حلف انتفى النسب من غير لعان، لأنه لم تثبت ولادته على فراشه. وان نكل رددنا اليمين عليها فإن حلفت لحقه نسبه ولا ينتفى عنه الا باللعان. وان نكلت فهل توقب اليمين على بلوغ الولد ليحلب؟ على ما ذكرناه من الوجهين في الفصل قبله.
(الشرح) ان غاب عن زوجته سنين فبلغتها وفاته فاعتدت ونكحت نكاحا صحيحا في الظاهر ودخل بها الثاني وأولدها أولادا ثم قدم الأول فسخ نكاح الثاني وردت إلى الأول وتعتد من الثاني ولها عليه صداق مثلها والأولاد له لأنهم ولدوا على فراشه. روى ذلك عن علي عليه السلام. وبه قال الثوري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وغيرهم من أهل العلم الا أبا حنيفة فإنه قال الولد للأول لأنه صاحب الفراش لان نكاحه صحيح ثابت ونكاح الثاني غير ثابت فأشبه الأجنبي دليلنا أن الثاني انفرد بوطئها في نكاح يلحق النسب في مثله فكان الولد له دون غيره. كولد الأمة من زوجها يلحقه دون سيدها. وفارق الأجنبي فإنه ليس له نكاح.
(فرع) إذا ولدت المرأة فأنكر زوجها الولد فلا حد عليه لان هذا ليس بقذف لاحتمال أن يكون مراده انه لا يشبهه في خلقه أو خلقه. وان قال وطئت بشبهة والولد من الواطئ فلا حد عليه لأنه لم يقذفها ولم يقذف واطئها. وان قال أكرهت على الزنا فهل عليه اللعان؟ فمذهب أحمد وأبي حنيفة أنه لا حد عليه ولا لعان لأنه لم يقذفها ومن شرط اللعان القذف ويلحقه نسب الولد. ومذهبنا أن له اللعان لأنه محتاج إلى نفى الولد بخلاف ما إذا قال وطئت بشبهة فإنه يمكن نفى النسب بعرض الولد على القافة فيستغنى بذلك عن اللعان فلا يشرع كما لا يشرع لعان أمته لما أمكن نفى نسب ولدها بدعوى الاستبراء فإن قال وطئك فلان بشبهة وأنت تعلمين الحال فليس هذا بلعان وليس له نفيه باللعان لأنه يمكنه نسبه بالقافة فأشبه ما لو قال واشتبه عليك أيضا. وقد اختار هذا بعض أصحاب أحمد