وتسعة إخوة لأب، هي من أربعة وعشرين، وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين.
قلت: سميت بالامتحان، لأنه يقال: ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة، لم تصح مسألتهم من أقل من كذا. والله أعلم.
ومنها: الغراء، هي: زوج، وأختان لأب، وولدا أم، وتسمى:
مروانية، لأنه يقال: إنها وقعت في زمن بني أمية، واشتهرت في الناس فسميت:
غراء.
ومنها: المروانية الأخرى، وهي: زوجة ورثت من زوجها دينارا ودرهما، والتركة عشرون دينارا وعشرون درهما، يقال: إن عبد الملك سئل عنها فقال: صورتها أختان لأبوين، وأختان لام، وأربع زوجات، للزوجات خمس الباب بسبب العول، والخمس أربعة دنانير، وأربعة دراهم، لكل زوجة دينار ودرهم.
ومنها: مسائل المباهلة، وهي مسائل العول، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من شاء باهلته أن المسألة لا تعول.
ومنها: الناقضة، وهي: زوج، وأم، وأخوان لام، لأنها تنقض أحد أصلي ابن عباس رضي الله عنهما، إن أعطاها الثلث، لزم العول. وإن أعطاها السدس، لزم الحجب بأخوين وهو يمنع الحكمين، لكن قيل: إن الصحيح على قياس قوله أن الباقي للأخوين.
ومنها: الدينارية، وهي: زوجة، وأم، وبنتان، واثنا عشر أخا، وأخت، والتركة ستمائة دينار، خص الأخت دينار منها. يروى أنها جاءت عليا رضي الله عنه متظلمة فقال: قد استوفيت حقك.
قلت: ويروى أنها قالت له رضي الله عنه: ترك أخي ستمائة دينار، أعطيت