الأذرعي فإن تحقق أو غلب على ظنه عدمها لم علم من فساد الزمان وأئمته لم يلزمه اه وعبارة سم نعم لو تيقن عدم الإجابة بحيث انقطع الاحتمال قطعا فيحتمل عدم وجوب الطلب وإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال في الامر بالمعروف إنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه وقد يفرق بينهما اه (قوله صريح في وجوب الطلب هنا الخ) ويمكن الفرق اه سم (قوله وإلا يتعين عليه) أي لوجود غيره معه اه مغني (قوله أي يقبله) إلى قوله وتنعقد توليته في المغني قول المتن: (فللمفضول) أي المتصف بصفة القضاء وهو غير الأصلح اه مغني قول المتن: (القبول) ظاهره مع انتفاء الكراهة والقياس ثبوتها لجريان الخلاف في جواز القبول وقد يقتضي قوله الآتي فله القبول بلا كراهة ثبوتها فيما نحن فيه اه ع ش أقول ويصرح بالكراهة قول الشارح الآتي وقبوله مع وجود الفاضل الخ وقول شرح المنهج أو كان مفضولا ولم يمتنع الأفضل من القبول كرها أي الطلب والقبول له اه (قوله إذا بذل له من غير طلب) كان يمكن ترك هذا التقييد لأن له القبول مع الطلب وإن كرها كما سيأتي اه سم (قوله من استعمل عاملا الخ) دخل فيه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين وإن لم يكن ذلك شرعيا كنصب مشايخ الأسواق والبلدان ونحوهما اه ع ش (قوله إذا كان الفاضل مجتهدا) قد يقال مع وجود المجتهد لا يولي غيره فهذا ليس مما الكلام فيه إلا أن يفرض في التولية بالشوكة وفيه نظر اه سم (قوله وخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا يجبر الفاضل هنا (قوله أو أقرب إلى القلوب) عبارة غيره إلى القبول قال ع ش أي لقبول الخصم ما يقضى عليه أو له وهو قريب من الأطوع لأن معناه أكثر طاعة بأن يكون طاعة الناس له أكثر من طاعتهم لغيره اه (قوله أو ألزم لمجلس الحكم) أو حاضر أو الأفضل غائب أو صحيحا والأفضل مريض اه مغنى (قوله لخطره) عله للكراهة قول المتن: ( وقيل يحرم) استشكله الإمام بأنه إذا كان النصب جائزا فكيف يحرم طلب الجائز ونظير هذا سؤال الصدقة في المسجد فإنه لا يجوز ويجوز إعطاؤه على الأصح إذا لا عطاء باختيار المعطي فالسؤال كالعدم اه مغني (قوله وسئل) إلى قول المتن والاعتبار في النهاية إلا قوله ويصح إلى ويحرم قول المتن: (فله القبول) ولا يلزمه على الأصح لأنه قد يقوم به غيره نهاية ومغني. (قوله بل قال البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم يندب له كما قاله البلقيني الخ (قوله قال البلقيني يندب الخ) هو مناف لقوله الآتي وإلا يوجد أحد هذه الأسباب الخ فتأمله فإن قيل هذا محمول على ما إذا وجد أحد الأسباب فلا معنى لنقله عن البلقيني مع ما في المتن اه سم أقول وكذا قول الشارح بلا كراهة ينافي لما يأتي (قوله نعم إن خاف) إلى قول المتن والاعتبار في المغني إلا قوله كالخبر الحسن إلى ويحرم الطلب وقوله مطلقا إلى المتن قول المتن: (إلى الرزق) هو بالفتح مصدر وبالكسر اسم لما ينتفع به اه ع ش (قوله على الولاية) وفي هذا إشعار على أنه يجوز أخذ الرزق على القضاء وسيأتي إيضاح ذلك اه مغني (قوله وكذا إن ضاعت) صريح في أن القبول حينئذ مندوب ولو قيل بوجوبه لم يبعد اه ع ش
(١٠٣)