حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١١٢
سم (قوله بخلاف الحاكم الخ) ومثله المفتي (قوله وصرح الخ) أي السبكي (قوله بأن له العمل بالمرجوح الخ) ينبغي أن يكون محله في مرجوح رجحه بعض أهل الترجيح أما مرجوح لم يرجحه أحد كأحد وجهين لشخص رجح مقابله أو لم يرجح منهما شيئا ورجح أحدهما جميع من جاء بعده من أهل الترجيح فيبعد تقليده والعمل به من عامي لم يتأهل للترجيح فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ومن ثم كان الأوجه الخ) خلاف الأوجه في شرح الروض من إنه لا يفسق بتتبعها من المذاهب المدونة اه‍ سم (قوله يتقيد به) الظاهر يعتد به وسيأتي في شرح نفذ ما يؤيده اه‍ سيد عمر (قوله وليس العمل برخص المذاهب الخ) فيه توقف (قوله لصدق الاخذ الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله وكذا يرد به) أي بما نقله ابن حزم (قوله بذلك) أي بالسؤال عن عالم واحد (قوله وظاهره) أي قول ابن الهمام جواز التلفيق محل تأمل اه‍ سيد عمر (قوله وفي الخادم الخ) استطرادي. (قوله كما مر بسط ذلك في شرح الخطبة الخ) عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي من عم في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو ذلك مع زيادة بسط وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في تلك الحادثة بعينها لا مثلها أي خلافا للجلال المحلي كان أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق فنكح أختها ثم أفتى بأن لا بينونة فأراد أن يرجح للأولى ويعرض عن الثانية من غير إبانتها وكان أخذ بشفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة ثم استحقت عليه فأراد تقليد الشافعي في تركها فيمتنع فيهما لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بظاهر ما مر اه‍ وبينا في هامش شرح الخطبة ما في تمثيله الأول فراجعه اه‍ سم (قوله مثله) أي الآمدي (قوله فيه تجوز) خبر
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421