو فرض إطراد العرف في محل بالتشريك في المدرسة كان الحكم فيها واضحا اه سيد عمر (قوله لعظم الضرر) إلى قوله وإنما يتجه في المغني وإلى قوله ألا ترى في النهاية (قوله ومن علم الخ) أي والخصم الذي علم الخ (قوله لعلمه الخ) علة لما قبل الاستثناء (قوله ذكره الماوردي) ضعيف اه ع ش (قوله وإنما يتجه الخ) عبارة النهاية والأوجه خلافه إذ علم الخصم بعزل القاضي لا يخرجه عن كونه قاضيا اه (قوله هو) أي ما ذكره الماوردي حينئذ أي حين التخصيص بالتحكم أشبه يمكن منعه وقوله فلا يقبل أي قول الماوردي (قوله إن من بلغه الخ) أي من الخصوم (قوله معتقده) بفتح القاف مبتدأ وقوله إن ولايته باقية خبره والجملة خبران (قوله ويحث الأذرعي الاكتفاء بخبر واحد الخ) هذا هو الظاهر ويفرق بين التولية والعزل بأن التولية فيها إقدام على الأحكام فيحتاط لها والعزل فيه توقف عنها وهو أحوط اه مغني (قوله ما قاله الزركشي أنه لا بد الخ) جزم به النهاية (قوله لا يقال) إلى قوله ولا يكفي كالمكرر مع قوله فإن قلت إلى قوله وبحث الخ فإنه يغني عن هذا وعلى فرض عدم الاغناء فكان حقه أن يقدم على قوله وبحث الأذرعي الخ (قوله ولا يكفي كتاب مجرد الخ) في الأصح فيهما اه مغني أي العزل والتولية (قوله وليت) ببناء المفعول
(١٢٢)