حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١١٦
المتن: (فيما لا يقدر عليه) وليس من العجز ما لا يراه المستخلف في مذهبه فليس له أن يستخلف مخالفا ليعقل مالا يراه مع قدرته على ما ولي فيه كما قاله بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله تحكيما) إلى قوله قال الأذرعي في المغني (قوله ولو طرأ عدم القدرة الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في العجز المقارن أما الطارئ الخ (قوله بعد التولية) أي المطلقة فيما لا يقدر إلا على بعضه (قوله وظاهر قول المتن الخ) عبارة النهاية ولو فوض الولاية لانسان وهو في غير محل ولايته أي المولي ليذهب أي ذلك الانسان ويحكم بها صح التفويض كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ودعوى رده ساقطة اه‍ (قوله لكن يأتي رده) ويأتي بهامشه ما يتعلق به اه‍ سم (قوله بفتح اللام) إلى قوله وقول جمع في النهاية إلا قوله كما إن للإمام توليتهما قول المتن: (كالقاضي) أي في شروطه السابقة اه‍ مغني (قوله وليس مثله) أي مثل المستخلف في أمر خاص (قوله وله استخلاف ولده) إلى قوله لأن التهمة في المغني إلا قوله كما أن للإمام توليتها (قوله وله) أي للقاضي استخلاف ولده ووالده أي فيما له الاستخلاف فيه (قوله لم يجز له اختيارهما) أي كما لا يجوز له اختيار نفسه أسنى ومغني (قوله في التولية) متعلق بالنائب (قوله سماع شهادتهما) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما اه‍ أي ولده ووالده (قوله سماعها) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما اه‍ (قوله إذا ظهر فيه) أي في القاضي المولي لاصله وفرعه اه‍ ع ش وقال الرشيدي أي المتولي اه‍ ويوافقه قول المغني وظاهر إطلاق كلامه جواز استخلاف أبيه وابنه وبه صرح الماوردي والبغوي وغيرهما لكن محله أي جواز استخلافهما إن ثبت عدالتهما عند غيره اه‍ أي غير القاضي المولى لهما. قول المتن: (باجتهاده) أي إن كان مجتهدا أو قوله إن كان مقلدا بكسر اللام حيث ينفذ قضاء المقلد اه‍ مغني (قوله وسيأتي) آنفا في السوادة قبل التنبيه (قوله لا يجوز لغير متجر الخ) ظاهره ولو بتقليد الغير اه‍ سم (قوله ولو عرفا) أي كما يأتي عن الحسباني قول المتن: (عليه) أي على من استخلف خلافه أي الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده اه‍ مغني (قوله لأنه يعتقده غير الحق الخ) قضية ذلك إنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف وهو كذلك لأن الحاكم إنما يعمل باجتهاده أو اجتهاد مقلده وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته لما مر وإن قال لا تحكم في كذا مما يخالفه فيه جاز وحكم في غيره من بقية الحوادث كقوله لا تحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد اه‍ مغني (قوله بالحكم الحق الخ) وهو ما دل عليه الدليل عند المجتهد فلا يجوز أن يحكم بغيره والمقلد ملحق بمن يقلده لأنه إنما يحكم بمعتقده فلذا أجرى عليه حكمه اه‍ مغني. (قوله وقضية كلام الشيخين إن المقلد لا يحكم الخ) وهو كذلك اه‍ نهاية (قوله يجوز) أي حكم بغير مذهب مقلده (قوله والثاني على من له أهلية ذلك) قد يقال إن فرض ذلك مع التقليد فظاهر وإلا فمشكل على أنه قد يتوقف مع اعتبار التقليد في اعتبار
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421