أي بعد فراغ الرحم من الحمل. وسمي نفاسا لأنه يخرج عقب نفس، فخرج بما ذكر دم الطلق والخارج مع الولد فليسا بحيض، لأن ذلك من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد، بل ذلك دم فساد، نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض.
تنبيه: قوله عقب بحذف الياء التحتية هو الأفصح، ومعناه أن لا يكون متراخيا عما قبله. القول في تعريف الاستحاضة (والاستحاضة هو) الدم (الخارج) لعلة من عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل بذال معجمة، ويقال بمهملة كما حكاه ابن سيده وفي الصحاح بمعجمة وراء (في غير أيام) أكثر (الحيض و) غير أيام أكثر (النفاس) سواء أخرج إثر حيض أم لا. والاستحاضة حدث دائم فلا تمنع الصوم والصلاة وغيرهما مما يمنعه الحيض كسائر الاحداث للضرورة فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم وبعد ذلك تعصبه وتتوضأ بعد عصبه، ويكون ذلك وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة فلا يصح قبل الوقت كالتيمم، وبعد ما ذكر تبادر بالصلاة تقليلا للحدث، فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر عورة وانتظار جماعة واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد وتحصيل سترة لم يضر لأنها لا تعد بذلك مقصرة، وإذا أخرت لغير مصلحة الصلاة ضر فيبطل وضوؤها وتجب إعادته، وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة، ويجب الوضوء لكل فرض ولو منذورا كالتيمم لبقاء الحدث، وكذا يجب لكل فرض تجديد العصابة، وما يتعلق بها من غسل قياسا على تجديد الوضوء، ولو انقطع دمها قبل الصلاة ولم تعتد انقطاعه وعوده، أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب العادة الوضوء والصلاة وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من الدم. القول في مدة الحيض قلة وكثرة وغالبا (وأقل الحيض) زمنا (يوم وليلة) أي مقدار يوم وليلة وهو أربعة وعشرون ساعة فلكية (وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها) وإن لم تتصل الدماء، والمراد خمسة عشر ليلة وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء وأما خبر: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فضعيف كما في المجموع. (وغالبه) أي الحيض (ست أو سبع) وباقي الشهر غالب الطهر لخبر أبي داود وغيره أنه (ص) قال لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن أي التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من ستة أو سبعة، والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة. القول في المستحاضة والمتحيرة ولو اطردت عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما لم يتبع ذلك على الأصح، لأن بحث الأولين أتم، واحتمال عروض