الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق وجار في الحكم ورجل قضى للناس على جهل اه (قوله والذي يستفيده الخ) أي الحكم الذي يستفيده القاضي الخ اه مغني (قوله بحقه) أي مع القيام بحقه (قوله أي قبوله) لعله بمعنى التلبس به وإلا فسيأتي إن قبوله غير شرط اه رشيدي (قوله ففيه استخدام) إن رجع هو للقضاء على حذف مضاف أي قبول فلا استخدام والحكم بالاستخدام يحتاج إلى إطلاقه القضاء بمعنى القبول اه سم (قوله بل هو أسنى) أي أعلى اه ع ش (قوله وذلك) راجع إلى المتن (قوله لأن طباع البشر) إلى قوله ومن صريح التولية في المغني (قوله على التظالم) أي ومنع الحقوق وقوله والإمام مشغول الخ أي فلا يقدر على فصل الخصومات بنفسه اه مغني (قوله أما تقليده) أي توليته لمن يقوم به اه ع ش (قوله فورا) الأولى تقديمه على الإمام (قوله ولا يجوز إخلاء الخ) والمخاطب بذلك الإمام أو من فوض إليه الإمام الاستخلاف كقاضي الإقليم ا ه ع ش (قوله لأن الاحضار الخ) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد أنه لا بد أن يكون بين كل أحد وبين القاضي مسافة العدوي فأقل اه سم (قوله قال البلقيني الخ) عبارة النهاية أما إيفاء القضاء الخ ففرض عين كما قاله البلقيني اه (قوله بين المتنازعين) أي بعد تداعيهما كما هو ظاهر وقوله على الإمام يعلم منه أن الإمام له حكم القاضي في القضاء وما يترتب عليه وقوله أو نائبه أي من القضاة كما هو ظاهر اه رشيدي (قوله ويشترط القبول الخ) عبارة النهاية ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم يرتد بالرد اه (قوله له واحد) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولو ببذل وقوله ما أمكنه إلى وإن خاف وقوله أو علم إلى بل عليه (قوله بأن لم يصلح غيره) أي بأن لم يوجد في الناحية صالح للقضاء غيره اه شرح الروض والمراد بالناحية بلده ودون مسافة العدوي عناني (قوله فاضلا عما يعتبر الخ) ظاهره وإن كثر المال ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال وإن قل أن القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره اه ع ش أقول قضية صنيع المغني والأسنى عدم وجوب البذل. (قوله ولم يطلبه) أي القضاء اه سم (قوله منه) أي المتعين للقضاء (قوله وليس) أي الامتناع مفسقا لعل المراد أنه لا يحكم بفسقه وإلا فالتعليل لا يساعد ظاهر العبارة اه رشيدي (قوله نعم بحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية والأقرب وجوب الطلب وإن ظن عدم الإجابة خلافا للأذرعي أخذا من قولهم يجب الامر الخ وعبارة المغني ومحل وجوب الطلب إذا ظن الإجابة كما بحثه
(١٠٢)