أو يجعل الطلاق إليها فتقول: أنت طالق، لأنه أحد الزوجين فجاز إضافة الطلاق إليه كالزوجة. واختلف أصحابنا في إضافة العتق إلى المولى، فمنهم من قال يصح. وهو قول أبى علي بن أبي هريرة، لأنه إزالة ملك يجوز بالصريح والكناية، فجاز إضافته إلى المالك كالطلاق وقال أكثر أصحابنا: لا يصح، والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق يحل النكاح وهما مشتركان في النكاح، والعتق يحل الرق، والرق يختصر به العبد.
والله تعالى أعلم.
(الشرح) حديث عائشة رضي الله عنها رواه أصحاب الكتب الستة وأحمد في مسنده بلفظ " خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئا " وفى رواية عندهم الا أبا داود بلفظ " قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ان لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت:
ثم قال: إن الله عز وجل قال لي: يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا - الآية - وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة - الآية - قالت فقلت: في هذا استأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت:
ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت " قوله " خيرنا " في لفظ لمسلم " خير نساءه " وقوله " فلم يعدها شيئا " بتشديد الدال من العدد. وفى رواية " فلم يعدد " بفك الادغام. وفى أخرى " فلم يعتد بسكون العين فتح المثناة وتشديد الدال من الاعتداد، وفى رواية لمسلم " فلم يعده طلاقا " وفى رواية للبخاري " أفكان طلاقا؟ " على طريقة الاستفهام الانكاري. وفى رواية لأحمد " فهل كان طلاقا " وكذا للنسائي وقد استدل بهذا من قال: إنه لا يقع بالتخيير شئ إذا اختارت الزوج.
وبه قال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة، أو يقع ثلاثا؟ فحكى