(فرع) هل يحنث بأكل الدواء كالأقراص المسكنة والفيتامينات والمركبات الاقرباذينية والفارماكوبيا؟ فيه وجهان (أحدهما) يحنث لأنه يطعم حال الاختيار (والثاني) لا يحنث لأنه لا يدخل في اطلاق اسم الطعام ولا يؤكل الا عند الضرورة، وبهذين الوجهين قال الحنابلة، ومن يراجع كتاب الربا هنا يجد أن الدواء ربوي لأنه طعام وجها واحدا أما هنا فوجهان (مسألة) إذا حلف لا يشرب ماء وأطلق احتمل عند المصنف وجهين في حنثه بشرب ماء البحر - وهو الأبيض المتوسط أو الأحمر أو المحيط الهندي أو الأطلسي أو الاقيانوس - أو ما تفرع عنها من خلجان كالخليج العربي وخليج العقبة وما تربط من مضايق وممرات، وأحد الوجهين أنه يحنث لان ماء البحر يدخل في مطلق الماء ولذا تصح الطهارة به لأنه ماء طهور. فإذا عرفت أن المياه جميعها مصدرها البحر. اما عن طريق التبخر ثم نزولها مطرا تكون منه الآبار والأنهار. واما عن طريق المياه الجوفية التي تكون منها العيون وبعض الآبار. وعرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله " انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء " قال " هو الطهور وماؤه الحل ميتته " عرفت أن الماء عند الاطلاق يتناول ماء البحر حقيقة وعرفا وشرعا والوجه الثاني أنه لا يحنث. لان ماء البحر لا يشرب ولا يساغ عادة. ولو كان يسمى ماء لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم " انا نركب البحر ونحمل معا القليل من الماء فإن توضأنا به لم نجد ماء نشربه أفنتوضأ بماء البحر؟
وهذا سؤال يدل بمجرده على أن ماء البحر لا يسمى ماء بلا قيد. لأنه قال أفنتوضأ بماء البحر. هكذا بالإضافة (مسألة) إذا حلف على الجنس المضاف كماء دجلة أو ماء الفرات أو ماء البئر فهل يحنث بشرب بعضه؟ فيه وجهان (أحدهما) يحنث بشرب بعضه لأنه حلف على ما لا يمكنه فعل جميعه فتناولت يمينه بعضه منفردا. وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة (والثاني) لا يحنث. لأنه إذا حلف على الجنس كالناس والماء والخبز والتمر