علقته باليوم كقوله (ص) من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى الحديث، وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، لأنه مختلف في وجوبه، ولا يبطل غسل الجمعة بالحدث ولا بالجنابة فيغتسل ويكره تركه بلا عذر على الأصح. (و) الثاني والثالث: (غسل اليدين) الفطر والأضحى لكل أحد وإن لم يحضر الصلاة لأنه يوم زينة، فالغسل له بخلاف الجمعة. ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل وإن كان المستحب فعله بعد الفجر لأن أهل السواد يبكرون إليهما من قراهم، فلو لم يكف الغسل لهما قبل الفجر لشق عليهم فعلق بالنصف الثاني لقربه من اليوم كما قيل في أذان الفجر. (و) الرابع: غسل صلاة (الاستسقاء) عند الخروج لها. (و) الخامس: غسل صلاة (الخسوف) بالخاء المعجمة للقمر (و) السادس: غسل صلاة (الكسوف) بالكاف للشمس وتخصيص الخسوف بالقمر والكسوف بالشمس هو الأفصح كما في الصحاح وحكي عكسه. وقيل الكسوف بالكاف أوله فيهما والخسوف آخره وقيل غير ذلك. (و) السابع: (الغسل من غسل الميت) سواء أكان الميت مسلما أم لا، وسواء أكان الغاسل طاهرا أم لا كحائض لقوله (ص) من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الترمذي وحسنه. وإنما لم يجب قوله (ص): ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. رواه الحاكم. ويسن الوضوء من مسه. (و) الثامن: (غسل الكافر) ولو مرتدا (إذا أسلم) تعظيما للاسلام، وقد أمر (ص) قيس بن عاصم به لما أسلم، وإنما لم يجب لأن جماعة أسلموا ولم يأمرهم (ص) بالغسل، هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب على الأصح ولا عبرة بالغسل في الكفر على الأصح.
تنبيه: قد علم من كلامه أن وقت الغسل بعد إسلامه لتصح النية ولأنه لا سبيل إلى تأخير الاسلام بعده بل المصرح به في كلامهم تكفير من قال لكافر جاءه ليسلم: اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة. (و) التاسع: غسل (المجنون) وإن تقطع جنونه. (و) العاشر: غسل (المغمى عليه) ولو لحظة (إذا أفاقا) ولم يتحقق منهما إنزال للاتباع في الاغماء. رواه الشيخان. وفي معناه الجنون، بل أولى لأنه يقال كما قال الشافعي رضي الله عنه: قل من جن إلا وأنزل. (و) الحادي عشر:
(الغسل عند الاحرام) بحج أو عمرة أو بهما ولو حال حيض المرأة ونفاسها. (و) الثاني عشر: الغسل.
(لدخول مكة) المشرفة ولو كان حلالا على المنصوص في الام. قال السبكي: وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه، ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحرم المكي بعمرة من محل قريب كالتنعيم واغتسل (و) الثالث عشر: الغسل (للوقوف بعرفة) والأفضل لم يندب له الغسل لدخول مكة كونه بنمرة ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر، لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة. (و) الرابع عشر: الغسل (للميت بمزدلفة) على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين، والمذهب في الروضة وحكاه في الزوائد عن الجمهور. ونص الام استحبابه للوقوف بمزدلفة بعد صبح يوم النحر وهو الوقوف بالمشعر الحرام. (و) الخامس عشر: الغسل (لرمي الجمار الثلاث) في كل يوم من أيام التشريق فلا غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر. قال في الروضة: اكتفاء بغسل العيد ولان وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق. (و) السادس عشر والسابع عشر: (الغسل للطواف) أي لكل من طواف الإفاضة والوداع، وهذا ما جرى عليه النووي في منسكه الكبير.