في العدة. وقال أحمد وأصحابه لم يحل له وطؤها حتى يكفر سواء كان الطلاق ثلاثا أو أقل منه، وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله. نص عليه أحمد، وهو قول عطاء والحسن والزهري والنخعي ومالك وأبى عبيد وقال قتادة إذا بانت سقط الظهار، فإذا عاد فنكحها فلا كفارة عليه. وللشافعي قولان كالمذهبين. وقول ثالث إن كانت البينونة بالثلاث لم يعد الظهار، وإلا عاد وبناه على الأقاويل في عود صفة الطلاق في النكاح الثاني وقد مضى (فرع) إذا تظاهر المسلم من امرأته ثم ارتد أو ارتدت مع الظهار - فإن عاد المرتد منهما إلى الاسلام في العدة فحبسها قدر ما يمكنه الطلاق - لزمه الظهار وان طلقها مع عودة المرتد منهما إلى الاسلام أو لم يعد المرتد منهما إلى الاسلام فلا ظهار عليه الا ان يتناكحا قبل أن تبين منه بثلاث فيعود عليه الظهار (مسألة) قال الشافعي رضي الله عنه " وإذا تظاهر الرجل من امرأته وهي أمة ثم عتقت فاختارت فراقه فالظهار لازم له لأنه حبسها بعد الظهار مدة يمكنه فيها الطلاق. ولو تظاهر منها وهي أمة فلم يكفر حتى اشتراها لم يكن له ان يقربها حتى يكفر، لان كفارة الظهار لزمته وهي أمة زوجة - إلى أن قال - وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي والله لا أقربك، أو قال والله لا أقربك وأنت على كظهر أمي فهو مول متظاهر يؤمر بأن يكفر للظهار من ساعته، ويقال له ان قدمت الفيئة قبل الأربعة الأشهر فهو خير لك. وان فئت كنت خارجا بها من حكم الايلاء، وعاصيا ان قدمتها قبل كفارة الظهار، فإن اخرتها إلى أربعة أشهر فسألت امرأتك ان توقف للايلاء وقفت، وإن فئت خرجت من الايلاء، وان لم تفئ قيل طلق والا طلق عليك اه هذا وما في الفصول من اللعان سيأتي في بابه خشية الإطالة (مسألة) للعود في الظهار المؤقت وجهل (أحدهما) ان العود هو الامساك بعد الظهار بقدر ما يمكنه من طلاقها كالمنصوص في الظهار المطلق. وهذا هو اختيار المزني (والثاني) وهو المنصوص في المؤقت ان العود لا يتحقق الا بالوطئ فإذا مضت المدة بغير وطئ سقط الظهار وسقط وجوب الكفارة لان العود لم يوجد وهو الذي يتعلق به الكفارة
(٣٦٢)