ولان المظاهر في وقت عازم على امساك زوجته في ذك الوقت. فمن أوجب الكفارة عليه بذلك كان قوله كقول طاوس. فلا معنى لقوله يصح الظهار مؤقتا لعدم تأثير الوقت.
(مسألة) قوله ويجوز تعليقه بشرط كدخول الدار ومشيئة زيد. وهذا صحيح فقد قال الشافعي في الام. فإذا قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت على كظهر أمي فدخلت الدار كان متظاهر حين دخلت. وكذلك ان قال إن قدم فلان أو نكحت فلانة. اه وجملة ذلك أنه يصح تعليق الظهار بالشروط. ونحو أن يقول إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمي. وان شاء زيد فأنت على كظهر أمي. فمتى شاء زيد أو دخلت الدار صار مظاهرا والا فلا. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد ابن حنبل لأنه يمين فجاز تعليقه على شرط كالايلاء. ولان الظهار أصله كان طلاقا والطلاق يصح تعليقه بالشرط فكذلك الظهار (فرع) قال في الام " ولو قال لامرأة لم ينكحها إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها لم يكن متظاهرا. لأنه لو قال في تلك الحال أنت علي كظهر أمي لم يكن متظاهرا لأنه إنما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم. فأما من لم يحل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم فلا معنى للتحريم في التحريم. لأنه في الحالين قبل التحريم وبعد محرم بتحريم. اه وجملة ذلك أنه إذا قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي جاز له أن يطأها ولا كفارة عليه. وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة. ويروى ذلك عن ابن عباس لقول الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) والأجنبية ليست من نسائه. ولان الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالايلاء. فإن الله تعالى يقول " والذين يظاهرون من نسائهم " كما يقول للذين يؤلون من نسائهم " ولأنها ليست بزوجة فلم يصح الظهار منها كأمته. ولأنه حرم محرمة فلم يلزمه شئ كما لو قال أنت حرام. ولأنه نوع تحريم فلم يتقدم النكاح كالطلاق وقال أحمد وأصحابه إذا قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها ان تزوجها حتى يأتي بالكفارة