حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٠٢
الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق وجار في الحكم ورجل قضى للناس على جهل اه‍ (قوله والذي يستفيده الخ) أي الحكم الذي يستفيده القاضي الخ اه‍ مغني (قوله بحقه) أي مع القيام بحقه (قوله أي قبوله) لعله بمعنى التلبس به وإلا فسيأتي إن قبوله غير شرط اه‍ رشيدي (قوله ففيه استخدام) إن رجع هو للقضاء على حذف مضاف أي قبول فلا استخدام والحكم بالاستخدام يحتاج إلى إطلاقه القضاء بمعنى القبول اه‍ سم (قوله بل هو أسنى) أي أعلى اه‍ ع ش (قوله وذلك) راجع إلى المتن (قوله لأن طباع البشر) إلى قوله ومن صريح التولية في المغني (قوله على التظالم) أي ومنع الحقوق وقوله والإمام مشغول الخ أي فلا يقدر على فصل الخصومات بنفسه اه‍ مغني (قوله أما تقليده) أي توليته لمن يقوم به اه‍ ع ش (قوله فورا) الأولى تقديمه على الإمام (قوله ولا يجوز إخلاء الخ) والمخاطب بذلك الإمام أو من فوض إليه الإمام الاستخلاف كقاضي الإقليم ا ه‍ ع ش (قوله لأن الاحضار الخ) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد أنه لا بد أن يكون بين كل أحد وبين القاضي مسافة العدوي فأقل اه‍ سم (قوله قال البلقيني الخ) عبارة النهاية أما إيفاء القضاء الخ ففرض عين كما قاله البلقيني اه‍ (قوله بين المتنازعين) أي بعد تداعيهما كما هو ظاهر وقوله على الإمام يعلم منه أن الإمام له حكم القاضي في القضاء وما يترتب عليه وقوله أو نائبه أي من القضاة كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله ويشترط القبول الخ) عبارة النهاية ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم يرتد بالرد اه‍ (قوله له واحد) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولو ببذل وقوله ما أمكنه إلى وإن خاف وقوله أو علم إلى بل عليه (قوله بأن لم يصلح غيره) أي بأن لم يوجد في الناحية صالح للقضاء غيره اه‍ شرح الروض والمراد بالناحية بلده ودون مسافة العدوي عناني (قوله فاضلا عما يعتبر الخ) ظاهره وإن كثر المال ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال وإن قل أن القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره اه‍ ع ش أقول قضية صنيع المغني والأسنى عدم وجوب البذل. (قوله ولم يطلبه) أي القضاء اه‍ سم (قوله منه) أي المتعين للقضاء (قوله وليس) أي الامتناع مفسقا لعل المراد أنه لا يحكم بفسقه وإلا فالتعليل لا يساعد ظاهر العبارة اه‍ رشيدي (قوله نعم بحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية والأقرب وجوب الطلب وإن ظن عدم الإجابة خلافا للأذرعي أخذا من قولهم يجب الامر الخ وعبارة المغني ومحل وجوب الطلب إذا ظن الإجابة كما بحثه
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الظنّ (2)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421