حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١١٤
الشوكة بالألف (قوله أو غير عالم به) المتجه في هذا إنه إن كان بحيث لو علم حاله لم يوله لم ينفذ حكمه وإلا نفذ اه‍ سم (قوله وأحكام من ولوه) أي ولو فاسقا وكان ينبغي أن يذكره فإنه محط الاستدلال (قوله ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة الخ) أفتى به فيما عدا الكافر شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم عبارة النهاية ولو ابتلى الناس بولاية امرأة أو قن أو أعمى فيما يضبطه نفذ قضاؤه للضرورة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وألحق ابن عبد السلام الصبي بالمرأة ونحوها لا كافر اه‍ وسيأتي عن المغني ما يوافقه (قوله وكافر) عطف على امرأة اه‍ ع ش (قوله ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر) يفهم أنهما لم ينازعا في المرأة وليس بمراد عبارة الأسنى ويأتي عن المغني ما يوافقها في النقل عن الأذرعي وكلام المصنف كأصله قد يقتضي أن القضاء ينفذ عن المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة وقال الأذرعي وغيره الظاهر إنه لا ينفذ منهما اه‍ (قوله وإلا وجه ما قاله) أي البلقيني فتنفذ تولية الكافر أيضا خلافا للنهاية كما مر آنفا والمغني عبارته تنبيه أفهم تقييده بالفاسق أي المسلم كما قررته في كلامه إنه لا ينفذ من المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة واستظهره الأذرعي لكن صرح ابن عبد السلام بنفوذه من الصبي والمرأة دون الكافر وهذا هو الظاهر وللعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي اه‍ (قوله وسبقه) أي البلقيني (قوله ولا بعد فيه الخ) يأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه (قوله ولو تعارض) إلى قوله ومحله في النهاية إلا قوله وخرج إلى ويجب وقوله كما يفيد إلى وبحث وقوله ما سبقه إليه البيضاوي (قوله ويراجع الخ) أي الدين (قوله ويجب) أي ومع ذلك لو خالف نفذ ما فعله كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله عليه) أي السلطان اه‍ ع ش والأولى أي المولى (قوله ويجب عليه رعاية الأمثل الخ) فيه ما يأتي وكان الأولى تأخيره عما بعده اه‍ رشيدي (قوله وما ذكر في المقلد محله الخ) هذا إنما يأتي لو أبقى المتن على ظاهره الموافق لكلام غيره وأما بعد إن حوله إلى ما مر فلا موقع لهذا هنا وحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم إن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذ توليته مطلقا سواء أكان هناك أهل للقضاء أم لا وإن ولاه لا بالشوكة أو ولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء اه‍ رشيدي (قوله وكذا الفاسق الخ) ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام نهاية وشرح النهج ومغني وتقدم في الشارح ما يخالفه (قوله إن ولاه الخ) أي من غير الأهل للقضاء مع وجود الأهل له أخذا مما يأتي. (قوله يلزمه بيان مستنده) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله يلزمه بيان مستنده) أي إذا سئل عنه والمراد بمستنده ما استند عليه من بينة أو نقول أو نحو ذلك وعبارة الخادم فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب لأنه يقدر على دفعه بالبينة أو كان بالبينة تعين فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينة صاحب اليد قال ولا يلزم إذا كان قد حكم بالاقرار أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب إن الحاكم لا يسأل أي سؤال اعتراض أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم الابداء ليجد المحكوم عليه التخلص انتهت لكن كلام
(١١٤)
مفاتيح البحث: السب (1)، المرأة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421