(أحدهما) ليس له أن يراجعها لأنها في عدة وطئ الشبهة (والثاني) له أن يراجعها لأنها لم تكمل عدة الطلاق، فإذا رأت الدم على الحمل وقلنا إنه حيض كانت عدتها من الوطئ بالحمل وعدتها من الطلاق بالأقراء التي على الحمل، لان عليها عدتين، إحداهما بالأقراء والأخرى بالحمل فجاز أن يجتمعا، فإذا مضت ثلاثة أقراء قبل وضع الحمل فقد انقضت عدة الطلاق، وان وضعت قبل انقضاء الأقراء فقد انقضت عدة الوطئ وعليها إتمام عدة الطلاق، فإذا راجعها في بقية عدة الطلاق صحت الرجعة، وان راجعها قبل الوضع ففي صحة الرجعة وجهان على ما ذكرناه.
فأما إذا كانت قد حبلت من الوطئ قبل الطلاق كانت عدة الطلاق بالحمل وعدة الوطئ بالأقراء. فان قلنا إن عدة الأقراء تدخل في عدة الحمل كانت عدتها من الطلاق والوطئ بالحمل فإذا وضعت انقضت العدتان جميعا، وان قلنا لا تدخل عدة الأقراء في الحمل، فإن كانت لا ترى الدم على الحمل أو تراه وقلنا إنه ليس بحيض فان عدتها من الطلاق تنقضي بوضع الحمل وعليها استئناف عدة الوطئ بالأقراء. وإن كانت ترى الدم وقلنا إنه حيض، فان سبق الوضع انقضت العدة الأولى وعليها إتمام العدة الثانية، فان سبق انقضاء الأقراء انقضت عدة الوطئ ولا تنقضي العدة الأولى الا بالوضع (الشرح) قال الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وسليمان أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الزوج الذي تزوج بها لم يدخل فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من زوجها الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال الشافعي، قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها، ثم قال: أخبرنا يحيى