حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١١٠
(قوله مما يأتي) لعله أراد به قوله لكن في الروضة إلى فلا ينافي وقوله بخلاف الحاكم لا يجوز الخ (قوله لأنه محض تشه الخ) كيف ذلك مع الشروط المذكورة اه‍ سم وقد يجاب بأن الشروط المذكورة إنما هي في العمل في حق نفسه (قوله إذا قصد به) أي بالافتاء بمذهب غير الأربعة بل غير إمامه (قوله أي مع تبيينه للمستفتي قائل ذلك) أي ليقلده فيكون قول المفتي حينئذ إرشاد الافتاء (قوله كمخالف الاجماع) خبر ما الخ (قوله لكن المشهور الذي رجحاه الخ) في الروض ويعمل أي المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم منه جهله قال في شرحه بخلاف ما إذا علمه بأن اعتقده أعلم كما صرح به بعد فلا يلزمه البحث عن الأعلم إذا جهل اختصاص أحدهما بزيادة علم ثم قال في الروض فإن اختلفا أي المفتيان جوابا وصفة ولا نص أي من كتاب أو سنة قدم الأعلم وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم أو أروع أي قدم من اعتقده أعلم أو أروع ويقدم الأعلم على الأورع انتهى فانظر هل يخالف ذلك إطلاق جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل الآتي في قوله وقد سبق أن الأرجح التخيير فيهما الخ فليتأمل اه‍ سم وقد يقال إن الاطلاق المذكور يقيد بذلك كما يؤيده قوله الآتي ولا وجد من يخبره به (قوله ولا ينافي ذلك) أي اشتراط الاعتقاد المذكور. (قوله قال الهروي الخ) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد إن مقتضى الروضة ترجيح ما نقله الهروي وأطال في ذلك اه‍ سم (قوله لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر عنه المحلى في شرح جمع الجوامع بقوله فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحدا في مسألة وآخر في أخرى اه‍ ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله أي معين الخ اه‍ سم (قوله أي معين يلزمه البقاء الخ) لا يقال هذا لا يخص العامي لأن الذي اقتضاه كلام الفقهاء جواز الانتقال ولو بعد العمل فلعل الأوجه منع ما نقله الهروي لأنا نقول المراد بالعامي غير المجتهد أو نقول غير المجتهدين من العلماء مثل العامي في ذلك كما صرح به المحلي في شرح الجوامع اه‍ سم (قوله وحيث اختلف الخ) عبارة الروض مع شرحه واختلاف المفتيين في حق المستفتي كاختلاف المجتهدين في حق المقلد وسيأتي أنه يقلد من شاء منهما فللمستفتي ذلك على ما يأتي اه‍ وأراد بما يأتي ما مر آنفا عن سم عن الروض وشرحه (قوله وقضيته جواز تقليد المفضول الخ) هذا في العامي بدليل قوله الآتي فلا ينافي ما مر عن الهروي لأنه في عامي الخ واعلم أن قوله السابق ويشترط أيضا اعتقاده أرجحية مقلده الخ شامل للعامي بدليل قوله ولا ينافي ذلك كونه عاميا الخ وحينئذ فقد يمنع قوله وقضيته جواز تقليد المفضول الخ ويقال بل قضيته منع ذلك بدليل قوله
(١١٠)
مفاتيح البحث: المنع (3)، الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421