الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٨١
فائدة أخرى: اختلف المتأخرون في حصاة تخرج عقب البول في بعض الأحيان وتسمى عند العامية بالحصية هل هي نجسة أم متنجسة تطهر بالغسل، والذي يظهر فيها ما قاله بعضهم وهو إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة وإلا فمتنجسة. حكم المني من الحيوانات وحكم البيض (إلا المني) فطاهر من جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما: أما مني الآدمي فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله (ص) ثم يصلي فيه. متفق عليه، وأما مني غير الآدمي فلانه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي. ويستحب غسل المني كما في المجموع، للأخبار الصحيحة فيه وخروجا من الخلاف. والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول طاهر، وكذا المأخوذ من ميتة إن تصلب وبرز القز. وهو البيض الذي يخرج منه دود القز، ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة على ما صححه النووي في تنقيحه هنا، وصحح في شروط الصلاة منه أنها نجسة، والأوجه حمل هذا على ما إذا لم تستحل حيوانا والأول على خلافه. وقوله: (وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب) أي من مأكول وغيره أراد به النجاسة المتوسطة كالبول والغائط بدليل ذكره النجاسة المخففة والمغلظة بعد ذلك، ويكفي غسل ذلك مرة لحديث: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة والبول سبع مرات، فلم يزل رسول الله (ص) يسأل الله التخفيف حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة واحدة ومن البول مرة. رواه أبو داود ولم يضعفه، وأمره (ص) بصب ذنوب على بول الاعرابي، وذلك في حكم غسلة واحدة وهو حجة الوجوب.
تنبيه: النجاسة على قسمين حكمية وعينية، فالحكمية كبول جف ولم يدرك له صفة، يكفي جري الماء عليها مرة واحدة، والعينية يجب إزالة صفاتها من طعم ولون وريح إلا ما عسر زواله من لون أو ريح، فلا تجب إزالته بل يطهر المحل، أما إذا اجتمعا فتجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما على بقاء العين كما يدل على بقائها بقاء الطعم وحده وإن عسر زواله، ويؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما إذا بقيا في محل واحد، فإن بقيا متفرقين لم يضر ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء إلا إن تعينت.
وشرط ورود الماء إن قل لا إن كثر على المحل لئلا يتنجس الماء لو عكس فلا يطهر المحل والغسالة القليلة المنفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن - بعد اعتبار ما يتشربه المحل وقد طهر المحل - طاهرة، لأن المنفصل بعض ما كان متصلا، وقد فرض طهره ولا يشترط العصر إذا البلل بعض المنفصل وقد فرض طهره، ولكن يسن خروجا من الخلاف، فإن كانت كثيرة ولم تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضا، وإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة وزاد وزنها بعد ما ذكر أو لم يزد ولم يطهر المحل فنجسة.
فرع: ماء نقل من البحر فوجد فيه طعم زبل أو لونه أو ريحه حكم بنجاسته كما قاله البغوي في تعليقه، ولا يشكل عليه قولهم لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق، وإن احتمل أن يكون ذلك من قربة
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب بيان أحكام الطهارة 15
3 فصل في بيان ما يطهر بالدباغ وما يستعمل من الآنية وما يمتنع 25
4 فصل في السواك 30
5 فصل في الوضوء 32
6 فصل في الاستنجاء 48
7 فصل في بيان ما ينتهى به الوضوء 54
8 فصل في موجب الغسل 58
9 فصل في أحكام الغسل 62
10 فصل في الإغتسالات المسنونة 64
11 فصل في المسح على الخفين 66
12 فصل في التيمم 70
13 فصل في إزالة النجاسة 80
14 فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 87
15 كتاب الصلاة 96
16 فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل 103
17 فصل في شروط الصلاة وأركانها وسننها 110
18 فصل في أركان الصلاة 118
19 فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 134
20 فصل فيما يبطل الصلاة 135
21 فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام 141
22 فصل في سجود السهو في الصلاة 143
23 فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 148
24 فصل في صلاة الجماعة 149
25 فصل في صلاة المسافر 157
26 فصل في صلاة الجمعة 162
27 فصل في صلاة العيدين 172
28 فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 174
29 فصل في صلاة الاستسقاء 176
30 فصل في كيفية صلاة الخوف 180
31 فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز 183
32 فصل في الجنازة 184
33 كتاب الزكاة 195
34 فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه 199
35 فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 200
36 فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 201
37 فصل في زكاة خلطة الأوصاف 202
38 فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 203
39 فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 205
40 فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه 208
41 فصل في زكاة الفطر 209
42 فصل في قسم الصدقات 212
43 كتاب الصيام 215
44 فصل في الاعتكاف 226
45 كتاب الحج 230
46 فصل في محرمات الاحرام وحكم الفوات 237
47 فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 241
48 كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 250
49 فصل في الربا 254
50 فصل في السلم 267
51 فصل في الرهن 272
52 فصل في الحجر 276
53 فصل في الصلح 279
54 فصل في الحوالة 285
55 فصل في الضمان 288
56 فصل في كفالة البدن 290
57 فصل في الشركة 291
58 فصل في الوكالة 294
59 فصل في الاقرار 299
60 فصل في العارية 303
61 فصل في الغصب 306