ولو نكح امرأة ابتداء، وأعلمها أنه عنين، فقال صاحب الشامل وغيره: هو على القولين. وذكر البغوي، فيما إذا نكح امرأة ابتداء وهي تعلم أنه حكم بعنته في حق امرأة أخرى، طريقين. أحدهما: على القولين. والثاني: القطع بالثبوت، لأنه قد يعجز عن امرأة دون أخرى.
ولو نكح امرأة أو أصابها ثم أبانها ثم نكحها وعن عنها، فلها الخيار قطعا لأنها نكحته غير عالمة فرع إذا ادعت امرأة الصبي والمجنون العنة، لم تسمع دعواها ولم تضرب بعنته مدة، لأن المدة والفسخ يعتمدان إقرار الزوج أو يمينها بعد نكوله، وقولهما ساقط.
ونقل المزني أنه إن لم يجامعها الصبي، أجل، ولم يثبته عامة الأصحاب قولا وقالوا: غلط المزني. وإنما قال الشافعي في الأم والقديم: إن لم يجامعها الخصي، أجل، وهذا المذكور في الخصي تفريع على أنه لا خيار بالاخصاء أو رضيت به ووجدته مع الاخصاء عنينا، وإلا، فالخيار في الخصي لا تأجيل فيه كالجب. وحكى الحناطي وجها أن المراهق الذي يتأتى منه الجماع، تسمع دعوى التعنين عليه وتضرب له المدة، وبه قال المزني وهو ضعيف.
فرع جن الزوج في أثناء السنة، ومضت السنة وهو مجنون، فطلبت الفرقة، لم تجب إليها، لأنه لا يصح إقراره.
فرع مضت السنة فأمهلته شهرا أو سنة أخرى، فوجهان. أحدهما وبه قال ابن القطان وغيره: لها ذلك، ولها أن تعود إلى الفسخ متى شاءت، كما إذا أمهل بعد حلول الأجل لا يلزم الامهال، والصحيح بطلان حقها بهذا الامهال لأنه على الفور.
فرع إذا فسخت بالعنة، فلا مهر على المشهور، لأنه فسخ قبل الدخول.
وفي قول: يجب نصف المهر، وفي قول كله، حكاهما صاحب التقريب عن حكاية الإصطخري.