" رأيت خلخالها في ضوء القمر " وقوله شيئا يتتابع بي. يدفعني إلى اللجاج والتهافت في الشر. وقوله " نزوت عليها " أي قفزت وطفرت أما الأحكام فإنه يصح الظهار موقتا مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي شهرا أو حتى ينسلخ رمضان. فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة.
ولا يكون عائدا بالوطئ في المدة في أحد القولين للشافعي رضي الله عنه. وهو قول ابن عباس وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق وأبي ثور وأحمد بن حنبل.
وقال الشافعي في اختلاف العراقيين وهما أبو حنيفة وابن أبي ليلى لا يكون ظهارا وبه قال ابن أبي ليلى والليث. لان الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقا. وهذا لم يطلق فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون آخر وقال طاوس إذا ظاهر في وقت فعليه الكفارة وان بر. وقال مالك في المدونة. يسقط التأقيت ويكون ظهارا مطلقا. لان هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة فإذا وقته لم يتوقف كالطلاق دليلنا حديث سلمة بن صخر وقوله " تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابها في الشهر فأمره بالكفارة.
ولم يعتبر عليه تقييده. لأنه منع نفسه بيمين لها كفارة فصح مؤقتا كالايلاء وفارق الطلاق فإنه يزيل الملك وهو يوقع تحريما يرفعه التكفير فجاز تأقيته. ولا يصح قول من أوجب الكفارة وان بر. لان الله تعالى إنما. أوجب الكفارة على الذين يعودون لما قالوا. ومن بر وترك العود في الوقت الذي ظاهر فلم يعد لما قال فلا تجب عليه كفارة. وفارق التشبيه بمن لا تحرم عليه على التأبيد لان تحريمها غير كامل. وهذه حرمها في هذه المدة تحريما مشبها بتحريم ظهر أمه. على أننا نمنع الحكم فيها.
وإذا ثبت هذا فإنه لا يكون عائدا الا بالوطئ في المدة. وهذا هو المنصوص عن الشافعي. وقال بعض أصحابه ان لم يطلقها عقيب الظهار فهو عائد عليه الكفارة وقال أبو عبيد " إذا أجمع على غشيانها في الوقت لزمته الكفارة والا فلا. لان العود العزم على الوطئ ولكن حديث سلمة بن صخر دليل على أنه لم يوجب عليه الكفارة الا بالوطئ. ولأنها يمين لم يحنث فيها فلا يلزمه كفارتها كاليمين بالله تعالى