وفي الأخرس وذي الحرفة الدنية، والصباغ، والصائغ، وجهان.
وفي عدوي الزوجين أو أحدهما، أوجه. أصحها عند البغوي وهو المنصوص في الأم: الانعقاد. والثالث: ينعقد بعدوي أحدهما دون عدويهما، واختاره العراقيون. وفي ابنيهما وابني أحدهما وابنه وابنها هذه الأوجه. وقيل: يختص الخلاف بهذه الصورة، وينعقد في العدوين قطعا، لأن العداوة في تزول.
وقيل: ينعقد بابنيها وعدويه دون ابنيه وعدويها، لأنه محتاج إلى الاثبات دونها، ويجري الخلاف في جده وجدها، وأبيه مع جدها.
وأما أبوها، فولي عاقد، فلا يكون شاهدا.
ولو وكل، لم ينعقد بحضوره، لأن الوكيل نائبه، وكذا لو وكل غير الأب وحضر مع شاهد آخر، لم ينعقد. قال البغوي في الفتاوى: لو كان لها إخوة، فزوج أحدهم، وحضر آخران منهم شاهدين، ففي صحة النكاح جوابان. وجه المنع: أن الشرع جعل المباشر نائبا عن الباقين فيما توجه عليهم.
قلت: الراجح منهما، الصحة. قال أصحابنا: وينعقد بحضرة ابنيه مع ابنيها، أو عدويه مع عدويها بلا خلاف، لامكان إثبات شقته. والله أعلم.