(قوله مما يأتي) لعله أراد به قوله لكن في الروضة إلى فلا ينافي وقوله بخلاف الحاكم لا يجوز الخ (قوله لأنه محض تشه الخ) كيف ذلك مع الشروط المذكورة اه سم وقد يجاب بأن الشروط المذكورة إنما هي في العمل في حق نفسه (قوله إذا قصد به) أي بالافتاء بمذهب غير الأربعة بل غير إمامه (قوله أي مع تبيينه للمستفتي قائل ذلك) أي ليقلده فيكون قول المفتي حينئذ إرشاد الافتاء (قوله كمخالف الاجماع) خبر ما الخ (قوله لكن المشهور الذي رجحاه الخ) في الروض ويعمل أي المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم منه جهله قال في شرحه بخلاف ما إذا علمه بأن اعتقده أعلم كما صرح به بعد فلا يلزمه البحث عن الأعلم إذا جهل اختصاص أحدهما بزيادة علم ثم قال في الروض فإن اختلفا أي المفتيان جوابا وصفة ولا نص أي من كتاب أو سنة قدم الأعلم وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم أو أروع أي قدم من اعتقده أعلم أو أروع ويقدم الأعلم على الأورع انتهى فانظر هل يخالف ذلك إطلاق جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل الآتي في قوله وقد سبق أن الأرجح التخيير فيهما الخ فليتأمل اه سم وقد يقال إن الاطلاق المذكور يقيد بذلك كما يؤيده قوله الآتي ولا وجد من يخبره به (قوله ولا ينافي ذلك) أي اشتراط الاعتقاد المذكور. (قوله قال الهروي الخ) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد إن مقتضى الروضة ترجيح ما نقله الهروي وأطال في ذلك اه سم (قوله لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر عنه المحلى في شرح جمع الجوامع بقوله فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحدا في مسألة وآخر في أخرى اه ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله أي معين الخ اه سم (قوله أي معين يلزمه البقاء الخ) لا يقال هذا لا يخص العامي لأن الذي اقتضاه كلام الفقهاء جواز الانتقال ولو بعد العمل فلعل الأوجه منع ما نقله الهروي لأنا نقول المراد بالعامي غير المجتهد أو نقول غير المجتهدين من العلماء مثل العامي في ذلك كما صرح به المحلي في شرح الجوامع اه سم (قوله وحيث اختلف الخ) عبارة الروض مع شرحه واختلاف المفتيين في حق المستفتي كاختلاف المجتهدين في حق المقلد وسيأتي أنه يقلد من شاء منهما فللمستفتي ذلك على ما يأتي اه وأراد بما يأتي ما مر آنفا عن سم عن الروض وشرحه (قوله وقضيته جواز تقليد المفضول الخ) هذا في العامي بدليل قوله الآتي فلا ينافي ما مر عن الهروي لأنه في عامي الخ واعلم أن قوله السابق ويشترط أيضا اعتقاده أرجحية مقلده الخ شامل للعامي بدليل قوله ولا ينافي ذلك كونه عاميا الخ وحينئذ فقد يمنع قوله وقضيته جواز تقليد المفضول الخ ويقال بل قضيته منع ذلك بدليل قوله
(١١٠)