حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١١٣
ونقل غير واحد (قوله عليه) أي النقل (قوله ثم) أي في شرح الخطبة (قوله فإنه الخ) أي ابن الحاجب (قوله ذلك) أي الاتفاق المذكور (قوله قال) أي ابن الحاجب (قوله بالخلاف مطلقا) أي بدون ذكر مصدره من الأصوليين أو الفقهاء أو منهما (قوله قيل الخ) مقابل الاطلاق المذكور (قوله فيه) أي في ذلك الشئ (قوله قيل الخ) يظهر إنه لمجرد الحكاية لا للتمريض (قوله كذا) أي يأثم بالفعل (قوله إن علم) أي المرتكب (قوله لأنه إذا خفي الخ) في تقريبه نظر (قوله أما إذا عجز عن التعلم الخ) في الروض وشرحه وإن عدم المستفتي عن واقعة المفتي في بلده وغيره ولا وجد من ينقل له حكمها فلا يؤاخذ صاحب الواقعة بشئ يصنعه فيها إذ لا تكليف عليه كما لو كان قبل ورود الشرع انتهى اه‍ سم (قوله ولو لنقله) أي ولو كان العجز لتوقف التعلم على نقلة لا يستطيعها (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله عالم بفسادها) أي بأنه قيل بفسادها اه‍ سيد عمر (قوله فله تقليد أبي حنيفة الخ) صريح في جواز التقليد بعد الفعل اه‍ سم (قوله إن كان مذهبه صحة صلاته الخ) فيه نظر اه‍ سم وضمير مذهبه لأبي حنيفة. (قوله وإلا فهو عابث الخ) هذا ممنوع اه‍ سم عبارة السيد عمر الأولى فلا يجزيه التقليد أو غير هذه العبارة كما يعلم من قوله آنفا به يعلم الخ فاعلم اه‍ (قوله وكذا) أي له تقليد أبي حنيفة في اسقاط القضاء (قوله من أقدم) أي وهو متذكر للمس (قوله على مذهبه) أي المقدم (قوله وقد عذر به) ينبغي وإن لم يعذر به لأنه عند عقده للصلاة جازم لها لا عابث معه فليجز التقليد بشرطه فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله أو لم يتعذر) إلى قوله نازع كثيرون في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن (قوله مما يأتي) أي آنفا في السوادة (قوله ولم يخلع الخ) وإلا اتجه عدم تنفيذها اه‍ نهاية (قوله نفذت أحكامه) أي ومنها التولية وهو صريح في صحة توليته حينئذ لغير الأهل مع وجود الأهل وسيأتي ما فيه اه‍ رشيدي (قوله المتن فاسقا الخ) أي مسلما فاسقا الخ اه‍ مغني (قوله ولو جاهلا) أي محضا كما يأتي في قوله ولا بعد فيه الخ ويأتي عن النهاية والمغني وشرح المنهج أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام قول المتن: ( للضرورة) أي لضرورة الناس أي لاضطرارهم إلى القاضي وشدة احتياجهم إليه لتعطل مصالحهم بدونه وقد تعين فيمن ولاه السلطان وهذا التعليل يصح بالنسبة لما زاده الشارح أيضا لأنه لما انحصر الامر فيمن ولاه السلطان ولو مع وجود الأهل ثبت اضطرار الناس إليه لعدم وجود قاض أهل وهذا في غاية الظهور اه‍ سم (قوله وصوبه) أي النزاع (قوله وهو عجيب) أي تصويب الزركشي (قوله أو ذو الشوكة) الأولى ذا
(١١٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421