فكاختلاف المجتهدين إلا أن يكون هذا بالنظر إلى قوله لكن المشهور الخ اه سم (قوله من أصحاب ا لاوجه) كذا كان في أصله رحمه الله تعالى ثم أصلح بالوجوه وليس بضروري كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله لكن في الروضة الخ) استدراك على القضية المذكورة (قوله فيه الاجماع) أي في وجوب البحث عن الأرجح. (قوله لكن حمله الخ) أي كلام الروضة المذكور اه سم (قوله من جواز تقليد غير الأئمة الخ) أي في العمل لنفسه (قوله وفيه نظر) أي في الحمل المذكور (قوله لأنه صرح بمساواة العامل الخ) أي فإنه قال ليس لمفت وعامل الخ اه سم (قوله في ذلك) أي وجوب البحث (قوله ما مر عن الهروي الخ) أي من تخير العامي في الوجهين (قوله وما يأتي الخ) أي آنفا (قوله لأنه الخ) كل مما مر وما يأتي (قوله إطلاق ابن عبد السلام الخ) أي الشامل للمتأهل وغيره (قوله يرده الخ) هلا قال يحمل على عامي غير متأهل للنظر (قوله ما تقرر) أي كلام الروضة المذكور مع قوله فالوجه حمله الخ (قوله وما في الروضة الخ) عطف على وإطلاق ابن عبد السلام الخ (قوله مفروض الخ) محل تأمل بل قولها إن كانا لواحد فيه نوع إشعار بأن الكلام فيهما أي الوجهين ولو لمتعدد فتدبر اه سيد عمر (قوله وإلا) أي بأن كانا لمتعدد (قوله كما اقتضاه قوله الخ) أي قول صاحب الروضة أقول قد سبق عن الروض وشرحه تقييد القول المذكور بجهل المستفتي اختصاص أحدهما بزيادة علم أو ورع (قوله وقد سبق) أي في أول الفروع (قوله فيهما) أي المجتهدين (قوله في العمل) أخرج الفتوى والحكم اه سم (قوله في مقلد مصحح الخ) بالإضافة وقوله لا يأثم الخ مقول البلقيني (قوله بصحته) أي الدور (قوله ولا ينافيه) أي قول البلقيني (قوله في هذه) أي مسألة صحة الدور (قوله لأنه الخ) أي قول ابن عبد السلام (قوله ومر) أي في أول الفروع (قوله كما مر) أي في قوله فالوجه حمله الخ.
(قوله عنه وعن غيره ما يخالف الخ) ومما يخالفه كلام الروض فإنه صريح في أنه إذا لم يتأهل للعلم بالراجح ولا وجد من يخبره يتوقف ولا يتخير حيث قال هنا وليس له أي لكل من العامل والمفتي كما في شرحه العمل والفتوى بأحد القولين أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال فإن كان أهلا للترجيح أو التخريج استقل به متعرفا ذلك من القواعد والمآخذ وإلا تلقاه من نقلة المذهب فإن عدم الترجيح أي بأن لم يحصله بطريق توقف أي حتى يحصله إلى أن قال فإن اختلفوا أي الأصحاب في الأرجح ولم يكن أي كل من العامل والمفتي أهلا للترجيح اعتمد ما صححه الأكثر فالأعلم وإلا أي وإن لم يصححوا شيئا توقف اه ولا يخفي مخالفة هذا لاطلاق الهروي السابق فإن قوله تلقاه والأصح من نقلة المذهب وقوله فإن اختلفوا ولم يكن أهلا للترجيح شامل للعامي إن لم يكن محصورا فيه ولم يخيره بل أوجب عليه تعرف الراجح إلا أن يكون ما قاله الهروي في اختلاف المتجرين في غير الترجيح أو كلام شرح الروض في غير العامي الصرف ومخالفته لحمل الشارح المذكور بقوله فالوجه حمله الخ فإنه أوجب على غير المتأهل تعرف الراجح ومخالفته لما ذكره الشارح من التخيير إلا أن يحمل على المختلفين في غير الترجيح مع التساوي عنده أو على المتساويين فيه عنده وعن السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه فليتأمل اه