سم (قوله بخلاف الحاكم الخ) ومثله المفتي (قوله وصرح الخ) أي السبكي (قوله بأن له العمل بالمرجوح الخ) ينبغي أن يكون محله في مرجوح رجحه بعض أهل الترجيح أما مرجوح لم يرجحه أحد كأحد وجهين لشخص رجح مقابله أو لم يرجح منهما شيئا ورجح أحدهما جميع من جاء بعده من أهل الترجيح فيبعد تقليده والعمل به من عامي لم يتأهل للترجيح فليتأمل اه سيد عمر (قوله ومن ثم كان الأوجه الخ) خلاف الأوجه في شرح الروض من إنه لا يفسق بتتبعها من المذاهب المدونة اه سم (قوله يتقيد به) الظاهر يعتد به وسيأتي في شرح نفذ ما يؤيده اه سيد عمر (قوله وليس العمل برخص المذاهب الخ) فيه توقف (قوله لصدق الاخذ الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله وكذا يرد به) أي بما نقله ابن حزم (قوله بذلك) أي بالسؤال عن عالم واحد (قوله وظاهره) أي قول ابن الهمام جواز التلفيق محل تأمل اه سيد عمر (قوله وفي الخادم الخ) استطرادي. (قوله كما مر بسط ذلك في شرح الخطبة الخ) عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي من عم في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو ذلك مع زيادة بسط وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في تلك الحادثة بعينها لا مثلها أي خلافا للجلال المحلي كان أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق فنكح أختها ثم أفتى بأن لا بينونة فأراد أن يرجح للأولى ويعرض عن الثانية من غير إبانتها وكان أخذ بشفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة ثم استحقت عليه فأراد تقليد الشافعي في تركها فيمتنع فيهما لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بظاهر ما مر اه وبينا في هامش شرح الخطبة ما في تمثيله الأول فراجعه اه سم (قوله مثله) أي الآمدي (قوله فيه تجوز) خبر
(١١٢)