(مسألة) قوله " ويقتل الابن بالأب إلخ " فجملة ذلك أن الولد يقتل بالوالد لان الوالد أكمل منه فقتل به، كما يقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والمرأة بالرجل وذلك كله إجماع، فإن كان هناك رجل له زوجة وهما متوارثان وبينهما إبنان فقتل أحد الاثنين أباهما عمدا ثم قتل الابن الاخر أمهما عمدا فإن القصاص يجب على قاتل الأم ويسقط عن قاتل الأب، لأنه لم قتل الابن الأب لم يرثه، وإنما ترث الزوجة الثمن وقاتل الأم الباقي وملكا عليه القود، فلما قتل الابن الاخر الأم لم يرثها وإنما يرثها قاتل الأب وقد كانت تملك عليه ثمن القود وانتقل ذلك إليه، فإذا ملك بعض ما عليه من القود سقط عنه القود لأنه لا يتبعض فسقط الجميع، وكان القاتل الأب القود على قاتل الأم، لأنه لا وراث لها سواه، ولقاتل الأم على قاتل الأب سبعة أثمان دية الأب، فإن عفا قاتل الأب عن قاتل الأم وجب له عليه دية الأم، وهل يسقط عن كل واحد منهما ما يساوى ماله على الاخر؟
على الأقوال الأربعة في المقاصصة.
فإذا قلنا يسقط بقي على قاتل الأب ثلاثة أثمان دية الأب، فإذا قلنا لا يسقط أدى كل واحد منهما ما عليه للآخر، وان اقتضى قاتل الأب من قاتل الأم، فإن كان لقاتل الأم ورثة غير قاتل الأب طالبوه بسبعة أثمان دية الأب، وإن لم يكن له وراث غيره فهل يرثه؟ فيه وجهان في القاتل بالقصاص هل يرث؟ الصحيح أنه لا يرثه، فأما إذا لم يرث الزوجة من الزوج - فإن كانت بائنا منه أو كانت غير بائن منه إلا أن أحدهما جرح أباه وجرح الاخر أمه ثم خرجت روحاهما في حالة واحدة، فإن كل واحد من الاثنين لا يرث ممن قتله، ولكنه يرث الابن الاخر.
واختلف أصحابنا هل يثبت القود في ذلك؟ فقال أكثرهما يجب لكل واحد منهما القود على أخيه، لان كل واحد منهما ورث من قتله أخوة فوجب له على أخيه القود، فعلى هذا إن كان قاتل الأب قتله أولا أقتص منه قاتل الأم، فإن كان لقاتل الأب وراث غير قاتل الأم اقتص من قاتل الأم، وإن لم يكن له وارث غير قاتل الأم، فان قلنا إن القتل بالقصاص لا يمنع الميراث - ورث القود على نفسه وسقط. وإن قلنا وإن القتل بالقصاص يمنع الميراث انتقل القصاص إلى من بعده من العصبات، فإن لم تكن عصبة كان القصاص إلى الامام، وإن قتلاهما