فاشترى عبدا مسلما، وخرج به إلى دار الحرب، فظفر به المسلمون، فإن قلنا:
يصح الشراء، فهو غنيمة، وإلا فهو لبائعه، ويلزمه رد الثمن على المستأمن.
فرع نص في حرملة، أنه لو أهدى مشرك إلى الأمير، أو إلى الامام هدية والحرب قائمة، فهي غنيمة بخلاف ما لو أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الاسلام، فإنه للمهدى إليه.
فرع فداء الأمير الأسير مستحب، فلو قال مسلم لكافر: أطلق أسيرك ولك علي ألف، فأطلقه، لزمه الألف، ومتى فدى أسيرا بمال بغير سؤال الأسير، لم يرجع عليه به، ولو قال الأسير: افدني بكذا على أن ترجع علي، ففعل، رجع عليه، وكذا لو لم يشرط الرجوع على الأصح، ولو قال الأسير للكافر: أطلقني على كذا، ففعل، أو قال له كافر: افتد نفسك بكذا، ففعل، لزمه ما التزم، والمال الذي فدى الأسير به إذا استولى عليه المسلمون، هل يكون غنيمة أم يرد إلى الفادي؟ وجهان:
قلت: قد سبق عن صاحب البيان أن مقتضى المذهب أنه يرد وهو أصح.
والله أعلم.
فرع دخل مسلم دار الحرب، فوجد مسلمة أسروها، لزمه إخراجها إن أمكنه.
فرع سبق أنه إذا اقتصر في الأمان على قوله: أمنتك، هل يتعدى إلى ما معه من أهل ومال؟ وجهان، وإن تعرض له، تعدى قطعا، وفي البحر تفصيل حسن، حكاه أو بعضه عن الحاوي وهو أنه إن أطلق الأمان، دخل فيه ما يلبسه من ثياب، وما يستعمله في حرفته من آلات، وما ينفقه في مدة الأمان للعرف الجاري بذلك، ومركوبه إن كان لا يستغني عنه، ولا يدخل غير ذلك، وإن بذل له الأمان على نفسه وماله، فالمال أيضا في أمان إن كان حاضرا، سواء أمنه الامام أو غيره، وإن كان غائبا، لم يصح الأمان فيه إلا من الامام أو نائبه بالولاية العامة،