فرع المستولدة إذا قتلت سيدها، عتقت قطعا وإن استعجلت، لان الاحبال كالاعتاق، ولو أعتق المريض عبدا، فقتل سيده، لم يؤثر في حريته.
ولو قتل المدبر سيده، فان قلنا: التدبير وصية، فهو كما لو أوصى لرجب فقتله. وإن قلنا: تعليق عتق، بصفة، عتق قطعا، كالمستولدة. وقال البغوي: إن صححنا الوصية للقاتل، عتق المدبر بقتل سيده، وإلا، فلا. ويبطل التدبير، سواء قلنا:
التدبير وصية، أم تعليق، لأنه وإن كان تعليقا، ففي معنى الوصية، لأنه من الثلث.
فرع أوصى لعبد جارحه، أو لمدبره، أو لمستولدته، فان عتق قبل موت الموصي، صحت الوصية للعتيق، وإن انتقل منه إلى غيره، صحت لذلك الغير، وإلا، فهي وصية لجارح.
فرع أوصى لعبد زيد بشئ، فجاء العبد فقتل الموصي، لم تتأثر به الوصية. فإن جاء زيد وقتله، فهو وصية للقاتل. ولو أوصى لمكاتب، فقتل المكاتب الموصي، فان عتق، فهي وصية للقاتل. وإن عجز، فالوصية صحيحة للسيد. وإن قتله سيد المكاتب، فالحكم بالعكس. وتجوز الوصية للعبد القاتل، لأنها تقع لسيده.
فرع مستحق الدين المؤجل إذا قتل من عليه دين، حل دينه، لأن الحظ له الآن في تعجيل براءته.
(المسألة) السادسة: في الوصية للوارث. يقدم عليها أنه ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله. فلو خالف وله وارث خاص، فرد، بطلت الوصية في الزيادة على الثلث، وإن أجاز، دفع المال بالزيادة إلى الموصى له. وهل إجازته تنفيذ لتصرف