الشوكة بالألف (قوله أو غير عالم به) المتجه في هذا إنه إن كان بحيث لو علم حاله لم يوله لم ينفذ حكمه وإلا نفذ اه سم (قوله وأحكام من ولوه) أي ولو فاسقا وكان ينبغي أن يذكره فإنه محط الاستدلال (قوله ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة الخ) أفتى به فيما عدا الكافر شيخنا الشهاب الرملي اه سم عبارة النهاية ولو ابتلى الناس بولاية امرأة أو قن أو أعمى فيما يضبطه نفذ قضاؤه للضرورة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وألحق ابن عبد السلام الصبي بالمرأة ونحوها لا كافر اه وسيأتي عن المغني ما يوافقه (قوله وكافر) عطف على امرأة اه ع ش (قوله ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر) يفهم أنهما لم ينازعا في المرأة وليس بمراد عبارة الأسنى ويأتي عن المغني ما يوافقها في النقل عن الأذرعي وكلام المصنف كأصله قد يقتضي أن القضاء ينفذ عن المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة وقال الأذرعي وغيره الظاهر إنه لا ينفذ منهما اه (قوله وإلا وجه ما قاله) أي البلقيني فتنفذ تولية الكافر أيضا خلافا للنهاية كما مر آنفا والمغني عبارته تنبيه أفهم تقييده بالفاسق أي المسلم كما قررته في كلامه إنه لا ينفذ من المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة واستظهره الأذرعي لكن صرح ابن عبد السلام بنفوذه من الصبي والمرأة دون الكافر وهذا هو الظاهر وللعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي اه (قوله وسبقه) أي البلقيني (قوله ولا بعد فيه الخ) يأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه (قوله ولو تعارض) إلى قوله ومحله في النهاية إلا قوله وخرج إلى ويجب وقوله كما يفيد إلى وبحث وقوله ما سبقه إليه البيضاوي (قوله ويراجع الخ) أي الدين (قوله ويجب) أي ومع ذلك لو خالف نفذ ما فعله كما هو ظاهر اه سم (قوله عليه) أي السلطان اه ع ش والأولى أي المولى (قوله ويجب عليه رعاية الأمثل الخ) فيه ما يأتي وكان الأولى تأخيره عما بعده اه رشيدي (قوله وما ذكر في المقلد محله الخ) هذا إنما يأتي لو أبقى المتن على ظاهره الموافق لكلام غيره وأما بعد إن حوله إلى ما مر فلا موقع لهذا هنا وحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم إن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذ توليته مطلقا سواء أكان هناك أهل للقضاء أم لا وإن ولاه لا بالشوكة أو ولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء اه رشيدي (قوله وكذا الفاسق الخ) ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام نهاية وشرح النهج ومغني وتقدم في الشارح ما يخالفه (قوله إن ولاه الخ) أي من غير الأهل للقضاء مع وجود الأهل له أخذا مما يأتي. (قوله يلزمه بيان مستنده) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم (قوله يلزمه بيان مستنده) أي إذا سئل عنه والمراد بمستنده ما استند عليه من بينة أو نقول أو نحو ذلك وعبارة الخادم فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب لأنه يقدر على دفعه بالبينة أو كان بالبينة تعين فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينة صاحب اليد قال ولا يلزم إذا كان قد حكم بالاقرار أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب إن الحاكم لا يسأل أي سؤال اعتراض أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم الابداء ليجد المحكوم عليه التخلص انتهت لكن كلام
(١١٤)