حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١١١
فكاختلاف المجتهدين إلا أن يكون هذا بالنظر إلى قوله لكن المشهور الخ اه‍ سم (قوله من أصحاب ا لاوجه) كذا كان في أصله رحمه الله تعالى ثم أصلح بالوجوه وليس بضروري كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر (قوله لكن في الروضة الخ) استدراك على القضية المذكورة (قوله فيه الاجماع) أي في وجوب البحث عن الأرجح. (قوله لكن حمله الخ) أي كلام الروضة المذكور اه‍ سم (قوله من جواز تقليد غير الأئمة الخ) أي في العمل لنفسه (قوله وفيه نظر) أي في الحمل المذكور (قوله لأنه صرح بمساواة العامل الخ) أي فإنه قال ليس لمفت وعامل الخ اه‍ سم (قوله في ذلك) أي وجوب البحث (قوله ما مر عن الهروي الخ) أي من تخير العامي في الوجهين (قوله وما يأتي الخ) أي آنفا (قوله لأنه الخ) كل مما مر وما يأتي (قوله إطلاق ابن عبد السلام الخ) أي الشامل للمتأهل وغيره (قوله يرده الخ) هلا قال يحمل على عامي غير متأهل للنظر (قوله ما تقرر) أي كلام الروضة المذكور مع قوله فالوجه حمله الخ (قوله وما في الروضة الخ) عطف على وإطلاق ابن عبد السلام الخ (قوله مفروض الخ) محل تأمل بل قولها إن كانا لواحد فيه نوع إشعار بأن الكلام فيهما أي الوجهين ولو لمتعدد فتدبر اه‍ سيد عمر (قوله وإلا) أي بأن كانا لمتعدد (قوله كما اقتضاه قوله الخ) أي قول صاحب الروضة أقول قد سبق عن الروض وشرحه تقييد القول المذكور بجهل المستفتي اختصاص أحدهما بزيادة علم أو ورع (قوله وقد سبق) أي في أول الفروع (قوله فيهما) أي المجتهدين (قوله في العمل) أخرج الفتوى والحكم اه‍ سم (قوله في مقلد مصحح الخ) بالإضافة وقوله لا يأثم الخ مقول البلقيني (قوله بصحته) أي الدور (قوله ولا ينافيه) أي قول البلقيني (قوله في هذه) أي مسألة صحة الدور (قوله لأنه الخ) أي قول ابن عبد السلام (قوله ومر) أي في أول الفروع (قوله كما مر) أي في قوله فالوجه حمله الخ.
(قوله عنه وعن غيره ما يخالف الخ) ومما يخالفه كلام الروض فإنه صريح في أنه إذا لم يتأهل للعلم بالراجح ولا وجد من يخبره يتوقف ولا يتخير حيث قال هنا وليس له أي لكل من العامل والمفتي كما في شرحه العمل والفتوى بأحد القولين أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال فإن كان أهلا للترجيح أو التخريج استقل به متعرفا ذلك من القواعد والمآخذ وإلا تلقاه من نقلة المذهب فإن عدم الترجيح أي بأن لم يحصله بطريق توقف أي حتى يحصله إلى أن قال فإن اختلفوا أي الأصحاب في الأرجح ولم يكن أي كل من العامل والمفتي أهلا للترجيح اعتمد ما صححه الأكثر فالأعلم وإلا أي وإن لم يصححوا شيئا توقف اه‍ ولا يخفي مخالفة هذا لاطلاق الهروي السابق فإن قوله تلقاه والأصح من نقلة المذهب وقوله فإن اختلفوا ولم يكن أهلا للترجيح شامل للعامي إن لم يكن محصورا فيه ولم يخيره بل أوجب عليه تعرف الراجح إلا أن يكون ما قاله الهروي في اختلاف المتجرين في غير الترجيح أو كلام شرح الروض في غير العامي الصرف ومخالفته لحمل الشارح المذكور بقوله فالوجه حمله الخ فإنه أوجب على غير المتأهل تعرف الراجح ومخالفته لما ذكره الشارح من التخيير إلا أن يحمل على المختلفين في غير الترجيح مع التساوي عنده أو على المتساويين فيه عنده وعن السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه فليتأمل اه‍
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421