حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٠٨
الحصر (قوله إنها) أي أحاديث الأحكام (قوله اعتماده) أي المجتهد فيها أي في معرفة أحاديث الأحكام (قوله على أصل مصحح) أي من كتب الحديث اه‍ مغنى (قوله كسنن أبي داود) وصحيح البخاري اه‍ مغني (قوله مع معرفة اصطلاحه الخ) أي ذلك الأصل (قوله راجع لما الخ) عبارة المغني ويعرف خاصه وعامه بتذكير الضمير نظرا لما والخاص خلاف العام الذي هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ويعرف العام الذي أريد به الخصوص والخاص الذي أريد به العموم اه‍ (قوله راجع لما) أي معطوف عليها اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) راجع لعامه وكان المراد بقوله مطلقا ما هو عام بوضعه ويقابله ما ليس عاما بوضعه لكن أريد به العموم وعلى هذا القياس ما يأتي في قوله وخاصه ولينظر الفصل بين عامه ومطلقا بما بينهما والعطف في قوله أو الذي الخ ويحتمل أن المراد بقوله مطلقا سواء أريد عمومه أولا ويكون قوله أو الذي الخ إشارة إلى التردد في المراد بالعام وعلى قياس ذلك يقال في مطلق الثاني وما بعده اه‍ سم وقوله والعطف الخ أي وكان حقه العطف بالواو كما في المغني (قوله أو الذي الخ) عطف على عامه اه‍ ع ش (قوله أو الذي أريد به العموم) أي ولو مجازا (قوله ومطلقه) إلى قول المتن والمتصل في المغني قول المتن: (ومجمل) وهو ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى * ( وآتوا الزكاة) * * (خذ من أموالهم صدقة) * لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب والمبين هو ما اتضح دلالته مثل قوله وفي عشرين دنانير نصف دينار اه‍ بجيرمي (قوله والمحكم) أي والمتشابه اه‍ مغني (قوله عند تعارضها) أي الأدلة اه‍ مغني (قوله إلا بذلك) فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق والمبين على المجمل والناسخ على المنسوخ والمتواتر على الآحاد قال ابن برهان ويشترط أن يعرف أسباب النزول اه‍ مغني (قوله المعضل وهو الحديث الساقط من سنده اثنان فأكثر كما قاله العراقي والمنقطع قال العراقي هو ما سقط من سنده واحد قبل الصحابي في أي موضع كان وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد اه‍ جاد المولى (قوله لأنه بذلك) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قال ابن الرفعة إلى وقال ابن الصلاح. (قوله ما تواتر ناقلوه) أي بلغوا عدد التواتر اه‍ سم عبارة المغني تواترت عدالة رواته اه‍ (قوله لا يبحث الخ) عبارة المغني فلا حاجة للبحث عن عدالتهم وما عدا ذلك يكتفي في عدالة رواته بتعديل إمام الخ ولا بد مع العدالة من الضبط اه‍ قول المتن: (ونحوا) يجوز أن يريد بالنحو ما يشمل الصرف اه‍ سم عبارة المغني أراد بالنحو ما يشمل البناء والاعراب والتصريف اه‍ (قوله ولو بان يغلب على ظنه الخ) عبارة المغني أما بعلمه بموافقته بعض المتقدمين أو يغلب الخ (قوله صحة الخ) راجع إلى المتن (قوله وجلاء وخفاء) يغني عنه ما مر (قوله وطرق استخراج العلل الخ) أي ويعرف طرق الخ (قوله ولا يشترط نهايته الخ) عبارة المغني ولا يشترط أن يكون متبحرا في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل بل يكفي معرفة جمل منها قال ابن الصلاح الخ (قوله مع الاعتقاد الجازم الخ) متعلق بقول المصنف وشرط القاضي مسلم الخ أي يشترط فيه ما مر مع الاعتقاد الجازم بأمور العقائد وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة فليس إحسانها
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421