مهايأة، وقبل بإذن السيد، فالموصى به بينهما بالسوية، كما لو احتش أو احتطب.
وإن قبل بغير إذنه، وقلنا: يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده، فالقبول باطل في نصف السيد. وفي نصفه وجهان، لأن ما يملكه ينقسم على نصفيه فيعزم دخول نصفه في ملك السيد بغير إذنه. وإن كان بينهما مهايأة، بني على أن الأكساب النادرة هل تدخل في المهاياة؟ وفيه خلاف سبق في زكاة الفطر، وفي كتاب اللقطة.
فإن قلنا: لا تدخل، فهو كما لو لم تكن مهايأة. وإن قلنا: تدخل، فلا حاجة إلى إذن السيد في القبول، لأن المهاياة إذن له في جميع الأكساب الداخلة فيها. وهل الاعتبار بيوم موت الموصي، أم بيوم القبول، أم بيوم الوصية؟ فيه أوجه. أصحها:
الأول. ولو وهب لمن نصفه حر، فعلى القولين في دخول الكسب النادر في المهاياة. فإن أدخلنا ووقع العقد في يوم أحدهما، والقبض في يوم الآخر، بني على أ / ن الهبة المقبوضة يستند الملك فيه إلى العقد، أم يثبت عقب القبض؟ فإن قلنا بالأول، فالاعتبار بيوم العقد، وإلا، فيوم القبض على الأصح، وعلى الثاني بيوم العقد.
فرع قال: أوصيت لنصفه الحر، أو لنصفه الرقيق خاصة. فعن القفال:
بطلان الوصية. قال: ولا يجوز أن يوصي لبعض شخص، كما لا يرث بعضه، وقال غيره: يصح وينزل بتقييد الموصي منزلة المهاياة، فيكون الموصى به للسيد إن وصى لنصفه الرقيق، وله إن أوصى لنفسه الحر.
قلت: الأصح: الثاني. والله أعلم.