ولأنه لا يعلم هل علقت بالوطئ فتكون عدتها بالحمل، أو لم تعلق فتكون عدتها بالأقراء. وأما طلاق غير المدخول بها في الحيض فليس بطلاق بدعة، لأنه لا يوجد تطويل العدة.
فأما طلاقها في الحيض وهي حامل على القول الذي يقول إن الحامل تحيض فليس ببدعة.
وقال أبو إسحاق هو بدعة لأنه طلاق في الحيض. والمذهب الأول، لما روى سالم أن ابن عمر رضي الله عنه " طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل " ولان الحامل تعتد بالحمل فلا يؤثر الحيض في تطويل عدتها وأما طلاق من لا تحمل في الطهر المجامع فيه وهي الصغيرة والآيسة من الحيض فليس ببدعة لان تحريم الطلاق للندم على الولد أو للريبة بما تعتد به من الحمل.
والأقراء. وهذا لا يوجد في حق الصغيرة والآيسة وأما طلاقها بعدما استبان حملها فليس ببدعة، لان المنع للندم على الولد وقد علم بالولد أو للارتياب بما تعتد به وقد زال ذلك بالحمل وإن طلقها في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه وقع الطلاق، لان ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فدل على أن الطلاق وقع. والمستحب أن يراجعها لحديث ابن عمر رضي الله عنه ولأنه بالرجعة يزول المعنى الذي لأجله حرم الطلاق، وان لم يراجعها جاز لان الرجعة إما أن تكون كابتداء النكاح أو كالبقاء على النكاح، ولا يجب واحد منهما * * * (فصل) وأما المكروه فهو الطلاق من غير سنة ولا بدعة، والدليل عليه ما روى محارب بن دثار رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق " وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المرأة خلفت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فان استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها "