وعن حرملة: أن رجلا دفع رقعة إلى الشافعي - رضي الله عنه - فيها:
رجلا مات وخلى رجلا ابن عم ابن أخي عم أبيه ، فكتب الشافعي - رضي الله عنه - في أسفلها:
صار مال المتوفى كملا باتفاق القول لا مرية فيه للذي خبرت عنه أنه ابن عم ابن أخي عم أبيه.
وذلك لأن ابن أخي عم الأب، هو الأب، فابن عمه هو ابن عم الأب.
ويعرف من هذا قول القائل: ورث من الميت خال ابن عمته دون أخيه من الأبوين، لأن خال ابن العمة هو الأب والأعمام، والمراد هنا: الأب.
وقول القائل: ورث الميت عمة ابن خاله دون الجدة، لأنها هي الأم.
كتب هنا في الأصل المخطوط بخط الناسخ ما نصه: تم الجزء الثاني من الروضة بحمد الله وعونه، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على يد العبد الفقير الراجي عفو ربه العزيز:
عبد العزيز بن أبي بكر بن عبد العزيز غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين في السادس عشر من شهر محرم المكرم سنة ثلاثين وسبعمائة