ولو بوكيله على البائع أو موكله أو وكيله أو وارثه، أو يرفع الامر للحاكم ليفصله وهو آكد في الرد في حاضر بالبلد ممن يرد عليه لأنه ربما أحوجه، إلى الرفع. وواجب في غائب عن البلد وعلى المشتري إشهاد بفسخ في طريقه إلى المردود عليه أو الحاكم أو حال توكيله أو عذره فإن عجز عن الاشهاد بالفسخ لم يلزمه تلفظ بالفسخ وعليه ترك استعمال لا ترك ركوب ما عسر سوقه وقوده، فلو استخدم رقيقا أو ترك على دابة سرجا أو إكافا فلا رد ولا أرش لاشعار ذلك بالرضا بالعيب، ولو حدث عند المشتري عيب سقط الرد القهري لاضراره بالبائع. ثم إن رضي بالعيب البائع رده المشتري عليه بلا أرش للحادث أو قنع به بلا أرش للقديم وإن لم يرض به البائع، فإن اتفقا في غير الربوي على فسخ أو إجازة مع أرش للحادث أو القديم فذاك ظاهر، ولا أجيب طالب الامساك سواء أكان المشتري أم البائع لما فيه من تقرير العقد. أما الربوي فيتعين فيه الفسخ من أرش الحادث، وعلى المشتري إعلام البائع فورا بالحادث مع القديم ليختار ما تقدم، فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد له ولا أرش عنه لاشعار التأخير بالرضا به لو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ مدود بعضه رد بالعيب القديم ولا أرش عليه للحادث لأنه معذور فيه. وأما الأمر الثالث وهو ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي فهو التصرية، وهي أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمدا قبل بيعها، ليتوهم المشتري كثرة اللبن فيثبت للمشتري الخيار، فإن كانت مأكولة رد معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب وإن قل اللبن، ولو تعددت المصراة تعدد الصاع بعددها كما نص عليه في الام هذا إذا لم يتفقا على رد غير الصاع من اللبن وغيره سواء أتلف اللبن أم لا بخلاف ما إذا لم تحلب، أو اتفقا على الرد. والعبرة في التمر بالمتوسط
(٢٦٤)