المتن: (فيما لا يقدر عليه) وليس من العجز ما لا يراه المستخلف في مذهبه فليس له أن يستخلف مخالفا ليعقل مالا يراه مع قدرته على ما ولي فيه كما قاله بعض المتأخرين اه مغني (قوله تحكيما) إلى قوله قال الأذرعي في المغني (قوله ولو طرأ عدم القدرة الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في العجز المقارن أما الطارئ الخ (قوله بعد التولية) أي المطلقة فيما لا يقدر إلا على بعضه (قوله وظاهر قول المتن الخ) عبارة النهاية ولو فوض الولاية لانسان وهو في غير محل ولايته أي المولي ليذهب أي ذلك الانسان ويحكم بها صح التفويض كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ودعوى رده ساقطة اه (قوله لكن يأتي رده) ويأتي بهامشه ما يتعلق به اه سم (قوله بفتح اللام) إلى قوله وقول جمع في النهاية إلا قوله كما إن للإمام توليتهما قول المتن: (كالقاضي) أي في شروطه السابقة اه مغني (قوله وليس مثله) أي مثل المستخلف في أمر خاص (قوله وله استخلاف ولده) إلى قوله لأن التهمة في المغني إلا قوله كما أن للإمام توليتها (قوله وله) أي للقاضي استخلاف ولده ووالده أي فيما له الاستخلاف فيه (قوله لم يجز له اختيارهما) أي كما لا يجوز له اختيار نفسه أسنى ومغني (قوله في التولية) متعلق بالنائب (قوله سماع شهادتهما) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما اه أي ولده ووالده (قوله سماعها) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما اه (قوله إذا ظهر فيه) أي في القاضي المولي لاصله وفرعه اه ع ش وقال الرشيدي أي المتولي اه ويوافقه قول المغني وظاهر إطلاق كلامه جواز استخلاف أبيه وابنه وبه صرح الماوردي والبغوي وغيرهما لكن محله أي جواز استخلافهما إن ثبت عدالتهما عند غيره اه أي غير القاضي المولى لهما. قول المتن: (باجتهاده) أي إن كان مجتهدا أو قوله إن كان مقلدا بكسر اللام حيث ينفذ قضاء المقلد اه مغني (قوله وسيأتي) آنفا في السوادة قبل التنبيه (قوله لا يجوز لغير متجر الخ) ظاهره ولو بتقليد الغير اه سم (قوله ولو عرفا) أي كما يأتي عن الحسباني قول المتن: (عليه) أي على من استخلف خلافه أي الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده اه مغني (قوله لأنه يعتقده غير الحق الخ) قضية ذلك إنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف وهو كذلك لأن الحاكم إنما يعمل باجتهاده أو اجتهاد مقلده وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته لما مر وإن قال لا تحكم في كذا مما يخالفه فيه جاز وحكم في غيره من بقية الحوادث كقوله لا تحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد اه مغني (قوله بالحكم الحق الخ) وهو ما دل عليه الدليل عند المجتهد فلا يجوز أن يحكم بغيره والمقلد ملحق بمن يقلده لأنه إنما يحكم بمعتقده فلذا أجرى عليه حكمه اه مغني. (قوله وقضية كلام الشيخين إن المقلد لا يحكم الخ) وهو كذلك اه نهاية (قوله يجوز) أي حكم بغير مذهب مقلده (قوله والثاني على من له أهلية ذلك) قد يقال إن فرض ذلك مع التقليد فظاهر وإلا فمشكل على أنه قد يتوقف مع اعتبار التقليد في اعتبار
(١١٦)